آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    تأجيل التعديل التقني للدستور    ناصري يترأّس اجتماعاً لمكتب مجلس الأمة الموسع    تدشين مقرات جديدة للأمن الحضري    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    الجزائر تؤكّد ريادتها الاقتصادية في إفريقيا    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    الرقمنة خيار استراتيجي لتحديث قطاع الضمان الاجتماعي    أطفال غزّة يموتون برداً    لقاءات حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    ولايات غرب البلاد تسير نحو أمن مائي شامل ومستدام    أطفال يمارسون حرفاً متنوعة خلال العطلة الشتوية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تساقط ثلوج وأمطار رعدية    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    52 طالباً جامعياً من أبناء الجالية في زيارة لجامع الجزائر    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مستقلة تسهر على دستورية القوانين و صحة الانتخابات
المجلس الدستوري:
نشر في الجمهورية يوم 10 - 02 - 2019

يعد المجلس الدستوري الذي عيّن السيد الطيب بلعيز رئيسا له اليوم الأحد من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في خضم التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل, هيئة مستقلة, من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
و يشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري *يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات*, كما أنه *ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة*.
و يتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا, منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه و بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم, يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات, فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات, على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. و قبل مباشرة مهامهم, يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة و الحياد و حفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
و وضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة, المنتخبين منهم و المعنيين, والمتمثلة في *بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم* و *التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة*.
و تنص المادة 185 من الدستور إلى أنه *يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية*, بحيث *لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري*.
و بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور, يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات, بحيث يبدي, بعد أن يخطره رئيس الجمهورية, رأيه وجوبا, في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان .
و علاوة على ما سبق ذكره, يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
و تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول, كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة, غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.
تعزيز صلاحيات و مهام المجلس الدستوري من خلال دستور 2016
مع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016, تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بين هذه الأخيرة, الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين *بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة, عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور*.
و *يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و يعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 30 يوما من تاريخ الإخطار. و في حال أي طارئ, و بطلب من رئيس الجمهورية, يخفض هذا الأجل إلى 10 أيام*, مثلما تنص عليه المادة 188 من القانون الأسمى للبلاد.
و عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس الفقرة المذكورة آنفا, فإن قراره *يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره, و يمكن تمديد هذا الإخطار مرة واحدة لمدة أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس و يبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار*.
كما تشير المادة 190 إلى أنه *إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها*, كما أنه و في حال *ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري, يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس*.
و في ذات السياق, و في حال ما اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري, على أساس المادة 188 فإن هذا النص *يفقد اثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري*, علما أن آراؤه و قراراته تكون *نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية*.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.