التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنبا لوقوعها بين أيدي عصابات خطيرة :''التولكي ولكي'' تحت رقابة السلطات العمومية
نشر في الجزائر نيوز يوم 25 - 10 - 2011

تشرع سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابتداء من 1 نوفمبر ,2011 في إصدار مطبوعة جديدة لاستعمالها في إعداد تراخيص الاستغلال وتزويد الخدمات، وكذا شهادات الاعتماد والمطابقة لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية· وتشمل المرحلة الأولى من هذه العملية الطلبات المقدمة للملفات الجديدة وأيضا تجديد الملفات التي ستبلغ نهايتها في أجل قصير، وسيتم على إثر ذلك، ابتداء من 1 ديسمبر ,2011 إطلاق برنامج تجديد تدريجي للتراخيص التي سلمت، وسيتم إعلام المستعملين بذلك عن طريق البريد· وقد قامت سلطة الضبط باستعمال ورق مؤمن يمنع كل محاولة تقليد·
ويحدد القرار الوزاري المشترك الموقع في 7 أكتوبر ,2000 الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الخامس الذي يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جويلية ,1996 شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، تجنبا لوقوعها بين أيدي عصابات خطيرة أو استغلال مجموعات إرهابية لها· كما تحدد الشروط التقنية وشروط استغلال الشبكة اللاسلكية الكهربائية الخاصة، عن طريق ''ترخيص الاستغلال'' الممنوح للمرخص له· ولا يجوز للمنظمة التي تطلب الرخصة استغلال شبكتها اللاسلكية الكهربائية إلا بعد الحصول على ترخيص الاستغلال· كما أن الترخيص شخصي ولا يمكن التنازل عنه للغير، إضافة إلى أن الذبذبات التي تخصصها سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي وحدها المرخص لها باستغلال الشبكة اللاسلكية الكهربائية·
ويتعين على المستفيد من رخصة الاستغلال ضرورة إعلام سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فورا والتبليغ بنقل محطة أو عدّة محطات، إذ لا يمكن ذلك إلا بعد موافقة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقدان ترخيص الاستغلال ''يلزم المستفيد بتقديم تصريح ضياع لتقدم له نسخة ثانية''·
كما أن أي إصلاح جزئي أو كلي للتجهيزات لن يصبح ساري المفعول إلا بعد إقامة محضر إصلاح من قبل لجنة إصلاح تتألف من ممثلين عن المستفيدين وعن سلطة الضبط· وفي حال سرقة أو فقدان تجهيزات لاسلكية كهربائية ''يجب تقديم تصريح بالسرقة أو تصريح بالضياع تصدره السلطات المحلية - الشرطة أو الدرك''·
وفي حالة الاستيراد الجزئي أو الكلي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، يلزم المستفيد بإخطار سلطة الضبط وتقديم نسخة عن ترخيص الاستيراد، أما في حالة إعادة التصدير الجزئي أو الكلي، يلزم المستفيد من الترخيص بأن يقدم لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نسخة عن ترخيص إعادة التصدير والنسخة الأصلية لترخيص الاستغلال ''إعادة التصدير الكلي''·
ويحدد المرسوم التنفيذي - أيضا - شروط إقامة ترخيص الاستغلال، تصدر عن مصالح الوزارة ''شهادة استيراد''، مؤقتة أو دائمة، ووكالة مستخدم الخدمات، ويجب إعادة تصدير التجهيزات اللاسلكية المستوردة بموجب قبول مؤقت حين نهاية مهلة الاستغلال المسموح بها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول·
ويمنع منعا باتا قرض أو تقديم التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكتسبة أو التي في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للغير، بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على إذن مسبق من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية·
تقنين العملية لتفادي وقوع وسائل الاتصال بين أيدي الإرهابيين أو عصابات خطيرة
ويلزم صاحب رخصة الاستغلال بضمان سلامة التجهيزات اللاسلكية التي هي في حوزته، وعليه يجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي ترمي إلى حمايتها ضد فقدانها أو سرقتها أو إساءة استخدامها· كما يجب على المستفيد الامتثال لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الإدارية، الوطنية أو الدولية الخاصة بالتدخل فيما يخصّ الاتصالات اللاسلكية الكهربائية·
ويلح المرسوم على أن جميع تراخيص الشبكات اللاسلكية الكهربائية قابلة للإلغاء في أي وقت ودون تعويض وفقا للأنظمة المعمول بها في الحالات التالية:
عدم الامتثال المستمر والمثبت من قبل صاحب الترخيص في الالتزام أساسي المنصوص عليه في القانون 2000-,03 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية·
خرق القوانين الوطنية أو الدولية فيما يخص تشغيل واستغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية واستخدام المحطة ''أو المحطات'' لأغراض أخرى غير تلك التي أصدر الترخيص لأجلها وإعاقة تشغيل الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأخرى وعدم دفع أي حقوق أو رسوم أو ضرائب متعلقة بالترخيص·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.