النعامة : جثمان المجاهد ضيف الله محمد يوارى الثرى    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مجلس الأمة: تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    لجنة ال24 الأممية: مطالب بإلزام الاحتلال المغربي بنزع الألغام وحماية الصحراويين من خطرها    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    بتروكيمياء: استلام مشاريع عديدة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخماسي الجاري    غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‬ سحب الرخصة من كل متعامل لا‮ يمتثل للتشريع
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 11 - 2011

تؤكد الدولة من خلال المشروع التمهيدي لقانون البريد المواصلات السلكية واللاسلكية، إراداتها في دمقرطة النفوذ إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من خلال إقامة خدمة عامة وإنشاء صندوق يضمن تمويل هذه الخدمة، كما أكد في مضمونه على أهمية تشديد في حق المتعاملين غير الممتثلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تصل إلى حد سحب الرخصة. إلى جانب ذلك، فقد تم فرض عقوبات قاسية على قائدي السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية وحتى على قائدي الطائرات، عند حملهم لرسائل أو رزم تدخل ضمن خدمة البريد.
الترخيص لسونلغاز وسيال بحفر القنوات لاستقبال الألياف البصرية
وقد تضمن مشروع القانون تأكيد انفراد الدولة باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مع التنازل عن تسييرها للوكالة الوطنية للذبذبات، كما يشير إلى الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية التي يوكل لها إدارة استخدام الخدمات النقالة البحرية والجوية.إلى جانب ذلك، يدرج هذا المشروع ويكرس وجود المتعامل الاختياري المؤهل لإعداد وتسويق لفائدة المتعاملين أصحاب رخص المواصلات السلكية واللاسلكية، منشآت موجهة لاستقبال كوابل الألياف البصرية، حيث يسمح هذا الإجراء للجماعات المحلية أو للمؤسسات على غرار ''سونلغاز'' و''سيال'' بالإسهام في إنجاز قنوات من شأنها أن تستقبل الألياف البصرية.
عقوبات تصل إلى سحب الرخصة من كل متعامل يتجاوز الأحكام التشريعية
وفي مجال العقوبات المتخذة ضد المتعاملين الذين لا يمتثلون للأحكام التشريعية والتنظيمية، تم إثراء هذا القانون بإدراج عقوبات مالية تسبق تطبيق عقوبات أشد تتمثل في سحب الرخصة.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المتعاملين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في استغلال خدمات البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام استغلال معين، فقد تم إدراج أحكام جديدة بالنسبة لإشعار مجلس الدولة في حالة عدم رد سلطة الضبط على طلب قانوني تقدمت به الهيئات سالفة الذكر.
مؤسسة عمومية لإدارة الإستعمال في مجال الخدمات البحرية النقّالة والبحرية عبر الساتل
وفي مجال البريد، اقترح مشروع القانون التمهيدي مهمة إسناد الخدمة الشمولية إلى بريد الجزائر، حيث تم اتخاذ هذا القرار مسايرة لما هو جار في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.
وتنشئ الدولة الخدمة الشمولية للبريد والخدمة الشمولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث توفر هذه الخدمات بصفة دائمة لفائدة كل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، كما توفر هذه الخدمة ''الشمولية'' من طرف المتعاملين وموفري الخدمات الذين يرسي عليهم المزاد، إثر إعلان المنافسة والذين يلتزمون باحترام شروط الإعداد والاستغلال والتوفير المحددة في دفتر الشروط واحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكييف، حيث تم التأكيد في المادة العاشرة من مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم للخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتولى تسيير سلطة ضبط البريد. وبحسب ما جاء في نص المادة31، فإن الدولة ستفوض لمؤسسة عمومية وطنية إدارة الاستعمال في مجال الخدمات البحرية النقالة والبحرية عبر الساتل وكذا الخدمات النقالة الجوية والجوية عبر الساتل.
واقترح مشروع القانون إنشاء لدى الوزير المكلف بالبريد، مرصدا وطنيا يدعى ''OPTIC''، حيث يعد هذا المرصد أداة الدولة مكلف بتقييم تطور النشاطات المرتبطة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما اقترح إنشاء مجلس وطني للبريد يدعى ''CNPTTIC'' ويكلف بإصدار الآراء حول الاختيارات الإستراتيجية والسياسات العمومية في مجال تطوير قطاع البريد.
تعويضات مالية عند فقدان الطرود البريدية أو تلفها
وفيما يتعلق بالطرود البريدية، فيترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف، إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء، حيث يجوز منح التعويض للمرسل إليه، عندما يطلبه بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه. وفي حالة إعادة طرد إلى المرسل بدون ذكر سبب عدم التوزيع، يلزم المتعامل بتعويض التعريفات المحصل عليها.
تحديد رتبة مفتش رئيسي لتولي منصب شرطة البريد
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للقيام بتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش رئيسي أو ما يعادلها، حيث يؤدي هؤلاء الموظفين اليمين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. وفي حالة عرقلة مهام شرطة البريد، فيحق لهذه الأخيرة المطالبة بتسخير القوة العمومية.
منع قائدا السفينة والطائرة من حمل رسائل بريدية ورزم تدخل ضمن خدمة البريد
ويتأكد الأعوان المؤهلون ''شرطة البريد''، بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي، بمناسبة زيارة السفن أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد، حيث يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة، محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر. وعلى صعيد مغاير، فيتعين على كل قائد سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة، يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السّلطات المحلّية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها.
5 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة على كل من يقطع كابل بحري
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون دينار، كل من يقطع كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، ويستثنى من هذه العقوبات الأشخاص الذين يكونون قد أجبِروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم.
عامان حبسا و200 مليون غرامة على كل استغلال دون ترخيص للشبكات العمومية للمواصلات
ويعاقب حسب مضمون المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار، كل من ينشئ أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون ترخيص، فيما تتم معاقبة بالحبس بثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار كل من ينشئ شبكة مستقلة دون ترخيص، علاوة على ذلك فقد تم فرض عقوبات في شكل غرامات بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف دينار على كل شخص يقوم بإشهار لبيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية، دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق.
عام حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد كل شخص يصدر نداءات كاذبة عن طريق لاسلكي كهربائي
ودائما ضمن نفس الإطار، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
عامان حبسا و50 مليونا غرامة ضد كل من يخرب منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
فيما تتم معاقبة بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين حبسا وب 50 إلى 500 ألف دينار غرامة كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية.
السجن والغرامات لقادة السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية
وقد شدّد المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، العقوبات على قائد السفينة، من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار عند عدم مراعاته لقواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات، أو عندما لا ينسحب أو لا يبتعد بميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري أو عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات، أو عندما لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل بحري.
كما تتم معاقبة قائد السفينة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف دينار، عند رميه المرساة على بعد أقل من ربع ميل بحري من كابل بحري، وصاحب مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.