لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكبح الدستور القادم طاعون الفساد ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2020


المسودة تتضمن ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة
**
يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي شرعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي في توزيع المسودة الخاصة به على الأهمية البالغة التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة خاصة عند الرأي العام بالنظر إلى الانحرافات التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة ويأمل الجزائريون أن تنجح الآليات الجديدة التي سيتضمنها أهم قانون في البلاد في وضع حد ل طاعون الفساد .
س. إبراهيم
اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور بالبحث عن كيفية ادراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وايجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته مقترحة في هذا الشأن أحكام تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو معمول به دوليا.
ومن الاحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو إلى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وادراجها ضمن الهيئات الرقابية وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة إلى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في اطار ممارسة مهامه.
كما اقترحت اللجنة المختصة التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي وكذا الزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
واقترحت اللجنة بوجه عام ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي إلى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما اهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الاحكام المخصصة له غير أنها تقترح في نفس الوقت اعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
من جهة أخرى ارتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها كما حددت مهامها التي تتسع لمجمل العمليات الانتخابية مع الاحالة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد قواعد تنظيمها وعملها.
المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري
تضمنت مسودة تعديل الدستور اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الاشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور .
وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور معتبرة بأن هذه الرقابة وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة .
ولاحظت اللجنة في هذا السياق -حسب المسودة- أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري وان كان عدد الاحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 تم الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية .
وعلى هذا الأساس ترى اللجنة بأن هذا الجمع بين نوعي الرقابة كان سببا كافيا في اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية والذي يتأتى -حسبها- من خلال إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة من أجل ضمان مبدأ الوجاهية في معالجة مختلف المنازعات التي ترفع إليها.
وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية واثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
وبخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فضلا عن ضرورة عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.
دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
يقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في المحور الثالث المتعلق بالسلطة القضائية على دسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء مع ابعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس.
وتضمن المحور المتعلق بالسلطة القضائية في مشروع تعديل الدستور7 اقتراحات فإلي جانب اقتراح بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء وآخر لإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة هذا المجلس تم اقتراح أيضا إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية إلى جانب مقترح يتعلق بالرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.
وفي نفس الاطار كذلك تم اقتراح إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
كما اقترحت مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في نفس المحور أيضا دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.