الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكبح الدستور القادم طاعون الفساد ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2020


المسودة تتضمن ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة
**
يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي شرعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي في توزيع المسودة الخاصة به على الأهمية البالغة التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة خاصة عند الرأي العام بالنظر إلى الانحرافات التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة ويأمل الجزائريون أن تنجح الآليات الجديدة التي سيتضمنها أهم قانون في البلاد في وضع حد ل طاعون الفساد .
س. إبراهيم
اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور بالبحث عن كيفية ادراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وايجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته مقترحة في هذا الشأن أحكام تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو معمول به دوليا.
ومن الاحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو إلى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وادراجها ضمن الهيئات الرقابية وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة إلى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في اطار ممارسة مهامه.
كما اقترحت اللجنة المختصة التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي وكذا الزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
واقترحت اللجنة بوجه عام ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي إلى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما اهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الاحكام المخصصة له غير أنها تقترح في نفس الوقت اعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
من جهة أخرى ارتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها كما حددت مهامها التي تتسع لمجمل العمليات الانتخابية مع الاحالة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد قواعد تنظيمها وعملها.
المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري
تضمنت مسودة تعديل الدستور اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الاشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور .
وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور معتبرة بأن هذه الرقابة وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة .
ولاحظت اللجنة في هذا السياق -حسب المسودة- أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري وان كان عدد الاحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 تم الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية .
وعلى هذا الأساس ترى اللجنة بأن هذا الجمع بين نوعي الرقابة كان سببا كافيا في اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية والذي يتأتى -حسبها- من خلال إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة من أجل ضمان مبدأ الوجاهية في معالجة مختلف المنازعات التي ترفع إليها.
وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية واثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
وبخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فضلا عن ضرورة عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.
دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
يقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في المحور الثالث المتعلق بالسلطة القضائية على دسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء مع ابعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس.
وتضمن المحور المتعلق بالسلطة القضائية في مشروع تعديل الدستور7 اقتراحات فإلي جانب اقتراح بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء وآخر لإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس تم اقتراح أيضا إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية إلى جانب مقترح يتعلق بالرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
وفي نفس الاطار كذلك تم اقتراح إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما اقترحت مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في نفس المحور أيضا دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.