سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‬ سحب الرخصة من كل متعامل لا‮ يمتثل للتشريع
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 11 - 2011

تؤكد الدولة من خلال المشروع التمهيدي لقانون البريد المواصلات السلكية واللاسلكية، إراداتها في دمقرطة النفوذ إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من خلال إقامة خدمة عامة وإنشاء صندوق يضمن تمويل هذه الخدمة، كما أكد في مضمونه على أهمية تشديد في حق المتعاملين غير الممتثلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تصل إلى حد سحب الرخصة. إلى جانب ذلك، فقد تم فرض عقوبات قاسية على قائدي السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية وحتى على قائدي الطائرات، عند حملهم لرسائل أو رزم تدخل ضمن خدمة البريد.
الترخيص لسونلغاز وسيال بحفر القنوات لاستقبال الألياف البصرية
وقد تضمن مشروع القانون تأكيد انفراد الدولة باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مع التنازل عن تسييرها للوكالة الوطنية للذبذبات، كما يشير إلى الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية التي يوكل لها إدارة استخدام الخدمات النقالة البحرية والجوية.إلى جانب ذلك، يدرج هذا المشروع ويكرس وجود المتعامل الاختياري المؤهل لإعداد وتسويق لفائدة المتعاملين أصحاب رخص المواصلات السلكية واللاسلكية، منشآت موجهة لاستقبال كوابل الألياف البصرية، حيث يسمح هذا الإجراء للجماعات المحلية أو للمؤسسات على غرار ''سونلغاز'' و''سيال'' بالإسهام في إنجاز قنوات من شأنها أن تستقبل الألياف البصرية.
عقوبات تصل إلى سحب الرخصة من كل متعامل يتجاوز الأحكام التشريعية
وفي مجال العقوبات المتخذة ضد المتعاملين الذين لا يمتثلون للأحكام التشريعية والتنظيمية، تم إثراء هذا القانون بإدراج عقوبات مالية تسبق تطبيق عقوبات أشد تتمثل في سحب الرخصة.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المتعاملين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في استغلال خدمات البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام استغلال معين، فقد تم إدراج أحكام جديدة بالنسبة لإشعار مجلس الدولة في حالة عدم رد سلطة الضبط على طلب قانوني تقدمت به الهيئات سالفة الذكر.
مؤسسة عمومية لإدارة الإستعمال في مجال الخدمات البحرية النقّالة والبحرية عبر الساتل
وفي مجال البريد، اقترح مشروع القانون التمهيدي مهمة إسناد الخدمة الشمولية إلى بريد الجزائر، حيث تم اتخاذ هذا القرار مسايرة لما هو جار في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.
وتنشئ الدولة الخدمة الشمولية للبريد والخدمة الشمولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث توفر هذه الخدمات بصفة دائمة لفائدة كل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، كما توفر هذه الخدمة ''الشمولية'' من طرف المتعاملين وموفري الخدمات الذين يرسي عليهم المزاد، إثر إعلان المنافسة والذين يلتزمون باحترام شروط الإعداد والاستغلال والتوفير المحددة في دفتر الشروط واحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكييف، حيث تم التأكيد في المادة العاشرة من مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم للخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتولى تسيير سلطة ضبط البريد. وبحسب ما جاء في نص المادة31، فإن الدولة ستفوض لمؤسسة عمومية وطنية إدارة الاستعمال في مجال الخدمات البحرية النقالة والبحرية عبر الساتل وكذا الخدمات النقالة الجوية والجوية عبر الساتل.
واقترح مشروع القانون إنشاء لدى الوزير المكلف بالبريد، مرصدا وطنيا يدعى ''OPTIC''، حيث يعد هذا المرصد أداة الدولة مكلف بتقييم تطور النشاطات المرتبطة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما اقترح إنشاء مجلس وطني للبريد يدعى ''CNPTTIC'' ويكلف بإصدار الآراء حول الاختيارات الإستراتيجية والسياسات العمومية في مجال تطوير قطاع البريد.
تعويضات مالية عند فقدان الطرود البريدية أو تلفها
وفيما يتعلق بالطرود البريدية، فيترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف، إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء، حيث يجوز منح التعويض للمرسل إليه، عندما يطلبه بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه. وفي حالة إعادة طرد إلى المرسل بدون ذكر سبب عدم التوزيع، يلزم المتعامل بتعويض التعريفات المحصل عليها.
تحديد رتبة مفتش رئيسي لتولي منصب شرطة البريد
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للقيام بتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش رئيسي أو ما يعادلها، حيث يؤدي هؤلاء الموظفين اليمين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. وفي حالة عرقلة مهام شرطة البريد، فيحق لهذه الأخيرة المطالبة بتسخير القوة العمومية.
منع قائدا السفينة والطائرة من حمل رسائل بريدية ورزم تدخل ضمن خدمة البريد
ويتأكد الأعوان المؤهلون ''شرطة البريد''، بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي، بمناسبة زيارة السفن أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد، حيث يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة، محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر. وعلى صعيد مغاير، فيتعين على كل قائد سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة، يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السّلطات المحلّية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها.
5 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة على كل من يقطع كابل بحري
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون دينار، كل من يقطع كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، ويستثنى من هذه العقوبات الأشخاص الذين يكونون قد أجبِروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم.
عامان حبسا و200 مليون غرامة على كل استغلال دون ترخيص للشبكات العمومية للمواصلات
ويعاقب حسب مضمون المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار، كل من ينشئ أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون ترخيص، فيما تتم معاقبة بالحبس بثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار كل من ينشئ شبكة مستقلة دون ترخيص، علاوة على ذلك فقد تم فرض عقوبات في شكل غرامات بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف دينار على كل شخص يقوم بإشهار لبيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية، دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق.
عام حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد كل شخص يصدر نداءات كاذبة عن طريق لاسلكي كهربائي
ودائما ضمن نفس الإطار، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
عامان حبسا و50 مليونا غرامة ضد كل من يخرب منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
فيما تتم معاقبة بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين حبسا وب 50 إلى 500 ألف دينار غرامة كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية.
السجن والغرامات لقادة السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية
وقد شدّد المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، العقوبات على قائد السفينة، من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار عند عدم مراعاته لقواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات، أو عندما لا ينسحب أو لا يبتعد بميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري أو عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات، أو عندما لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل بحري.
كما تتم معاقبة قائد السفينة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف دينار، عند رميه المرساة على بعد أقل من ربع ميل بحري من كابل بحري، وصاحب مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.