الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأسرة الجزائري هكذا تطوّر.. وهذه مميّزاته
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 06 - 2014

قانون الأسرة الجزائري من القوانين العربية المتأخّرة من الناحية التاريخية، حيث صدر سنة 1984 (تمّ تعديله جزئيا سنة 2005) ولأوّل مرّة، وقد تمّ الاعتماد فيه على الفقه المقارن، فلم يتقيّد واضعوه بمذهب محدّد
وإنما أخذ من المذاهب الأخرى على غرار باقي التشريعات العربية.
كان العمل القضائي قبل صدور القانون يعتمد على النصوص الشرعية والأحكام الفقهية الموجودة في الكتب منذ العهد الاستعماري وحتى مرحلة ما بعد الاستقلال إلى حين صدور قانون الأسرة بالرغم من صدور العديد من المراسيم خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر وحتى بعد الاستقلال. وبصدور قانون الأسرة سنة 1984 تكون الجزائر قد حقّقت مكسبا آخر في المجال التشريعي يضاف إلى القوانين الأخرى بعد مخاض عسير. وقد تضمّن هذا القانون قضايا الزّواج والطلاق والأثار المترتّبة عنهما، كما تضمّن النيابة الشرعية، بالإضافة إلى أحكام المواريث، وفي الأخير تضمّن أحكام التبرّعات كالهبة والوصية والوقف، وهي أمور انفرد بها قانون الأسرة الجزائري عن غيره من التشريعات العربية، وخصوصا موضوع الهبة والوقف التي لم تتضمّنها التشريعات في قوانين الأحوال الشخصية العربية وإنما نظّمتها في قوانين مستقلّة كما هو الحال في الوقف، وأمّا الهبة فنظّمته ضمن القانون المدني. ومهما يكن لابد من إبداء بعض الملاحظات التي نراها ضرورية في بداية الأمر نلخّصها فيما يلي:
- أوّلا: هذا القانون في حقيقة الأمر لم يأت بجديد من حيث المضمون، بل إنه أتى بأفضل ممّا كان أو ما يجب أن يكون، لأن ما كان قبل صدور القانون هو النصوص الشرعية والكتب الفقهية، فهو أوسع نطاقا من تلك النصوص القانونية المحدودة العدد. وأمّا ما يجب أن يكون فلأن هذا القانون بعد صدوره وجدناه منقوصا، حيث لم يشمل كلّ المسائل المتعلّقة بالأسرة، زيادة على أن ما هو موجود فيه كثير من العيوب الشكلية والموضوعية.
ثانيا: ظهور هذا القانون في شكل نصوص قانونية محدّدة العدد سهّل على القاضي والمتقاضين في نفس الوقت الأمور، لأن المتقاضين كانوا لا يعلمون الحكم الذي سيطبّقه القاضي عليهم لأنه لا توجد نصوص قانونية معلومة سلفا، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التفصيلية التي يرجع القاضي فيها إلى الفقه.
ثالثا: بصدور هذا القانون أصبح كلّ فرد في الأسرة يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وبالتالي يستطيع الاطّلاع بسهولة على هذه الحقوق والواجبات للمطالبة بها عند الاقتضاء، كما أن القاضي صار من السهل عليه الحكم في القضايا المعروضة عليه باستناده إلى نصوص قانونية معلومة.
رابعا: أنه وفّر على المشتغلين في الحقل القانوني (القضاة والمحامون)، وكذا الدارسين وكلّ المهتمّين بقضايا الأسرة الخوض في كتب الفقه المتناثرة، والتي لا حصر لها، كما أن تنوّع الآراء واختلافها حسب المذاهب الفقهية تجعل من الصعب الترجيح بين هذه المذاهب، وهذه الصعوبة يعترف بها حتى أهل التخصّص، ناهيك عن غير المتخصّص في الموضوع، فضلا عن أنه لا يوجد عندنا قضاة شرعيون في مسائل الأحوال الشخصية.
خامسا: بصدور القانون صار الجميع ملزما بالتقيّد بأحكامه المنصوص عليها فيكون بذلك قد أغلق الباب في كلّ المسائل المنصوص عليها فقط، بينما المسائل التي لم ينصّ عليها ترك المجال للقاضي في الرّجوع إلى الأحكام الفقهية دون التقيّد بمذهب معيّن. وهذه ميزة تحسب للقانون الجزائري، حيث لم يقيّد القاضي بذهب معيّن، في حين لو نظرنا إلى مختلف التشريعات العربية نجدها تقيّد القاضي بالمذهب الفقهي السائد في البلاد، كالتشريع السوري الذي أخذ بالمذهب الحنفي والمغربي أخذ بالمذهب المالكي في الأساس. وأضافت مدوّنة الأسرة الجديدة الصادرة سنة 2004 إلى المذهب المالكي الاجتهاد الذي يراعى فيه قيم الإسلام في العدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف.
سادسا: وبعد صدور قانون الأسرة الجزائري توالت ردود الفعل على هذا القانون وتوالت الانتقادات ولازالت إلى حدّ الآن، حيث قيل عنه الكثير، سواء في الجوانب الإيجابية للمؤيّدين أو الجوانب السلبية التي يراها بعض المعارضين لهذا القانون. كما أن الجوانب التطبيقية لهذا القانون أظهرت في الحقيقة العديد من النقائص بسبب سوء الصياغة القانونية، كما أظهرت البعض من التناقضات في النصوص والأحكام الشرعية، ممّا أدّى إلى بالمهتمّين بمسائل الأسرة إلى المطالبة بمراجعة هذا القانون بإعادة صياغة نصوصه بما يحقّق الانسجام بين الجوانب القانونية والجوانب الشرعية. ولأن المصطلح الشرعي له دلالته والمصطلح القانوني له دلالته أيضا لابد من إيجاد صيغة توفّق بين المصطلحين معا.
سابعا: ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المطالبة بتعديل هذه النصوص حتى يكون القانون أكثر انسجاما تراعى فيه الجوانب القانونية والشرعية وبأخذ في الحسبان التطوّرات الحاصلة في المجتمع من الجانب العلمي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لمصلحة الأسرة والمجتمع.
ثامنا: إن تعديل قانون الأسرة لا يعتبر بدعة من المشرّع الجزائري، بل يجب أن ينظر إلى هذا القانون على أنه كباقي القوانين الأخرى في المجتمع، والتي خضعت كلّها للتعديل في العديد من المرّات، وينبغي وضع قانون الأسرة في هذا السياق أيضا. لأن الهدف من التعديل هو تحسين القانون وتصحيح الأخطاء التي حدثت من المشرّع، وكذا مواجهة المسائل المستجدّة ومعالجتها شريطة أن توكل هذه المهمّة إلى أهل التخصّص.
وبالفعل فقد استجاب المشرّع الجزائري إلى هذه المطالبة وقام بتعديل قانون الأسرة من خلال الأمر رقم 02-05 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1426 هجري الموافق ل 27 فيفري 2005 والموافق بقانون رقم 09-05 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1426 هجري الموافق ل 04 ماي 2005. وكنا نتمنّى أن يحال مشروع التعديل على المناقشة والإثراء من خلال الهيئة التشريعية، غير أن ذلك لم يتمّ وصدر بأمر رئاسي، ثمّ أحيل إلى البرلمان وتمّت المصادقة عليه.
* المصدر: كتاب "شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية"
للدكتور بن الشويخ عبد الرشيد
دار الخلدونية
2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.