مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأسرة الجزائري هكذا تطوّر.. وهذه مميّزاته
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 06 - 2014

قانون الأسرة الجزائري من القوانين العربية المتأخّرة من الناحية التاريخية، حيث صدر سنة 1984 (تمّ تعديله جزئيا سنة 2005) ولأوّل مرّة، وقد تمّ الاعتماد فيه على الفقه المقارن، فلم يتقيّد واضعوه بمذهب محدّد
وإنما أخذ من المذاهب الأخرى على غرار باقي التشريعات العربية.
كان العمل القضائي قبل صدور القانون يعتمد على النصوص الشرعية والأحكام الفقهية الموجودة في الكتب منذ العهد الاستعماري وحتى مرحلة ما بعد الاستقلال إلى حين صدور قانون الأسرة بالرغم من صدور العديد من المراسيم خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر وحتى بعد الاستقلال. وبصدور قانون الأسرة سنة 1984 تكون الجزائر قد حقّقت مكسبا آخر في المجال التشريعي يضاف إلى القوانين الأخرى بعد مخاض عسير. وقد تضمّن هذا القانون قضايا الزّواج والطلاق والأثار المترتّبة عنهما، كما تضمّن النيابة الشرعية، بالإضافة إلى أحكام المواريث، وفي الأخير تضمّن أحكام التبرّعات كالهبة والوصية والوقف، وهي أمور انفرد بها قانون الأسرة الجزائري عن غيره من التشريعات العربية، وخصوصا موضوع الهبة والوقف التي لم تتضمّنها التشريعات في قوانين الأحوال الشخصية العربية وإنما نظّمتها في قوانين مستقلّة كما هو الحال في الوقف، وأمّا الهبة فنظّمته ضمن القانون المدني. ومهما يكن لابد من إبداء بعض الملاحظات التي نراها ضرورية في بداية الأمر نلخّصها فيما يلي:
- أوّلا: هذا القانون في حقيقة الأمر لم يأت بجديد من حيث المضمون، بل إنه أتى بأفضل ممّا كان أو ما يجب أن يكون، لأن ما كان قبل صدور القانون هو النصوص الشرعية والكتب الفقهية، فهو أوسع نطاقا من تلك النصوص القانونية المحدودة العدد. وأمّا ما يجب أن يكون فلأن هذا القانون بعد صدوره وجدناه منقوصا، حيث لم يشمل كلّ المسائل المتعلّقة بالأسرة، زيادة على أن ما هو موجود فيه كثير من العيوب الشكلية والموضوعية.
ثانيا: ظهور هذا القانون في شكل نصوص قانونية محدّدة العدد سهّل على القاضي والمتقاضين في نفس الوقت الأمور، لأن المتقاضين كانوا لا يعلمون الحكم الذي سيطبّقه القاضي عليهم لأنه لا توجد نصوص قانونية معلومة سلفا، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التفصيلية التي يرجع القاضي فيها إلى الفقه.
ثالثا: بصدور هذا القانون أصبح كلّ فرد في الأسرة يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وبالتالي يستطيع الاطّلاع بسهولة على هذه الحقوق والواجبات للمطالبة بها عند الاقتضاء، كما أن القاضي صار من السهل عليه الحكم في القضايا المعروضة عليه باستناده إلى نصوص قانونية معلومة.
رابعا: أنه وفّر على المشتغلين في الحقل القانوني (القضاة والمحامون)، وكذا الدارسين وكلّ المهتمّين بقضايا الأسرة الخوض في كتب الفقه المتناثرة، والتي لا حصر لها، كما أن تنوّع الآراء واختلافها حسب المذاهب الفقهية تجعل من الصعب الترجيح بين هذه المذاهب، وهذه الصعوبة يعترف بها حتى أهل التخصّص، ناهيك عن غير المتخصّص في الموضوع، فضلا عن أنه لا يوجد عندنا قضاة شرعيون في مسائل الأحوال الشخصية.
خامسا: بصدور القانون صار الجميع ملزما بالتقيّد بأحكامه المنصوص عليها فيكون بذلك قد أغلق الباب في كلّ المسائل المنصوص عليها فقط، بينما المسائل التي لم ينصّ عليها ترك المجال للقاضي في الرّجوع إلى الأحكام الفقهية دون التقيّد بمذهب معيّن. وهذه ميزة تحسب للقانون الجزائري، حيث لم يقيّد القاضي بذهب معيّن، في حين لو نظرنا إلى مختلف التشريعات العربية نجدها تقيّد القاضي بالمذهب الفقهي السائد في البلاد، كالتشريع السوري الذي أخذ بالمذهب الحنفي والمغربي أخذ بالمذهب المالكي في الأساس. وأضافت مدوّنة الأسرة الجديدة الصادرة سنة 2004 إلى المذهب المالكي الاجتهاد الذي يراعى فيه قيم الإسلام في العدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف.
سادسا: وبعد صدور قانون الأسرة الجزائري توالت ردود الفعل على هذا القانون وتوالت الانتقادات ولازالت إلى حدّ الآن، حيث قيل عنه الكثير، سواء في الجوانب الإيجابية للمؤيّدين أو الجوانب السلبية التي يراها بعض المعارضين لهذا القانون. كما أن الجوانب التطبيقية لهذا القانون أظهرت في الحقيقة العديد من النقائص بسبب سوء الصياغة القانونية، كما أظهرت البعض من التناقضات في النصوص والأحكام الشرعية، ممّا أدّى إلى بالمهتمّين بمسائل الأسرة إلى المطالبة بمراجعة هذا القانون بإعادة صياغة نصوصه بما يحقّق الانسجام بين الجوانب القانونية والجوانب الشرعية. ولأن المصطلح الشرعي له دلالته والمصطلح القانوني له دلالته أيضا لابد من إيجاد صيغة توفّق بين المصطلحين معا.
سابعا: ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المطالبة بتعديل هذه النصوص حتى يكون القانون أكثر انسجاما تراعى فيه الجوانب القانونية والشرعية وبأخذ في الحسبان التطوّرات الحاصلة في المجتمع من الجانب العلمي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لمصلحة الأسرة والمجتمع.
ثامنا: إن تعديل قانون الأسرة لا يعتبر بدعة من المشرّع الجزائري، بل يجب أن ينظر إلى هذا القانون على أنه كباقي القوانين الأخرى في المجتمع، والتي خضعت كلّها للتعديل في العديد من المرّات، وينبغي وضع قانون الأسرة في هذا السياق أيضا. لأن الهدف من التعديل هو تحسين القانون وتصحيح الأخطاء التي حدثت من المشرّع، وكذا مواجهة المسائل المستجدّة ومعالجتها شريطة أن توكل هذه المهمّة إلى أهل التخصّص.
وبالفعل فقد استجاب المشرّع الجزائري إلى هذه المطالبة وقام بتعديل قانون الأسرة من خلال الأمر رقم 02-05 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1426 هجري الموافق ل 27 فيفري 2005 والموافق بقانون رقم 09-05 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1426 هجري الموافق ل 04 ماي 2005. وكنا نتمنّى أن يحال مشروع التعديل على المناقشة والإثراء من خلال الهيئة التشريعية، غير أن ذلك لم يتمّ وصدر بأمر رئاسي، ثمّ أحيل إلى البرلمان وتمّت المصادقة عليه.
* المصدر: كتاب "شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية"
للدكتور بن الشويخ عبد الرشيد
دار الخلدونية
2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.