بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم أنه لا يملك مقرا خاصا ويحتاج إلى عدد أكبر من القضاة
تسجيل عشرة آلاف قضية إدارية بمجلس الدولة سنويا
نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2011

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، أمس، أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة وتتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة.وأكدت المتحدثة ل(واج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل ''مابين 9000 و10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وأنه يتم تنفيذ ''أغلبية'' القرارات الصادرة عنه.
وأوضحت السيدة هني أنه على غرار القضاء العادي فإن مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها، بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كأقصى حد ويتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية ''يشهد ارتفاعا'' مضيفة أنها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين أصبحوا يعرفون اليوم انه بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم أمام الإدارة عندما تمس هذه الأخيرة بحقوقهم''.
وفيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الإداري أوضحت السيدة هني أن الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم ''لا يعودون'' وهذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة ''تنفذ بالكامل''.
وأضافت تقول ''لقد حدث أن تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الإدارة بسبب رفض التنفيذ لكنها ''قليلة جدا''.
وأكدت أن الإدارات ''المنضبطة'' عديدة وعموما ''الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري'' إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
وأردفت تقول ''يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار'' موضحة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 قد أدرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الإدارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأوضحت أنه قبل إصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي وفي حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه.
وأشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 أصبح بإمكان القاضي الإداري إعطاء أوامر للإدارة لاتخاذ إجراءات لصالح المتقاضي.
وإذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال ''معقولة'' بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة وطلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة إلزامية.
ويتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الإدارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن إجراء إعطاء أمر التنفيذ موجودا قبل إصدار قانون 2008 أما إجراء دفع الغرامة المالية فقد كان واردا في قانون الإجراءات المدنية الملغى لكن لم يكن بإمكان القاضي تطبيقه على الإدارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الإداري، اعتمد المشرع ''المعيار العضوي'' الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي والدعاوى التي ترفع لتعويض الأضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للإدارة.
وبخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت السيدة هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة وهذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية.
وفي سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت السيدة هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة ومحافظة الدولة والقضاة وكتاب الضبط العاملون ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا ويعملون ''في ظروف جد صعبة'' في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي بالجزائر العاصمة.
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية ''غير كاف'' وهو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية.
وأوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس أو نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان بأقدمية 20 سنة على الأقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف والذين يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا وهم مستشارو دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.