وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشرطة من التهديدات، الضغوطات وزيادات معتبرة في الأجور
نشر في النصر يوم 21 - 01 - 2011

ممارسة السياسة ممنوع ولا سفر ولا زواج دون ترخيص مسبق
سيستفيد أعوان الشرطة من زيادات هامة في الأجور ، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بهم في الجريدة الرسمية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد بالمقابل يمنع القانون على موظفي هذا السلك الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، للحفاظ على تجانس سلك الشرطة ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات، ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة، كما تلتزم الدولة بحماية أعوان الشرطة من كل أشكال الضغط والتهديد وكذا تعويض ممتلكاتهم التي تتعرض للتخريب أثناء أحداث شغب أو اضطرابات.
أفرجت الحكومة على القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة، الذي يتضمن 148 مادة، وينص على جملة من الإجراءات، بحيث سيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مع سريان مفعول المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن.ويهدف المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطبقة على موظفي الشرطة، ويشمل الأعوان المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات، وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني، وكذا المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني ويلزم موظفو الشرطة بالحفاظ على السر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، كما يجب عليهم أن يسهروا على حماية وثائق الهيئة التابعين لها، كما يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. ويلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. ويلزمهم القانون الأساسي الجديد بممارسة مهامهم ليلا ونهارا، في حين يمكن تحويل أماكن عملهم عندما تقتضي الضرورة.وأوضح القانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه يمكن وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي الظروف والمستلزمات، وهم مدعوون لممارسة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني، ويلزمون أيضا بأداء فترة عمل بولايات الجنوب، ويتعين عليهم أيضا الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص الإداري الذي يمارسون فيه مهامهم، وعليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.ويمنع القانون على موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة ويمنع القانون الأساسي الجديد الخاص بالشرطة على موظفي هذا السلك الانخراط في العمل السياسي أو في جمعيات إلا بترخيص كتابي، كما لا يمكنهم أبدا الانخراط في حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، والغرض من ذلك هو الحفاظ على تجانس سلك الشرطة واستقرارهم خدمة لمصلحة الوطن، وهو ما يفسر أيضا حرمانهم من الانخراط في الجمعيات إلا بترخيص كتابي. كما لا يحق لموظفي الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية، الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.ويمنع القانون على موظفي الأمن، الإضراب أو التوقف عن العمل، ويتم إخضاعهم في حال ارتكاب تجاوزات لما ينص عليه قانون العقوبات. وينص فصل الحقوق والواجبات أيضا على منع أعوان هذا السلك من طبع جرائد أو صحف دورية ومناشير من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز، أو المساس بسمعة الأمن، كما لا يحق لهم إلقاء محاضرات وأخذ الكلمة في أوساط عمومية، أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من الجهات المسؤولة. كما لا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة.وبغرض إبعاد هذا السلك من الممارسات المشبوهة التي تضر بسمعته، فإن القانون الأساسي يمنع في مادته ال 34 و35 جمع الهبات، أو الحصول على مقابل نظير أداء القيام بمهامهم، ويتعين عليهم التصريح بكل الهبات أو المكافآت، بما فيها ذات الطابع التشريفي. ويمنع على كل موظف شرطة تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له.ويخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لنفس الإجراءات تقريبا التي يخضع لها موظفو الشرطة، ويقصد بهم العمال المهنيون وسائقو السيارات والحُجاب الذين ينتمون لسلك الأمن الوطني، ويخضع هؤلاء لعقوبات صارمة في حال ارتكابهم أخطاء أو تجاوزات.ويلزم المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، ضرورة الالتزام بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات أو الوثائق، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي.ولا يحق لهذا السلك أيضا ممارسة الإضراب "لأن ذلك يمس باستقرار الأمن الوطني"، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم أيضا طبع وتحرير أو نشر جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الوطن، ويحظر على أعوان هذا السلك كذلك جمع الهبات، أو السعي إليها نظير تقديم خدمة تندرج في إطار مهامهم.وتماما مثل موظفي الشرطة يلزم الأعوان الشبيهون للأمن الوطني بالعمل ليلا ونهارا، ولا يمكنهم عقد الزواج إلى بترخيص كتابي، وفي المقابل يضمن لهم القانون حمايتهم من كافة أشكال الضغوط والإهانات، إلى جانب حماية ممتلكاتهم، مع تعويضهم في حال تعرضوا لأضرار مادية نظير ممارسة مهامهم، ويحق لهم الاستفادة من الترقية مع إجراء دورات تكوينية في حال اقتضى الأمر ذلك.
حماية أعوان الشرطة من التهديد وتعويض الخسائر في الممتلكات
وفي الشق المتعلق بالحقوق، تلتزم الدولة بحماية موظفي الشرطة من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما للدولة حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة. وعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، تقوم الدولة بمساعدتهم والتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.ويمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات، تتمثل الأولى في التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ، أما الدرجة الثانية، تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، والشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. أما الدرجة الثالثة فتتمثل في التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام، التنزيل من درجة واحدة إلى درجتين، أما المستوى الرابع من العقوبات يتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، التسريح.وينص المرسوم، على تعيين إثر انتهاء فترة التكوين بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من2011، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى ، كما يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.وبصفة انتقالية ولمدة سنتين يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.