قالت إنها تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين..منظمات نقابية تثمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة    ممثلو الفصائل الفلسطينية في ضيافة جبهة المستقبل..إشادة بالدور التاريخي والثابت للجزائر في دعم القضية الفلسطينية    الجزائر العاصمة : "عهد الوفاء ووحدة المصير بين الجزائر وفلسطين" محور ملتقى    الجزائر ملتزمة بالمضي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع    الرياضة ضالّة الأولياء لتنشئة أطفالهم    سايحي يستقبل سفير قطر بالجزائر    4756 وقفا في الجزائر    بوغرارة: الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم فلسطين    الرئيس يأمر بالتحقيق    مؤسّسات ناشئة تبرز ابتكاراتها وحلولها    توزيع قرابة 95 ألف سكن    وزارة الشباب تعتمد خريطة عمليات جديدة لتنشيط الفضاءات البيداغوجية وتعزيز دور الجمعيات"    "انطلاق التسجيلات الإلكترونية لامتحاني «البيام» و«البكالوريا» دورة 2026 دون ملفات ورقية"    أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن    الأونروا تحذر من تفاقم الاوضاع الانسانية في غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة    الوساطة الألمانية عجز فرنسا عن إدارة نزاعها مع الجزائر    قطاع المحروقات حقق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة    الوزارة بصدد تعديل القانون المحدد لقواعد منح السكن    شروط الصين لتصدير السيارات الأقل من 3 سنوات    نحو قيام دولة فلسطين..؟!    خنشلة : توقيف شقيقين وحجز 5200 وحدة كحول    توقيف شخص تورط في قضية سرقة    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    ها هي الحرب الباردة تندلع على جبهة الذكاء الاصطناعي    عميد جامع الجزائر من بسكرة:رقمنة العربية مدخلٌ لصون الهوية وإرساخ السيادة الثقافيّة    اللغةُ العربية… إنقاذٌ أمِ انغلاق    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    شهر للعربية في الجزائر    الخضر يستعدون..    الجزائر تشهد نهضة تنموية شاملة.. وعلاقتها بمصر نموذج للتضامن العربي    ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية    عودة العائلات المتضررة من الحرائق إلى منازلها    النخبة الوطنية تراهن على جمع نقاط مؤهلة لأولمبياد 2028    افتتاح معرض "لقاء الخط بوهران"    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    مشاركة جزائرية في الأبطال الخمسون    الأستاذ محمد حيدوش : بناء مجتمع متعلم وذكي سبيل حقيقي لتقدم الأمّة    حنون تشرف على لقاء جهوي    طموح كبير لدورفال    هؤلاء أبرز المرشحين لجوائز الأفضل من فيفا    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    تكريم الفائزين في الطبعة الخامسة من المسابقة الأدبية الوطنية "أم سهام" للقصة القصيرة    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    إنجازاتنا شواهد على إصرارنا لبلوغ الأهداف    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات واسعة ومهمة ثقيلة
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 03 - 2017

النظام الداخلي لهيئة مراقبة الانتخابات يصدر بالجريدة الرسمية
**
صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والذي يهدف إلى تحديد كيفيات عملها ويتضمن التزامات وحقوق أعضائها وصلاحيات رئيسها وتنظيم وسير مجلسها بالإضافة إلى تسطير الأطر العامة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ويلاحظ أنه في مقابل المهمة الثقيلة التي تحملها على عاتقها تتمتع هيئة مراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة يُفترض أن تساعدها على ضمان شفافية ونزاهة التشريعيات.
وتتولى الهيئة العليا مهمة (السهر على شفافية الانتخابات ونزاهتها والتأكد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع) ويلتزم أعضاؤها ب(التحفظ والحياد والتجرد) كما يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات بالسر المهني) حسب ما أقرته المادتان 6 و9 فيما تضمن الدولة (حماية أعضاء الهيئة من كل أشكال التهديد أو الضغط).
ويخول النظام الداخلي لرئيس الهيئة (تعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة وتوزيع المهام بينهما وله أن يفوض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي) مثلما نصت عليه المادة 12 التي تمنحه أيضا صلاحية (إخطار النائب العام والجهات القضائية في حال تسجيل تجاوزات).
كما تمنحه المادة 13 صلاحية (إخطار سلطة السمعي البصري عن كل مخالفة ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا).
ويحدد النظام الداخلي سير مجلس الهيئة العليا الذي يمتلك صلاحية دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للمشاركة في اللقاءات التي يعقدها ويجتمع في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيس الهيئة ويشترط لانعقاد دورات المجلس حضو أغلبية أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد الدورة وتعد صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه كما ورد في المادتين 20 و21.
وقد تطرق النظام الداخلي لمهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها حيث تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية وتنسيق أعمال المداومات ومتابعة نشاطاتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا وتعد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المترشحين الأحرار في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع الجهات المكلفة محليا حسب المادة 27 ويقوم رئيس الهيئة العليا بتنصيب أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج كما ورد في المادة 38.
وتتطرق المادة 32 الى تشكيل مكتب الإشراف على الانتخاب ويتكون من رئيس ونائبي رئيس ومساعدين اثنين يعينهم رئيس الهيئة العليا من بين الأعضاء غير المترشحين فيما تلزم المادة 35 بإجراء عملية الفرز علنيا بمكتب التصويت فور اختتام عملية التصويت ويتم إعداد محضر لنتائج الفرز.
وبخصوص عمل وتسيير المداومات فقد لخصتها المادة 41 في التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية تسجيل العرائض والاحتجاجات مسك محاضر اجتماعات المداومة ومهام أخرى تتعلق بالأعمال الإدارية أو التقنية المرتبطة بأشغال المداومة.
ويمكن إخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كتابيا وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا كما تقره المادة 43.
وعن كيفية اتخاذ القرارات فتفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال إختصاصاتها بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة وتصدر قراراتها بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتلزم المادة 50 كل الأطراف ب الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها وفي حال الامتناع تنفذ هذه القرارات عند الاقتضاء عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية وفقا للقانون وفي حال احتمال تشكيل الأفعال المعاينة جريمة يخطر بها النائب العام المختص إقليميا .
وتحدد المادتان 52 و53 صلاحيات الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا التي تساعد هياكلها الهيئة العليا في القيام بالتحضيرات لتنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة والتحضير المادي لدورات مجلس الهيئة العليا وأجهزته والمساهمة في نشر ثقافة المواطنة وتطوير الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.
ويتولى رئيس الهيئة العليا مهمة رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية عقب كل اقتراع حسب ما تنص عليه المادة 56 من النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.