وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر إعادة تفعيل التعاون الأمني الثنائي    الجيش الوطني الشعبي يحبط تهريب 4,5 قنطار من الكيف و1,4 مليون قرص مهلوس    "المساخر" تحاصر المسجد الأقصى    "مجلس السلام" نسخة أخرى من عقلية الصفقات    النية في الصيام والاشتراط فيه    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    هذا آخر أجل لإيداع البرنامج التقديري    سونلغاز تُحيّن معطيات الزبائن    رئيس النيجر يشيد بموقف الجزائر    تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر- أوكرانيا    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بلمهدي يدعو إلى استلهام العبر من تضحيات الشهداء    استلام 384 حافلة بميناء مستغانم    تركيب أكثر من 496 ألف كاشف غاز بالبليدة    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    الجوية الجزائرية توقّع اتفاقيتين    شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    غياب الثقافة الاستهلاكية زاد من حدة تفاقم الظاهرة    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    "الكتابة بلغة العدوّ نفسه للدّفاع عن ثقافة وطن مرهون بين القسوة والظّلم غنيمة حرب".    إقبال كبير على محلات بيع التوابل    وزيرة البيئة تشرف على افتتاح يوم تحسيسي بجامع الجزائر    الجزائر ساحة لورشات البناء وقطب للاستقرار    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    ترسيخ الرقمنة كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    أزمة المدافع الأيمن تقلق بيتكوفيتش قبل تربص مارس    بوحفص يخلف تونسي ويحقق ثاني نتيجة إيجابية له    "ليالي رمضان" من 23 فيفري إلى 16 مارس..مسرح بشطارزي يعلن عن برنامجه لشهر رمضان    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    83 صورة عاكسة لجمال وتنوع وعراقة عمران الجزائر    الشعر كان العمق الإنساني لثورة نوفمبر 54    اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما    أبواب مفتوحة على المدرسة العليا لسلاح المدرعات    متابعة صارمة لمشاريع التربية بوهران    حملة لتحيين بيانات الزبائن وتسريع رقمنة الخدمات    نحو توزيع 4 آلاف قفة تضامنية في رمضان    نور الدين واضح يدعو بأديس أبابا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال    الوزير يوسف بلمهدي يدعو لاستلهام تضحيات الشهداء وتعزيز الوحدة خلال رمضان    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    سرقة صهيونية علنية لأراضي الفلسطينيين    "نحن بحاجة إلى صناعة سينمائية توقظ الذاكرة من سباتها "    تم فتح 560 سوقا عبر مختلف مناطق الوطن بمناسبة الشهر الفضيل    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    استشهاد أربعة أشخاص بلبنان    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    المساجد هي "قبلة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية"    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    1    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مستقلة تسهر على دستورية القوانين و صحة الانتخابات
المجلس الدستوري:
نشر في الجمهورية يوم 10 - 02 - 2019

يعد المجلس الدستوري الذي عيّن السيد الطيب بلعيز رئيسا له اليوم الأحد من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في خضم التحضير للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل, هيئة مستقلة, من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
و يشير دستور 2016 في مادته 182 إلى أن المجلس الدستوري *يسهر على صحة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات*, كما أنه *ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة*.
و يتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا, منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.
كما توضح المادة 183 أنه و بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم, يتوقف هؤلاء عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة.
و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات, فيما يضطلع الآخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات, على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. و قبل مباشرة مهامهم, يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة و الحياد و حفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
و وضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة, المنتخبين منهم و المعنيين, والمتمثلة في *بلوغ سن 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم* و *التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة*.
و تنص المادة 185 من الدستور إلى أنه *يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية*, بحيث *لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري*.
و بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور, يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات, بحيث يبدي, بعد أن يخطره رئيس الجمهورية, رأيه وجوبا, في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان .
و علاوة على ما سبق ذكره, يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
و تقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول, كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة, غير أن ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين لا يمتد إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية.
تعزيز صلاحيات و مهام المجلس الدستوري من خلال دستور 2016
مع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016, تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بين هذه الأخيرة, الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين *بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة, عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور*.
و *يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و يعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف 30 يوما من تاريخ الإخطار. و في حال أي طارئ, و بطلب من رئيس الجمهورية, يخفض هذا الأجل إلى 10 أيام*, مثلما تنص عليه المادة 188 من القانون الأسمى للبلاد.
و عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس الفقرة المذكورة آنفا, فإن قراره *يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره, و يمكن تمديد هذا الإخطار مرة واحدة لمدة أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس و يبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار*.
كما تشير المادة 190 إلى أنه *إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها*, كما أنه و في حال *ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري, يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس*.
و في ذات السياق, و في حال ما اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري, على أساس المادة 188 فإن هذا النص *يفقد اثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري*, علما أن آراؤه و قراراته تكون *نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية*.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.