جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    تجارة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية "غير شرعية"    حضور جزائري في سفينة النيل    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي : "جلسة الجزائر" المحطة الأولى يومي 18 و19 سبتمبر    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    منصب جديد لصادي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64964 شهيدا و165312 مصابا    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    اختتام مخيّم ذوي الاحتياجات الخاصة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    شراكات جديدة لشركة الحديد    التجارة الداخلية رافعة للاستقرار    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    القديم في قلب النظام الدولي الجديد    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    التزام بتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية    الحكومة بنفس جديد لبلوغ الرهانات الاقتصادية    تنظيم صالون الواجهات والنّوافذ والأبواب الأسبوع القادم    دعم التعاون العسكري الجزائري الروسي    بلمهدي يهنّئ الأئمّة وموظفي القطاع    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    37 مكتبة متعاقدة لتسهيل اقتناء الكتب المدرسية    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    اليوم الوطني للإمام: نشاطات متنوعة مع إبراز دور الإمام في المجتمع بولايات شرق البلاد    قفزة ب300% في تموين المستشفيات بالأدوية المحلية تعزز الأمن الصحي بالجزائر    الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس": م.الجزائر-م.وهران صراع من أجل التأكيد    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهديد بالقتل.. متاعب قانونية بالجملة بسبب كلمة
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 01 - 2011

قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم أحيانا أمام متاعب قانونية ومتابعات قضائية مختلفة تهدد حريتهم وتهددهم بالسجن نتيجة قيامهم بأفعال أو تلفظهم بأقوال لم يعتقدوا أو لم يأخذوا على محمل الجد أن القانون الجزائري يعاقب عليها فعلا، ولان القاعدة تقول "لا يعذر بجهل القانون، فان هنالك بعض الحالات التي يتورط فيها أشخاص في قضايا متعددة، أو يتم جرهم إليها، باستغلال هفواتهم الصغيرة أو أخطائهم أثناء ردات فعلهم الغاضبة، ما يحتم على الكثيرين التحكم في أعصابهم، وعدم الوصول بالمناوشات أو الخلافات البسيطة، خاصة، إلى مراحل لا تنتهي إلا على أبواب المحاكم، وجولات كثيرة من الجلسات والدعاوى وأتعاب المحامين.
ولعل من بينها، القضايا المتعلقة بالتهديد بالقتل، التي تكون أحيانا قائمة على نية مبيتة وإصرار على القيام بهذا الفعل في حال عدم استجابة الشخص الذي يتم تهديده لأحد أوامر أو شروط الشخص المهدِّد، وأحيانا أخرى، تكون مجرد تهديد عابر، مع عدم وجود نية الشروع فيه فعلا، وهو ما نلاحظه في الكثير من الأحيان أثناء الشجارات والنزاعات ما بين الجيران أو الأقارب أو الناس في الشارع، وغيرها.
وسواء كانت نية تنفيذ التهديد موجودة أم لا، فان القانون واضح في هذا الشأن، وحسب احد المحامين من مجلس قضاء العاصمة، الذي تحدثنا معه حول هذا الموضوع، فقد قال أن الأمر سيان أمام القانون، إذ يكفي تهديد أي شخص بالقتل، حتى يصبح لهذا الأخير الحق في رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي قام بتهديده، ولو إن ذلك كان نتيجة لحظة غضب، لم يتمكن فيها الطرف الآخر من التحكم في أعصابه فتلفظ بذلك التهديد.
إلا انه وحسب نفس المحامي، فليس كل شخص بإمكانه أن يتهم شخصا آخر بتهديده بالقتل، بل يتعين عليه إثبات واقعة التهديد الشفوي وذلك إما عن طريق الشهود أو عن طريق أية وسيلة تجعل من واقعة التهديد المصحوب بشرط قائمة، فجريمة التهديد من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوفر الركن المادي ويكون ذلك بالإشارة أو بالكلام والركن المعنوي ويتمثل في قصد جنائي عام وآخر خاص فالعام يتمثل في توجه إرادة الجاني لإحداث آثار جريمة التهديد لما لها من وقع يثير الخوف في نفسية المجني عليه أما القصد الخاص فيتمثل أساسا في علم الجاني أن ذالك السلوك الإجرامي يحقق النتيجة الجرمية.
وكثيرة هي القضايا التي تتم معالجتها عبر كافة المحاكم تقريبا، بشكل شبه يومي، فبمحكمة بئر مراد رايس طالب وكيل الجمهورية أثناء النظر في واحدة من هذه القضايا بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على متهم بجنحة التهديد بالقتل مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، التهديد الذي كان المتهم نتيجة خلافات عائلية بينهما.
ومن بين القضايا الغريبة التي عالجتها نفس المحكمة في إحدى المرات وتتعلق بهذا الشأن فهي قضية شاب قام بتهديد جاره بواسطة رسائل خطية بعد تأثره بفيلم أمريكي، حسبما صرح به المتهم الذي لم ينكر الجرم المنسوب إليه حيث قال إن الفكرة أصلا راودته بعد مشاهدته لفيلم أمريكي وعليه فقد قام باختيار جاره كضحية.
وتوبع المتهم الشاب البالغ من العمر 24 سنة بجنحة التهديد بالاعتداء على ابن جاره في حالة ما إذا لم يدفع له مبلغ 150 مليون سنتيم وقد برر فعلته بأنه كان يريد تمويل مشروع خاص به، وقد قام الضحية بإيداع الشكوى بعد أن تلقى رسالتين كتابيتين من قبل المتهم حاملة لعبارات التهديد بقتل ابنه، ولكنه تنازل بعد ذلك عن الشكوى بعد اكتشافه أن الفاعل ابن حيه وجاره، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على المتهم مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار.
أما عن المواد القانونية المتعلقة بهذه الجريمة في قانون العقوبات الجزائري فهي من المادة 284 إلى المادة 287، حيث تقول المادة 284 أن كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
أما المادة 285 فتنص على انه إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.
وتشير المادة 286 إلى انه إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.
في حين أن المادة 287 فتقول أن كل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.