مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشرطة من التهديدات، الضغوطات وزيادات معتبرة في الأجور
نشر في النصر يوم 21 - 01 - 2011

ممارسة السياسة ممنوع ولا سفر ولا زواج دون ترخيص مسبق
سيستفيد أعوان الشرطة من زيادات هامة في الأجور ، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد بالمقابل يمنع القانون على موظفي هذا السلك الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، للحفاظ على تجانس سلك الشرطة ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات، ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة، كما تلتزم الدولة بحماية أعوان الشرطة من كل أشكال الضغط والتهديد وكذا تعويض ممتلكاتهم التي تتعرض للتخريب أثناء أحداث شغب أو اضطرابات.
أفرجت الحكومة على القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة، الذي يتضمن 148 مادة، وينص على جملة من الإجراءات، بحيث سيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مع سريان مفعول المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن.ويهدف المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطبقة على موظفي الشرطة، ويشمل الأعوان المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات، وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني، وكذا المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني ويلزم موظفو الشرطة بالحفاظ على السر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، كما يجب عليهم أن يسهروا على حماية وثائق الهيئة التابعين لها، كما يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. ويلزمهم القانون الأساسي الجديد بممارسة مهامهم ليلا ونهارا، في حين يمكن تحويل أماكن عملهم عندما تقتضي الضرورة.وأوضح القانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه يمكن وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي الظروف والمستلزمات، وهم مدعوون لممارسة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني، ويلزمون أيضا بأداء فترة عمل بولايات الجنوب، ويتعين عليهم أيضا الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، وعليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة ويمنع القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة على موظفي هذا السلك الانخراط في العمل السياسي أو في جمعيات إلا بترخيص كتابي، كما لا يمكنهم أبدا الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، والغرض من ذلك هو الحفاظ على تجانس سلك الشرطة واستقرارهم خدمة لمصلحة الوطن، وهو ما يفسر أيضا حرمانهم من الانخراط في الجمعيات إلا بترخيص كتابي. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات. وينص فصل الحقوق والواجبات أيضا على منع أعوان هذا السلك من طبع جرائد أو صحف دورية ومناشير من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز، أو المساس بسمعة الأمن، كما لا يحق لهم إلقاء محاضرات وأخذ الكلمة في أوساط عمومية، أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من الجهات المسؤولة. كما لا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة.وبغرض إبعاد هذا السلك من الممارسات المشبوهة التي تضر بسمعته، فإن القانون الأساسي يمنع في مادته ال 34 و35 جمع الهبات، أو الحصول على مقابل نظير أداء القيام بمهامهم، ويتعين عليهم التصريح بكل الهبات أو المكافآت، بما فيها ذات الطابع التشريفي. ويمنع على كل موظف شرطة تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له.ويخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لنفس الإجراءات تقريبا التي يخضع لها موظفو الشرطة، ويقصد بهم العمال المهنيون وسائقو السيارات والحُجاب الذين ينتمون لسلك الأمن الوطني، ويخضع هؤلاء لعقوبات صارمة في حال ارتكابهم أخطاء أو تجاوزات.ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، ضرورة الالتزام بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات أو الوثائق، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي.ولا يحق لهذا السلك أيضا ممارسة الإضراب "لأن ذلك يمس باستقرار الأمن الوطني"، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم أيضا طبع وتحرير أو نشر جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الوطن، ويحظر على أعوان هذا السلك كذلك جمع الهبات، أو السعي إليها نظير تقديم خدمة تندرج في إطار مهامهم.وتماما مثل موظفي الشرطة يلزم الأعوان الشبيهون للأمن الوطني بالعمل ليلا ونهارا، ولا يمكنهم عقد الزواج إلى بترخيص كتابي، وفي المقابل يضمن لهم القانون حمايتهم من كافة أشكال الضغوط والإهانات، إلى جانب حماية ممتلكاتهم، مع تعويضهم في حال تعرضوا لأضرار مادية نظير ممارسة مهامهم، ويحق لهم الاستفادة من الترقية مع إجراء دورات تكوينية في حال اقتضى الأمر ذلك.
حماية أعوان الشرطة من التهديد وتعويض الخسائر في الممتلكات
وفي الشق المتعلق بالحقوق، تلتزم الدولة بحماية موظفي الشرطة من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما للدولة حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة. وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، تقوم الدولة بمساعدتهم والتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.ويمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات، تتمثل الأولى في التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ، أما الدرجة الثانية، تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. أما الدرجة الثالثة فتتمثل في التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين، أما المستوى الرابع من العقوبات يتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.وينص المرسوم، على تعيين إثر انتهاء فترة التكوين بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من2011، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى ، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.وبصفة انتقالية ولمدة سنتين يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.