زيارة الرئيس الصومالي إلى الجزائر… نحو شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي    الجزائر والصومال توقّعان اتفاقات تعاون في مجالات التعليم والطاقة والفلاحة    الجزائر ومصر تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وتنظيم مواعيد اقتصادية مشتركة    وزير الصناعة: إعادة بعث المؤسسات المسترجعة تعزز الديناميكية الاقتصادية الوطنية    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    اتفاقية لتعزيز المقاولاتية وتنمية المؤسسات المصغرة في قطاع الصناعة التقليدية    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    محرز يحسم الداربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مستقلة تسهر على دستورية القوانين و صحة الانتخابات
المجلس الدستوري:
نشر في الجمهورية يوم 10 - 02 - 2019

يعد المجلس الدستوري الذي عيّن السيد الطيب بلعيز رئيسا له اليوم الأحد من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في خضم التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل, هيئة مستقلة, من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
و يشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري *يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات*, كما أنه *ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة*.
و يتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا, منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه و بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم, يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات, فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات, على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. و قبل مباشرة مهامهم, يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة و الحياد و حفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
و وضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة, المنتخبين منهم و المعنيين, والمتمثلة في *بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم* و *التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة*.
و تنص المادة 185 من الدستور إلى أنه *يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية*, بحيث *لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري*.
و بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور, يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات, بحيث يبدي, بعد أن يخطره رئيس الجمهورية, رأيه وجوبا, في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان .
و علاوة على ما سبق ذكره, يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
و تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول, كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة, غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.
تعزيز صلاحيات و مهام المجلس الدستوري من خلال دستور 2016
مع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016, تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بين هذه الأخيرة, الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين *بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة, عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور*.
و *يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و يعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 30 يوما من تاريخ الإخطار. و في حال أي طارئ, و بطلب من رئيس الجمهورية, يخفض هذا الأجل إلى 10 أيام*, مثلما تنص عليه المادة 188 من القانون الأسمى للبلاد.
و عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس الفقرة المذكورة آنفا, فإن قراره *يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره, و يمكن تمديد هذا الإخطار مرة واحدة لمدة أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس و يبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار*.
كما تشير المادة 190 إلى أنه *إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها*, كما أنه و في حال *ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري, يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس*.
و في ذات السياق, و في حال ما اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري, على أساس المادة 188 فإن هذا النص *يفقد اثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري*, علما أن آراؤه و قراراته تكون *نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية*.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.