محاور لاجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية- النيجرية    حجز قرابة 11 قنطاراً من السموم القادمة من الحدود المغربية    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    إسقاط النظام أو حماية المضيق..؟!    شاهد آخر على بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي    خنشلة : توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة    تساقط أمطار غزيرة تصل إلى 30 ملم    أعوان الرقابة يتابعون مدى التزام التجار بنظام المداومة    اهتمام متزايد للمتعاملين بالاستثمار في موانئ النزهة    معالجة آلية ل 140 ألف طلب جديد عبر منصة «منحة"    الفريق أول شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي    وزير الأشغال العمومية، جلاوي، يترأس اجتماعا تنسيقيا    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    لغاية 18 أفريل المقبل..فتح باب الترشح للطبعة الثامنة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية لسنة 2026    خلال الخمس سنوات الأخيرة..الوسائل المجندة ساهمت في الحد من مساحات حرائق الغابات في البليدة    بمناسبة الذكرى ال 64 لعيد النصر..بلمهدي يشرف على يوم دراسي بعنوان "من ذاكرة المجد إلى آفاق النصر"    بموجب مرسومين رئاسيين وقعهما رئيس الجمهورية..الإفراج عن 5600 محبوس بمناسبة عيد الفطر    أُطلقت خلال شهر رمضان الكريم.. اختتام المبادرة النموذجية للفرز واسترجاع القارورات البلاستيكية    تحولات جيوسياسية متسارعة يشهدها الوضع الدولي الراهن..الفريق أول شنقريحة يدعو إلى الإستباقية ورفع الوعي    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني كبير مستشاري الرئيس الأمريكي    استجابة واسعة لنظام المداومة خلال أيام العيد    مليون و65 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة    المصادقة على التعديل التقني للدستور بعد غد الأربعاء    التزامات الرئيس تبون بدعم دول الجوار تتجسد في الميدان    انتقادات جديدة لبدر الدين بوعناني في ألمانيا    عودة حذرة لبن ناصر استعدادا لكأس العالم    وكيل حاج موسى يحدد مستقبل اللاعب خارج هولندا    أزمة نقل حادة في انتظار حلول جادة    طريق نحو عين طاية وثلاث محطات قطار جديدة    ارتياح كبير لوفرة السيولة المالية عشية العيد    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    موعد لتمتين العلاقات العائلية    كثرة الإنتاج التلفزيوني إيجابية لكنها لا تعني الجودة    معركة إيزمورن 1957.. ملحمة بطولية جسدت صمود مجاهدي الثورة التحريرية    ذكرى محرقة غار "أوشطوح".. جريمة استعمارية تخلّد بشاعة الإبادة الجماعية    صالون "الجزائر إنفست إكسبو" بوهران: مشاركة واسعة لتعزيز الاستثمار والشراكة الاقتصادية    معالجة 140 ألف طلب جديد لمنحة البطالة وتفعيل أزيد من 1.4 مليون ملف    برنامج ثقافي وفني متنوع للأطفال بولاية الطارف خلال العطلة الربيعية    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب العائلات تفضل كفالة أطفال معلومي النسب
حسب أحد المحامين
نشر في السلام اليوم يوم 29 - 09 - 2011

أكد المحامي (ب.خ) من نقابة المحامين ببومرداس «للسلام اليوم» أن المادة 119 من قانون الأسرة الساري المفعول تنص أن الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب، وحسب ذات المتحدث، فإن أغلب حالات الكفالة عند العائلات الجزائرية هي كفالة الأشخاص معلومي النسب، ولاسيما من الأقارب، فهناك من يكفل ابن عمه وآخر ابن أخيه أو أخته حتى لا تحدث مشاكل مع الطفل في المستقبل مهما كان نوعها، أما فيما يخص حقوق المتكفل به، فإن الكفالة تمنح للطفل نفس الحقوق والواجبات العائلية من إيواء وتربية وتعليم، مثله مثل الطفل الشرعي للعائلة، أما فيما يخص الميراث فإن المستفيد من الكفالة يمكنه أن يتنازل عن ثلث ممتلكاته لصالح الطفل المتكفل به، وإذا كانا اثنان فإنهما يتقاسمان الثلث حسب المادة 123 من نفس القانون التي تنص على أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع في حدود الثلث، وإذا تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازه الورثة، كما يضيف المتحدث أن المادة 139 من قانون الأسرة الجديد والذي ضم الورثة الشرعيين لم يوجد المكفول ضمنها، ويعلق محدثنا على هذا أن هذا القانون لا يتعارض مع حكم الدين والدليل على هذا أن التبني حرام حسب تعاليم الإسلام، وهو نفس ما تنص عليه المادة 46 من نفس القانون والتي تقول «يمنع التبني شرعا وقانونا»، فالقوانين كانت صريحة فيما يخص قضية المكفول والكافل، وعن هذا الأخير يقول المحامي (ب.خ) أن شروط قبول الكفالة نصت عليها المادة 118 بأن يكون مسلما عاقلا وأهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته، ويضيف ذات المتحدث أن المحاكم تشهد ارتفاعا في قضايا إثبات النسب لعدة أسباب، وليس فقط بسبب العلاقات غير الشرعية، فقبل 15 سنة، كانت هناك عادات تسمح بالزواج العرفي، أما عن أهم سبب فيراه المحامي أنه قانوني ويكمن في عدم السماح للرجل بالزواج من أخرى إلا بموافقة الثانية ما يجعل هذا الرجل أمام خيارين، إما التراجع عن ذلك، وإما اللجوء إلى الزواج العرفي، وهذا الأخير يتطلب إجراءات لإثبات الزواج من جهة، واثبات نسب الأطفال من جهة ثانية.
وفي سؤالنا عن قضية الطفل غير الشرعي الذي لم يحظ إلى يومنا بلقب، فيقول أن عليه اللجوء إلى وكيل الجمهورية في المحكمة التابعة لمحل إقامته وأن يبين له مراحل حياته، وهذا ما يتطلب إجراءات وملف، وتبقى شهادة الميلاد كافية للقيام بهذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.