عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب العائلات تفضل كفالة أطفال معلومي النسب
حسب أحد المحامين
نشر في السلام اليوم يوم 29 - 09 - 2011

أكد المحامي (ب.خ) من نقابة المحامين ببومرداس «للسلام اليوم» أن المادة 119 من قانون الأسرة الساري المفعول تنص أن الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب، وحسب ذات المتحدث، فإن أغلب حالات الكفالة عند العائلات الجزائرية هي كفالة الأشخاص معلومي النسب، ولاسيما من الأقارب، فهناك من يكفل ابن عمه وآخر ابن أخيه أو أخته حتى لا تحدث مشاكل مع الطفل في المستقبل مهما كان نوعها، أما فيما يخص حقوق المتكفل به، فإن الكفالة تمنح للطفل نفس الحقوق والواجبات العائلية من إيواء وتربية وتعليم، مثله مثل الطفل الشرعي للعائلة، أما فيما يخص الميراث فإن المستفيد من الكفالة يمكنه أن يتنازل عن ثلث ممتلكاته لصالح الطفل المتكفل به، وإذا كانا اثنان فإنهما يتقاسمان الثلث حسب المادة 123 من نفس القانون التي تنص على أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع في حدود الثلث، وإذا تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازه الورثة، كما يضيف المتحدث أن المادة 139 من قانون الأسرة الجديد والذي ضم الورثة الشرعيين لم يوجد المكفول ضمنها، ويعلق محدثنا على هذا أن هذا القانون لا يتعارض مع حكم الدين والدليل على هذا أن التبني حرام حسب تعاليم الإسلام، وهو نفس ما تنص عليه المادة 46 من نفس القانون والتي تقول «يمنع التبني شرعا وقانونا»، فالقوانين كانت صريحة فيما يخص قضية المكفول والكافل، وعن هذا الأخير يقول المحامي (ب.خ) أن شروط قبول الكفالة نصت عليها المادة 118 بأن يكون مسلما عاقلا وأهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته، ويضيف ذات المتحدث أن المحاكم تشهد ارتفاعا في قضايا إثبات النسب لعدة أسباب، وليس فقط بسبب العلاقات غير الشرعية، فقبل 15 سنة، كانت هناك عادات تسمح بالزواج العرفي، أما عن أهم سبب فيراه المحامي أنه قانوني ويكمن في عدم السماح للرجل بالزواج من أخرى إلا بموافقة الثانية ما يجعل هذا الرجل أمام خيارين، إما التراجع عن ذلك، وإما اللجوء إلى الزواج العرفي، وهذا الأخير يتطلب إجراءات لإثبات الزواج من جهة، واثبات نسب الأطفال من جهة ثانية.
وفي سؤالنا عن قضية الطفل غير الشرعي الذي لم يحظ إلى يومنا بلقب، فيقول أن عليه اللجوء إلى وكيل الجمهورية في المحكمة التابعة لمحل إقامته وأن يبين له مراحل حياته، وهذا ما يتطلب إجراءات وملف، وتبقى شهادة الميلاد كافية للقيام بهذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.