الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    الكسكسي في مسابقة دولية    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية ؟!
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 02 - 2016


بقلم: الأستاذ خالد شبلي*
يحمل العديد من الجزائريين ألقابا قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم وإنما تمّ إجبارهم على حملها بموجب (قانون الألقاب) الفرنسي الذي أصدره الاحتلال عام 1882 بعد محاولات سابقة كانت تهدف إلى تغيير نظام الألقاب بالجزائر وبالرغم من مرور أزيد من نصف قرن منذ استرجاع السيادة الوطنية إلا أن المحررات والوثائق الرسمية تشهد على (جريمة نكراء في حق الهوية الوطنية) ضف إلى ذلك تأثيرها السلبي على نفسية الفرد وتأقلمه وسط مجتمع ومحيطه.
كانت الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد) وفي حالات أخرى خماسية التركيب بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة أو الكنية كما أن أغلبها ذات دلالات دينية طبيعية (جمالية) أو دلالات تاريخية فقد كان للجزائريين نظام ألقاب خاص بهم مستمد من الشريعة الإسلامية التي تنهى عن التحقير أو التنابز بالألقاب المشينة فقد جاء في القرآن الكريم (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب).
يذهب بعض المؤرخين والباحثين في تاريخ الجزائر المعاصر إلى الإقرار بأنّ استبدال نظام الألقاب الجزائري (نظام الثلاثية) وتعويضها بألقاب مشينة في غالبها كان الهدف منه الاستيلاء على الأراضي وتفكيك نظام القبيلة بإبراز الفرد كعنصر معزول عن الجماعة وتغيير أساس نظام الملكية وتطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه ولكن الهدف الجوهري للمحتل الفرنسي كان طمس الشخصية الوطنية الإسلامية ومحاولة تحقير أو إذلال العائلات التي كافحت المحتل أو التي لا ترضخ للسلطات الإدارية الاستعمارية حيث يخلص العديد من الأساتذة البارزين والباحثين المختصين إلى أن نظام الألقاب الذي سنّه الاستدمار الفرنسي في الجزائر جريمة نكراء في حق الهوية الوطنيّة والأسر الجزائرية العريقة فما هو دور البرلمان في مجال القضاء على هذه الجريمة المستمرة؟
إنّ التشريع كأهم وسيط تتم من خلاله التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة يُّعد من أهم الآليات والتقنيات العمليّة التي من خلالها تستطيع البرلمانات الاستجابة للاحتياجات المتغيرة والمتجددة لمجتمعاتها ( ) بوضع قواعد عامة ومجردة تهدف إلى تنظيم السلوك الاجتماعي والتي تتم إما بمبادرة تلقائيًا من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان كأصل عام أو السلطة التنفيذية و/أو تسن من طرف رئيس الدولة في حالات استثنائية محددة حصرًا في الدّستور.
ونظرًا لما للتشريع من طابع الإلزام والذي يستمد أساسه ومصدره الموضوعي من الدّستور كما أن التشريع بدوره يحيل في تنفيذ أحكامه التقنية على المراسيم التنفيذية إن الإلزام القانوني هو الذي يجعل منه أحسن أداة أو آلية تساهم في الحد أو حل معضلة الألقاب المشينة فهل يمكن أن يكون التشريع هو الحل لإشكالية الألقاب المشينة داخل المجتمع الجزائري ؟
تحاول هذه الدراسة الموجزة الإجابة عن هذه الإشكالية بالاستعانة بالمنهج التحليلي ذو البعد النقدي ضمن المقترب القانوني وفق خطة تتكون من محورين أساسيين نتطرق في المحور الأول إلى التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة من خلال معالجة الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة وبيان مدى ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة أما في المحور الثاني فنتصدى إلى دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنية وذلك من خلال بيان الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في هذا المجال والأدوات المتاحة له.
المبحث الأوّل: التشريع كآلية لتغيير الألقاب المشينة
يُعالج هذا المبحث الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة في الجزائر (في المطلب الأول) ومدى كفاية ونجاعة هذه التشريعات والتنظيمات المحالة عليها للقضاء على هذه الجريمة المستمرة( في المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإطار القانوني لتغيير الألقاب المشينة
يقصد بالإطار القانوني مجمل النصوص القانونية بمفهومها العام والتي تحدد شروط وكيفية تغيير الألقاب المشينة في الجزائر والتي تشمل بالأساس قانون الحالة المدنية رقم 75-58 المعدل والمتمم والمرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير الألقاب.
الفرع الأول: تغيير الألقاب المشينة في ضوء المنظومة التشريعية والتنظيمية بالجزائر
تنص المادّة 28 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم على أن: (يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده). كما أحال القانون المدني الذي يعد الشريعة العامة لجميع القوانين على قانون الحالة المدنية موضوع اكتساب أو تبديل الألقاب حيث جاء في المادّة 29 : (يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية).
وبالرجوع إلى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية في القسم الخامس من الفصل الثاني المعنون ب(العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة) من الباب الثاني قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية. حيث أكدت المادّة 55: (يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية).
وكرست المادّة 56 من هذا القانون المشار إليه أعلاه حق الشخص في تغيير لقبه المعيب حيث جاء فيها: (كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم).
وقد صدر المرسوم رقم 71-157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام1391 الموافق 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 حيث يمكن لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني (19 سنة) أن يقدم طلبا إلى وزير العدل حافظ الأختام لتغيير لقبه لأسباب جدية وموضوعية كأن يكون اللقب معيبًا مشينًا أو ذا نطق أجنبي ويتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الفرع الثاني: الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب وأهم الملاحظات الإجرائية
تعد وزارة العدل في الجزائر المؤسسة الرسمية التي أنيط بها وفقا للتنظيم المعمول به اختصاص الدراسة الأولية لطلبات تغيير الألقاب المشينة لتأكد من توفر الشروط المطلوبة ثم تحيلها على أمانة رئاسة الجمهورية من أجل استصدار المرسوم الرئاسي المتضمن تغيير اللقب الذي يحمل صفة مشينة وقد وضعت هذه الدائرة الوزارية في موقعها الإلكتروني قائمة بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض وكيفية إيداعه.
أولاً: إيداع ملف لدى مصالح وزارة العدل يتضمن الوثائق التالية:
- طلب خطي موقع عليه من طرف المعني موجه إلى وزير العدل حافظ الأختام
- عقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر (نسخة أصلية) تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد
- عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين (نسخة أصلية) تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج
- نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية (ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة اسم الجريدة وتاريخ الإعلان والعدد)
- شهادة الجنسية الجزائرية
- صحيفة السوابق القضائية رقم (03)
- ثلاث (03) صور شمسية حديثة
- مستخرج من جدول الضرائب
ثانيًا: أهم الملاحظات الإجرائية والتي المدونة على الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية:
7 يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
7 تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزراية مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (06 أشهر) وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
7 يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد والزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
* عضو بمخبر القانون.. العمران والمحيط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.