تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية…وزير الداخلية يقدم واجب العزاء إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش    حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.. الجزائر تتلقى تعازي أوكرانيا    حادث سقوط حافلة بوادي الحراش: سايحي يقف على الحالة الصحية للمصابين بمستشفى سليم زميرلي    عين الدفلى..هلاك 3 أشخاص وجرح 31 آخرين في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب    برج بوعريريج.. اعادة فتح الفضاء الترفيهي بغابة بومرقد بعد تهيئته    وهران: تأجيل افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي إلى ال19 أوت    تيزي وزو: طبيعة خلابة ومواقع سياحية تسحر المصطافين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61944 شهيدا و155886 مصابا    كرة القدم "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025 /المجموعة الثالثة/: المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية له بنيروبي    حي الزيتون في غزّة يتحوّل إلى ركام    هذا موقف الجزائر من وَهْمِ إسرائيل الكبرى    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: مزاعم الاحتلال الصهيوني ب"توفير الخيام" تجميل للتهجير القسري    شنقريحة يُعزّي    الشبيبة تتعادل أمام فريق إماراتي    مدارس تعليم السياقة تحت المجهر    تصريح بالمنفعة العامة    نحو إبرام صفقة مع شيفرون وإكسون موبيل    10 أيام على نهاية آجال عدل 3    بوغالي يدعو بالرحمة.. والشفاء    الوضوء.. كنز المؤمن في الدنيا والآخرة    مخطط الكيان الصهيوني الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة    في إدارة العلاقة مع الكيان الإسرائيلي ج1    التحقيقات في حوادث المرور المميتة    امتلاك الذهب 2025..الجزائر في المركز الثالث عربيا بحصة 173.6 طن    صناعة السيارات : تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات إلى غاية 21 أوت    رئيسة البعثة الأممية تستعرض جهود الوصول لانتخابات تحظى بالقبول    فتح تخصّص ليسانس في الإعلام والاتصال باللغة الإنجليزية    فاجعة وادي الحراش أدمت القلوب    وزيرة الرقمنة تزور المصابين بمستشفى زميرلي    ترامب يدعو إلى اتفاق سلام لاحتواء الأزمة الأوكرانية    دعم المراقبة الوبائية للملاريا المستوردة بالولايات الحدودية    شروط صارمة لضمان إقامة لائقة للحجّاج الجزائريين    حمامات العرائس بين عبق الماضي وفخامة الحاضر    141 محطة اتصالات لتغطية "مناطق الظل" والشواطئ    نكهات عابرة للحدود من موائد البحرالمتوسط    شرط واحد يقرب بنفيكا البرتغالي من ضم عمورة    سهرات متنوعة تُمتع العائلات    بوزيد يخلد فانون في طابع بريدي جديد    فوز "متشردة ميتافيزيقية" لنعيمة شام لبي    انتقادات هولندية لزروقي قبل تربص "الخضر"    مولودية وهران تفوز في رابع ودية على وداد تلمسان    سكك الحديدية : التصريح بالمنفعة العامة لإنجاز شطرين من الخط الجزائر العاصمة-تامنغست    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    الخضر يتعثّرون.. ولا بديل عن هزم النيجر    بوقرة: هدفنا التتويج    زيد الخير يلتقي المصلح    وضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشباب بتاريخهم    مشاريع واعدة للربط بالألياف البصرية ومحطات الهاتف النقال    بوابة نحو عصر رقمي جديد أم عبء صحي صامت..؟    توطيد التعاون الجزائري المصري للتصدّي للفتاوى المتطرّفة    فتح باب التسجيل للوكالات السياحية في حجّ 2026    رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025 /المجموعة الثالثة/: الحكم الكاميروني عبدو ميفير يدير مباراة الجزائر-غينيا    المخرج التلفزيوني والسينمائي نور الدين بن عمر في ذمة الله    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    إسدال الستار على الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة    متى تكون أفريقيا للأفارقة..؟!    وطّار يعود هذا الأسبوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم شراء المجوهرات عبر الأنترنات؟
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 09 - 2011

** هل يجوز لي أن أشتري المجوهرات المصنوعة من الفضة أو من الذهب الأصفر والأبيض والمطعمة بالماس والأحجار الكريمة من أحد مواقع الإنترنت؟ لأني قرأت عن شرط التقابض في الذهب، ولكني لم أفهم إن كان المقصود به هو فقط إن كان عندي ذهب وأريد استبداله بذهب آخر، أم أنه ينطبق حتى على شراء المجوهرات من مواقع الإنترنت؟.
* في بيع وشراء الذهب سواء عبر الإنترنت أو من الأفراد أو من المحال لا بد من مراعاة الأمور التالية:
1 - أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل (أي تأجيل الدفع إلى مدة) لأنه من ربا النسيئة وهو مما أجمعت الأمة على حرمته. قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الشرائط فمنها: قبض البدلين قبل الافتراق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: "والذهبُ بالذهبِ مثلاً بمثل يداً بيدٍ، والفضةُ بالفضة مثلاً بمثل يداً بيدٍ..." وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورِق أحدُهما غائبٌ والآخرُ ناجِزٌ، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تُنْظره، إني أخاف عليكم الرِّماء، أي: الربا، فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما".
2- أنه لا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب (سواء من المحال أو عبر الإنترنت) فإن طلب من البائع إمهاله أياماً لإحضار الباقي فهذا العمل لا يجوز بل لا يصح ترك الذهب عند البائع حتى يكمل له الثمن، لأن البيع يقتضي أن يكون الذهب ملكاً للمشتري فيجب أن ينقل إليه.
3- تكلم الفقهاء المعاصرون على قبض ينوب عن القبض الحقيقي يسمى القبض الحكمي كما يلي:
"أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي في الصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".
وعليه فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، بشرط أن توكلي طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.