الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشرطة من التهديدات، الضغوطات وزيادات معتبرة في الأجور
نشر في النصر يوم 21 - 01 - 2011

ممارسة السياسة ممنوع ولا سفر ولا زواج دون ترخيص مسبق
سيستفيد أعوان الشرطة من زيادات هامة في الأجور ، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد بالمقابل يمنع القانون على موظفي هذا السلك الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، للحفاظ على تجانس سلك الشرطة ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات، ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة، كما تلتزم الدولة بحماية أعوان الشرطة من كل أشكال الضغط والتهديد وكذا تعويض ممتلكاتهم التي تتعرض للتخريب أثناء أحداث شغب أو اضطرابات.
أفرجت الحكومة على القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة، الذي يتضمن 148 مادة، وينص على جملة من الإجراءات، بحيث سيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مع سريان مفعول المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن.ويهدف المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطبقة على موظفي الشرطة، ويشمل الأعوان المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات، وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني، وكذا المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني ويلزم موظفو الشرطة بالحفاظ على السر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، كما يجب عليهم أن يسهروا على حماية وثائق الهيئة التابعين لها، كما يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. ويلزمهم القانون الأساسي الجديد بممارسة مهامهم ليلا ونهارا، في حين يمكن تحويل أماكن عملهم عندما تقتضي الضرورة.وأوضح القانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه يمكن وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي الظروف والمستلزمات، وهم مدعوون لممارسة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني، ويلزمون أيضا بأداء فترة عمل بولايات الجنوب، ويتعين عليهم أيضا الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، وعليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة ويمنع القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة على موظفي هذا السلك الانخراط في العمل السياسي أو في جمعيات إلا بترخيص كتابي، كما لا يمكنهم أبدا الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، والغرض من ذلك هو الحفاظ على تجانس سلك الشرطة واستقرارهم خدمة لمصلحة الوطن، وهو ما يفسر أيضا حرمانهم من الانخراط في الجمعيات إلا بترخيص كتابي. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات. وينص فصل الحقوق والواجبات أيضا على منع أعوان هذا السلك من طبع جرائد أو صحف دورية ومناشير من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز، أو المساس بسمعة الأمن، كما لا يحق لهم إلقاء محاضرات وأخذ الكلمة في أوساط عمومية، أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من الجهات المسؤولة. كما لا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة.وبغرض إبعاد هذا السلك من الممارسات المشبوهة التي تضر بسمعته، فإن القانون الأساسي يمنع في مادته ال 34 و35 جمع الهبات، أو الحصول على مقابل نظير أداء القيام بمهامهم، ويتعين عليهم التصريح بكل الهبات أو المكافآت، بما فيها ذات الطابع التشريفي. ويمنع على كل موظف شرطة تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له.ويخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لنفس الإجراءات تقريبا التي يخضع لها موظفو الشرطة، ويقصد بهم العمال المهنيون وسائقو السيارات والحُجاب الذين ينتمون لسلك الأمن الوطني، ويخضع هؤلاء لعقوبات صارمة في حال ارتكابهم أخطاء أو تجاوزات.ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، ضرورة الالتزام بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات أو الوثائق، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي.ولا يحق لهذا السلك أيضا ممارسة الإضراب "لأن ذلك يمس باستقرار الأمن الوطني"، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم أيضا طبع وتحرير أو نشر جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الوطن، ويحظر على أعوان هذا السلك كذلك جمع الهبات، أو السعي إليها نظير تقديم خدمة تندرج في إطار مهامهم.وتماما مثل موظفي الشرطة يلزم الأعوان الشبيهون للأمن الوطني بالعمل ليلا ونهارا، ولا يمكنهم عقد الزواج إلى بترخيص كتابي، وفي المقابل يضمن لهم القانون حمايتهم من كافة أشكال الضغوط والإهانات، إلى جانب حماية ممتلكاتهم، مع تعويضهم في حال تعرضوا لأضرار مادية نظير ممارسة مهامهم، ويحق لهم الاستفادة من الترقية مع إجراء دورات تكوينية في حال اقتضى الأمر ذلك.
حماية أعوان الشرطة من التهديد وتعويض الخسائر في الممتلكات
وفي الشق المتعلق بالحقوق، تلتزم الدولة بحماية موظفي الشرطة من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما للدولة حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة. وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، تقوم الدولة بمساعدتهم والتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.ويمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات، تتمثل الأولى في التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ، أما الدرجة الثانية، تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. أما الدرجة الثالثة فتتمثل في التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين، أما المستوى الرابع من العقوبات يتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.وينص المرسوم، على تعيين إثر انتهاء فترة التكوين بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من2011، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى ، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.وبصفة انتقالية ولمدة سنتين يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.