المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في الشعب يوم 22 - 03 - 2017

صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والذي يهدف إلى تحديد كيفيات عملها ويتضمن التزامات وحقوق أعضائها وصلاحيات رئيسها وتنظيم وسير مجلسها بالإضافة إلى تسطير الأطر العامة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وتتولى الهيئة العليا مهمة "السهر على شفافية الانتخابات ونزاهتها والتأكد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع" ويلتزم أعضاؤها ب"التحفظ والحياد والتجرد" كما يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات بالسر المهني" حسب ما أقرته المادتان 6 و9 فيما تضمن الدولة "حماية أعضاء الهيئة من كل أشكال التهديد أو الضغط".
ويخول النظام الداخلي لرئيس الهيئة "تعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة وتوزيع المهام بينهما وله أن يفوض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي" مثلما نصت عليه المادة 12 التي تمنحه أيضا صلاحية "إخطار النائب العام والجهات القضائية في حال تسجيل تجاوزات".
كما تمنحه المادة 13 صلاحية "إخطار سلطة السمعي البصري عن كل مخالفة ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا".
ويحدد النظام الداخلي سير مجلس الهيئة العليا الذي يمتلك صلاحية دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للمشاركة في اللقاءات التي يعقدها ويجتمع في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيس الهيئة، ويشترط لانعقاد دورات المجلس حضور أغلبية أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد الدورة وتعد صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه كما ورد في المادتين 20 و21.
وقد تطرق النظام الداخلي لمهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها، حيث تشرف على "مراجعة القوائم الانتخابية وتنسيق أعمال المداومات ومتابعة نشاطاتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا وتعد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع الجهات المكلفة محليا" حسب المادة 27، ويقوم رئيس الهيئة العليا بتنصيب أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج كما ورد في المادة 38.
وتتطرق المادة 32 الى تشكيل مكتب الإشراف على الانتخاب ويتكون من رئيس ونائبي رئيس ومساعدين اثنين يعينهم رئيس الهيئة العليا من بين الأعضاء غير المترشحين فيما تلزم المادة 35 بإجراء عملية الفرز علنيا بمكتب التصويت فور اختتام عملية التصويت ويتم إعداد محضر لنتائج الفرز.
وبخصوص عمل وتسيير المداومات فقد لخصتها المادة 41 في التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي، مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية تسجيل العرائض والاحتجاجات، مسك محاضر اجتماعات المداومة ومهام أخرى تتعلق بالأعمال الإدارية أو التقنية المرتبطة بأشغال المداومة.
ويمكن إخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية كتابيا وبجميع الوسائل المناسبة قانونيا كما تقره المادة 43.
وعن كيفية اتخاذ القرارات، فتفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل مع مراعاة التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة وتصدر قراراتها بالأغلبية ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
وتلزم المادة 50 كل الأطراف ب"الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها وفي حال الامتناع، تنفذ هذه القرارات عند الاقتضاء عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية وفقا للقانون وفي حال احتمال تشكيل الأفعال المعاينة جريمة، يخطر بها النائب العام المختص إقليميا".
وتحدد المادتان 52 و53 صلاحيات الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا التي تساعد هياكلها الهيئة العليا في القيام بالتحضيرات لتنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة والتحضير المادي لدورات مجلس الهيئة العليا وأجهزته والمساهمة في نشر ثقافة المواطنة وتطوير الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.
ويتولى رئيس الهيئة العليا مهمة رفع التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية عقب كل اقتراع حسب ما تنص عليه المادة 56 من النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.