زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الجزائر ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    تنصيب رئيس المجلس والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية لتبسة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للمسيلة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: المنتخب الوطني للملاكمة (إناث)، من اجل خطف أكبر عدد من الألقاب    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    المرحلة الأولى نجحت ولا يجب التهاون وقدمنا اقتراحات لحفل الاختتام    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم أنه لا يملك مقرا خاصا ويحتاج إلى عدد أكبر من القضاة
تسجيل عشرة آلاف قضية إدارية بمجلس الدولة سنويا
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2011

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة.وأكدت المتحدثة ل(واج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل ''مابين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها، بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا'' مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم انه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم''.
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم ''لا يعودون'' وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة ''تنفذ بالكامل''.
وأضافت تقول ''لقد حدث أن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها ''قليلة جدا''.
وأكدت أن الإدارات ''المنضبطة'' عديدة وعموما ''الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري'' إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وأردفت تقول ''يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار'' موضحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 قد أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي.
وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال ''معقولة'' بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
ويتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن إجراء إعطاء أمر التنفيذ موجودا قبل إصدار قانون 2008 أما إجراء دفع الغرامة المالية فقد كان واردا في قانون الإجراءات المدنية الملغى لكن لم يكن بإمكان القاضي تطبيقه على الإدارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري، اعتمد المشرع ''المعيار العضوي'' الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية.
وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملون ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون ''في ظروف جد صعبة'' في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف'' وهو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية.
وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذين يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.