الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف قضية إدارية سنويا أمام مجلس الدولة
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 06 - 2011

كشفت رئيسة مجلس الدولة السيّدة فلّة هنّي أمس الاثنين أنه يتمّ تسجيل سنويا نحو 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتمّ معالجتها في أجل متوسط مدّته سنة، موضّحة أنه يتمّ تسجيل "ما بين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة، وأنه يتمّ تنفيذ "أغلبية" القرارات الصادرة عنه·
وذكرت السيّدة هنّي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه على غرار القضاء العادي فإن مدّة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقّف عموما على طبيعة القضية وتعقّدها، حيث عموما تتمّ معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حدّ· وأشارت هنّي إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "يشهد ارتفاعا"، مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم أنه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمسّ هذه الأخيرة بحقوقهم"·
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيّدة هنّي أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم "لا يعودون" وهذا يدلّ على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة "تنفّذ بالكامل"، مضيفة أنه "حدث أن تلقّى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها قليلة جدّا"، مؤكّدة أن الإدارات "المنضبطة" عديدة وعموما "الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري" إلاّ في بعض الحالات اسثتنائية، وأردفت تقول: "يحقّ للمواطن الذي ألحق ضررا بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار"، موضّحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري، وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حال عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه·
كما أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتّخاذ إجراءات لصالح المتقاضي· وإذا لم تنفّذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال "معقولة" بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية· ويتمثّل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدّده القاضي للمواطن المتضرّر كتعويض عن كلّ يوم تأخّر في التنفيذ· وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكّدت السيّدة هنّي أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية·
للإشارة، يتكفّل مجلس الدولة التابع للسلطة القضائية بتوحيد الاجتهادات القضائية عبر التراب الوطني والسّهر على ضمان احترام القانون، كما يتمتّع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاته القضائية· ويضمّ مجلس الدولة خمس غرف تتكفّل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية وتلك المتعلّقة بالتنازل عن أملاك الدولة، وهي حسب رئيسة المجلس "ذات حجم كبير" وذات ملفات "شائكة" أحيانا· وتعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتمّ الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامّة ومنازعات العمران التي تشهد "ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن"· وتتلقّى الغرفة الرّابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلّقة بالعقّار ونزع الملكية بسبب المنفعة العامّة والنّاجمة خاصّة عن المشاريع الكبرى للدولة· وتتكفّل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية والمنازعات المتعلّقة بالأحزاب السياسية والمنظمات المهنية (محامون ومحضرون قضائيون ومهندسون···)·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.