إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حقوق وواجبات الشرطة
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2011


* امتيازات هامة·· والتزامات كبيرة
سيعرف جهاز الشرطة العديد من المتغيرات التي أدخلت على القانون الأساسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والخاص بالإطارات والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يحدد من خلاله الامتيازات والشروط التي من الواجب أن تتوفر في الموظفين، حيث حددت جملة من الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات التي ينبغي على ممتهن هذا السلك التقيد بناء على توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى وتقرير من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك بغرض إعادة رسم طريق جديد يستجيب لمتطلبات الشرطة المعاصرة·
وحسب وما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير 78، فإن القانون الأساسي للشرطة الذي جاء بقرار تنفيذي رقم 10- 322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 ، يتضمن مجموعة من الأحكام العامة المفصلة في العديد من الاتجاهات منها الأحكام الخاصة بالموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك من الترقيات والرتب وعمليات التكوين داخل الجهاز، ومن بين الواجبات التي يلتزم بها الشرطي المعروفة منها فإنه يفرض عليه ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامه إلا بإعفاء صريح من طرف السلطة السلمية، كما يزود موظفو الشرطة بسلاح فردي وهم المسؤولون على المحافظة عليه واستعماله وفقا للتنظيم المعمول به، كما على الموظف أن يحمل بطاقة مهنية تثبت صفته، أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالإخلال بأحكام قانون العقوبات فيتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهني ويلتزم بهذا الفعل حتى بعد الإنهاء من الخدمة، كما يمكن نشر موظفي الشرطة في أماكن خارج مناطق تعيينهم بصفة مؤقتة في حالة أحداث استثنائية، في حين لا يمكن للموظف أن ينخرط في الأحزاب السياسية أو التنظيمات النقابية، كما يلزم القانون موظفي الشرطة الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه تشويه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني·
ويمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، حيث تتم معاقبة أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون الإخلال بالعقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم جمع الهبات من أي نوع كانت أو الحصول على هدايا مقابل الخدمة التي أدوها في إطار المهام المسندة لهم، أما في حال الحصول على هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب، فيتعين التصريح بها لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها·
من جهة أخرى، يفرض القانون الجديد على أن يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة عبر الوطن، إلى جانب أنهم ملزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم، إذ يحدد القرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية، كما لا يمكن لهم عقد الزواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين· أما بخصوص فرع الحقوق، فإن الدولة تحمي موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت في شخصهم أو في عائلاتهم أو في ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه·
كما تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة· أما عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإن الدولة تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية مثلما جاء في المادة ال39 وتمتد الاستفادة من هذه الأحكام إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، ويمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات بحسب المادة 41 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية والداخلية· أما بخصوص مسألة الترقية فإنه يمكن لموظفي هذا الجهاز الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص نظير عمل شجاع أو مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، أما في حالة بعد الوفاة فيستفيد موظفو الشرطة أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، كما تقع تكاليف مراسيم الدفن ونقل جثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم إلى المقبرة على عاتق إدارة الأمن الوطني، هذا كما يتضمن القانون العديد من الأحكام المتعلقة بشروط التعيين، تحديد المهام وشروط الترقية وغيرها من الأحكام الأخرى·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.