المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممنوعات بالجملة وضوء أخضر للعدالة لوقف الصحف
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 09 - 2011

صادق مجلس الحكومة يوم الإثنين على مشروع قانون العضوي للإعلام بعد خمسة مجالس كاملة للمراجعة والنقاش للنسخة الأولى التي قدمها وزير الإتصال ناصر مهل بشأن تعديل قانون الإعلام المرجعي الصادر في 3 أفريل 1990. وتضمن مشروع قانون الإعلام الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر حذف كامل لعقوبة السجن تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعهداته أمام الجزائريين قبل أشهر.
غير أن المثير في تدابير قانون الإعلام الذي جاء في نسخته النهائية التي تمت المصادقة عليها على مستوى مجلس الحكومة تعويض العقوبات الخاصة بالسجن بإثقال كاهل المؤسسات الإعلامية بالعقوبات المالية مع منح السلطة للعدالة لتقرر وقف الجريدة وهو المقترح الذي قد يثير ضجة لأن توقيف أي جريدة ترك ضمن أحكام المادة 118 وهذا بمجرد إعارة الإسم في تأسيس جرائد!!
وحسب مشروع قانون الإعلام الجديد فإن حق اللجوء إلى الاسم المستعار لن يكون ممكنا للصحف الوطنية إلا بعد إخطار سلطة الضبط بالهوية للكاتب قبل كتابة المقال وإلا تعرضت الجريدة إلى التوقيف لهذا السبب فقط.
كما أن مشروع القانون الجديد الذي يرفع العقوبات المالية إلى 50 مليون سنتيم في القضايا التي تخص المخالفات المرتبطة بنشر المقالات ويتضمن القانون الجديدة عدة أحكام قانون تسمح بتوقيف الجرائد ومصادرة أموالها بقرار من المحكمة.
وإن كانت المادة 113 تتيح حق التقادم في المتابعة القضائية للمقالات المنشورة بمدة ستة أشهر من تاريخ النشر فإن المادة 96 تتيح لسلطة الضبط حق التدخل لدى ملاك الصحف أو المساهمين من أجل إلزامهم على بيع بعض الأصول في أجل سنة واحدة وهي المادة الأكثر غموضا في مشروع القانون والتي لا تبين بوضوح أسباب تدخل سلطة الضبط في بيع أصول الجرائد.
كما أن حق الرد على المقالات التي تنشر فيما يتعلق بما تقدر السلطات أنه مرتبط ب "القيم الوطنية" و"المصلحة الوطنية" سيكون متاح لكل جزائري أو شركة جزائرية حتى وإنما لم يكونا متضررين من ذلك.
وتبقى المادة 71 من مشروع القانون العضوي للإعلام من المواد التي ستثير جدل كبير في الأوساط الصحافية بالنظر إلى كونها تضمنت "الممنوعات الستة عشرة" والتي تجعل الصحافي مجبر على عدم الكتابة في 16 محور عام تحت طائلة المتابعة القضائية أو توقيف الجريدة ومنها "الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني" والذي يفتح المجال لعدة قراءات سيما إذا تعلق الأمر بنشر مقالات حول ماضي بعض الحركى أو كتابة التاريخ عبر طريق الصحف كما أن الممنوعات تشمل أيضا حتى ما أسماه القانون الجديد الوشاية، القذف" وأيضا "النميمة" وهي عبارة غريبة كونها مستلهمة من أحكام الشريعة الإسلامية ولا يمكن وصف نشر أخبار بأنه نميمة بين الناس!!!
كما يتم توسيع حق توقيف الجرائد وسحب الإعتماد في حالات بيع أو التنازل عن العناوين الإعلامية وهو مطلب الكثير من الناشرين لوقف حد لظاهرة "التراباندو" الذي ميز قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة وتم بالمناسبة تقليص سنوات الخبرة في مجال الإعلام في التعديل الجديد إلى خمسة سنوات فقط بعدما كان يشترط في مدير النشر عشرة سنوات خبرة في مجال الإعلام.
ويحضر على الصحف الجزائرية من الآن فصاعدا أن تتناول الحياة الخاصة للشخصيات العمومية من وزراء وكبار المسؤولين وكل من تطلق عليهم صفة شخصية عمومية مهما كان الحال تحت طائلة المتابعة القضائية. حيث تشير المادة 72 إلى أنه "لا يمكن إنتهاك الحياة الخاصة للأشخاص. يمنع إنتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم وإعتبارهم. كما يمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
ويلاحظ على مشروع القانون الجديد أن يحيل العقوبات بالسجن على قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية والذي يحصرها في المساس برئيس الجمهورية لكنه بالمقال سمح للقضاء بتوقيف الصحف بمجرد نشر مقالات أو وجود شكوى حول أي تفصيل يتعلق بالجريدة وهو أمر قد يستغل لقهر الصحف ووأد حرية الصحافة.
وبخصوص وسائل الإعلام الثقيلة فإن الجديد الذي يشير إليه القانون فإن موضوع إنفتاح وسائل الإعلام الثقيلة لن يكون غدا حيث أن القانون يشير بوضوح إلى أن الحكومة ستنظر مستقبلا في مشروع قانون السمعي البصري وهو الإطار الوحيد الذي سيفصل في نوعية الانفتاح الذي ستقرره الحكومة وإن كان يحق للخواص تأسيس قنوات تلفزية أم يتم فقط تعميم القنوات الموضوعاتية العمومية فقط.
وبالنظر إلى تعهدات رئيس الجمهورية فإن القانون وإن حمل بعض الإيجابيات إلا أن فتح الأبواب أمام العدالة دون ضوابط لوقف الجرائد يعتبر أخطر تهديد للصحف المستقلة وايضا غموض الكثير من الأحكام التي تمنع على الصحافيين حتى متابعة بعض الجلسات القضائية بقوة القانون بمجرد أن ذلك قد يفهم منه المساس بالحياة الخاصة.
وإجمالا فإن القانون يحدد لأول مرة الممنوعات بشكل غير متوقع وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الصحافة حيث لم يعد الأمر يتعلق بمتطلبات الأمن الوطني أو الدفاع الوطني ولكن أي شيء قد يفهم منه مساس بمصالح إستراتيجية أو حياة خاصة أو أي شيء.. قضية للمتابعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.