عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للإسلام نظام حكم معين؟
نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 06 - 2012

إن القرآن الكريم وهو الأصل وهو الأول والمصدر العام للإسلام _ لم يأت فيما يتعلق بنظام الحكم (أي الشؤون الدستورية) إلا بالمبادئ العامة الأساسية دون تعرض للتفصيلات والأساليب والجزئيات التي بطبيعتها تتطور وتتغير بتغير ظروف الزمان والمكان. وذلك كما يقول الأستاذ الكبير العلامة الشيخ خلاّف (لتراعي فيها كل أمة ما يلائم حالها وتقتضيه مصالحها) مصادر التشريع الإسلامي لخلاّف ص253 / السياسة الشرعية.
وكما يقول الأستاذ الكبير شلتوت: (إن تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير إحدى الضرورات التي تقضي بها ويتطلبها خلود الشريعة ودوامها) الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت ص417 ونظام الحكم في الإسلام محمد يوسف موسى ص55 فالإسلام إنما جاء في ميدان شؤون الحكم - كما قدمنا - بمبادئ عامة تسمح عموميتها ومرونتها بالتطبيق في صور متعددة وبأساليب مختلفة بما تقضيه مختلف ظروف الزمان والمكان فالإسلام لم يأت بنظام معين من أنظمة الحكم. إن فرض نظام معين من أنظمة الحكم (كنظام الخلافة أو غيره) في كافة العصور وكافة الدول والأقطار إن لم يكن يعد ضرباً من ضروب المحال فهو يؤدي على الأقل إلى (الحرج) الذي رفعه الإسلام عن المسلمين بمحكم التنزيل، حيث اقتصرت نصوص القرآن الكريم على تقرير المبادئ الدستورية الأساسية الثلاثة وهي أصول الحكم الرئيسية في الإسلام التي تقوم عليها كل سياسة دستورية عادلة وهي الشورى والعدل والمساواة وتركت تفاصيل الأحكام بتنظيم الشورى وتحقيق العدل والمساواة لتراعي فيها كل أمة ما يلائم حالها وتقتضيه مصالحها. وهذه الأصول الثلاثة يجب أن تعتمد عليها نظم كل حكومة دستورية عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة. أما ما عدا هذه الأسس من النظم السياسية التفصيلية فقد سكت عنها ليتسع لكل الناس أن يضعوا نظمهم ويشكلوا حكومتهم ويكونوا مجالسهم بما يلائم حالهم ويتفق مع مصالحهم غير متجاوزين حدود العدل والشورى والمساواة وإذا انتقلنا إلى السنة النبوية التي هي بيان وتفصيل لما أجمل في القرآن الكريم تجدها هي الأخرى تركت الأمر مفتوحاً للأمة دون تفصيل حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين للناس كيفية اختيار الحاكم الذي يخلفه في إدارة شؤون المسلمين ولم ينص على شخص معين. وفي ذلك حكمة بالغة هي ترك المجال مفتوحاً لإرادة الأمة تفعل ما يحقق المصلحة دون تحديد لشكل الحكم وأساليب التعيين والاختيار وإنما تتصرف بكمال حريتها وفقاً مع ما يتناسب لكل زمان ومكان. لأن المهم هو قيام الحاكم بواجباته نحو أمته التي اختارته في رقابة ومحاسبة من الأمة له حتى لا يعتقد أحد من الحكام أنه يستمد سلطته من الله مباشرة أو أنه في مرتبة النبي أو يستبد في حكمه أو يعتقد أن له حرمة مصانة لا تمس مطلقاًً.
إذاً الحاكم في الإسلام يعين بانتخاب حر من الأمة لنؤكد أن الانتخاب من الأمة هو أساس التعيين لا النص ولا ولاية العهد ولا الغلبة بقوة السلاح ونحوها. ولقد أجمع فقهاء المسلمون ما عدا الشيعة الإمامية على أن تعيين الحاكم يتم بالبيعة أي (الاختيار الحر) و(الاتفاق) بين الأمة وشخص الحاكم فهي عقد حقيقي من العقود التي تتم بإرادتين على أساس التراضي الذي هو ركن أساسي وجوهري في كل العقود. وحتى الشيعة الإمامية الذين يرون أن الحاكم يعين بالنص صاروا اليوم يأخذون بمبدأ الانتخاب الحر ويقرون بأن الأمة هي مصدر السلطات وأصل الاختيار حيث نجد في إيران أن رئيس الجمهورية ينتخب عبر صناديق الاقتراع وكذلك مجلس الشورى (البرلمان) وكذلك مجالس المحافظات والبلديات بل حتى المرشد الأعلى للثورة وهو الولي الفقيه ينوب عن (الإمام الغائب) ينتخب من قبل مجلس الخبراء بأغلبية أعضائه ولهم الحق في عزله. ومجلس الخبراء نفسه منتخب من الشعب طبقاً لنص المادة (107) من الدستور الإيراني الصادر سنة 1979م. وهذا الدستور صوت عليه الشعب الإيراني في استفتاء عام بالإيجاب بأكثرية بلغت 98.2% ممن كان لهم حق التصويت خلال الاستفتاء الذي جرى في أول وثاني جمادي الأول 1399 هجري الموافق 1-2/3/1979م.
ولعل ما فعله واضعوا الدستور الإيراني في هذا الشأن يدل دلالة واضحة على صحة الرأي القائل بأن جوهر الديمقراطية وهو رأي الأغلبية مقبول في نظر الفكر الإسلامي السياسي واكتفاء النصوص بتقرير مبدأ الشورى دون تفصيلات تطبيقية يتيح الأخذ بكثير من الحلول التي أثبتت التجارب صلاحيتها في نظم الحكم المعاصرة وهي لا تتعارض مع أصول الإسلام السياسية. ونحن نعلم أن الإسلام (دين ودولة) ولا يمكن أن نفضل السياسة في الإسلام عن العقيدة ولا عن الشريعة ولا عن الأخلاق وإنما ترتبط بها كلها وتلتزم بها كلها على أنه فيما يتعلق بنظام الحكم إنما جاء (بمبادئ دستورية عامة) كمبادئ الشورى والعدالة والمساواة. أي أنه لم يفرض على المسلمين نظاماً معيناً من أنظمة الحكم لذلك وجدنا نصوص القرآن الكريم تركت تفصيل الأحكام لتنظيم الشورى وتحقيق العدل والمساواة للأمة. وقد يعترض علينا البعض بأن الإسلام قد جاء للمسلمين بنظام (الخلافة) فيما يرى الكثيرون من علماء المسلمين القدامى نقول إن الخلافة ليست مبدأ من المبادئ الدستورية العامة أي ليست أصلا من أصول الحكم إنما هي صورة من صور أنظمة الحكم وبوجه خاص هي صورة من صور تنظيم رئاسة الدولة. ونقول إن الخلافة لو صح اعتبارها أصل من أصول الحكم لكان الرسول (ص) قد اختار خليفة له إذ لكان شأنها شأن الصلاة التي استخلف فيها أبا بكر رضي الله عنه لينوب عنه لإمامة المصلين إبان مرضه وفي ذلك دليل كما يقول ابن خلدون على أن مسألة الخلافة لم تكن من الأمور ذات الأهمية مقدمة ابن خلدون ج2 ص556. وأنا لا أقول هي لم تكن ذات أهمية ولكن أقول هذا أكبر دليل على أن الخلافة ليست أصلا من أصول الحكم. وهنا يسأل القارئ: لماذا لم يذكر في القرآن أو السنة أصول الخلافة؟ أو لماذا لم يبينا شروط الخلافة وأوصاف من يكون الخليفة؟
إن القرآن الكريم قد وضع للحكم الإسلامي أصولاً ثلاثة: وهي العدالة والشورى والمساواة. أما الشورى فقد أمر بها النبي (ص) وهو الذي كان يخاطب من السماء وقد قال تعالى في أمر النبي بالشورى: (وشاورهم في الأمر) وجعل الشورى أصلاً عاماً ومبدأ أساسياً من مبادئ النظام السياسي الإسلامي وقيمة عليا يجب على الأمة أن تتمسك بها دائما مهما كانت الظروف فيما لا يرد فيه نص قطعي فقال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وقد كان رسول الله يلتزم الشورى في كل أمر. والشورى هي صمام الأمان الذي يحمي الأمم من الديكتاتورية المقيتة لأن الإسلام يحفظ لمبدأ الشورى قيمته النظرية ويحقق صلاحيته العملية. وبهذه الأصول الثلاثة بين الإسلام الدعائم التي يقوم عليها الحكم الإسلامي وأن الشورى التي هي أساس اختيار الحاكم ومراقبة سلطاته ومدى ما له من حقوق وما عليه من واجبات تختلف باختلاف البيئات والشعوب والأحوال العارضة للناس فتعيين طريق خاص لها غير سائغ ولا مقبول، ولذلك لم يعين النبي (ص) لها طريقاً خاصاً ولا نظاماً ثابتاً لاختلاف أمثل النظم باختلاف الشعوب. أي أن الناس فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية من صناعة وزراعة وتجارة وسن نظم سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية هم أدرى بها. ذلك بما يحقق لهم المصلحة غير متجاوزين حدود العدل والشورى والمساواة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) رواه مسلم. أي أن الله وضع لنا الأساس وترك لنا البناء. وإن تفصيلات الحياة يرجع فيها الناس إلى الخبرة والتجربة وإلى ما يصلح به حالهم وهذا كما سبق وقلنا يتيح الأخذ بكثير من الحلول التي أثبتت التجارب صلاحيتها في نظم الحكم المعاصرة وهي لا تتعارض مع أصول الإسلام السياسية. والوسائل والآليات لا دين لها. وقد أخذ عمر بن الخطاب النظم الإدارية لدولته من الفرس. فإن مسألة الأسلوب الذي يحسن اتباعه لاختيار الحاكم أو (رئيس الدولة بوجه عام) هي من المسائل التي لم يعرض لها القرآن ولا السنة الصحيحة. ثم إن الخلفاء الراشدين لم يتم اختيارهم طبقاً لأسلوب واحد معين. بل جرى اختيارهم _كما هو معلوم- بناءً على أساليب مختلفة. فمسألة الأسلوب الواجب اتباعه لتطبيق مبدأ من المبادئ أو لتحقيق هدف من الأهداف هي من المسائل التي تتأثر وتتغير بتغير ظروف الزمان والمكان. لذلك لم يكن من الصواب الرأي الذي يتجه إليه بعض العلماء وهو أن يجعلوا ذلك الأسلوب مبدأ من المبادئ أو قاعدة من القواعد الجامدة التي يسبغون عليها صبغة دينية ذات قداسة كما لو كانت من المسائل المتعلقة بالمعتقدات أو العبادات التي لا تتأثر ولا تتغير _ كما هو معلوم _ بتغير ظروف الزمان والمكان.
إن الشريعة الإسلامية إنما جاءت - في المجال الدستوري أي السياسي كما سبق وقلنا وكررنا - بمبادئ عامة لها من العمومية والمرونة ما يسمح لها بأن تتلاءم تطبيقاتها مع مختلف ظروف الزمان والمكان. فهي لا تعرض للجزئيات المتعلقة بنظام الحكم لأنها بطبيعتها متطورة متغيرة تبعاً لتطور وتغير ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية.
فالقول بأن الشرع الإسلامي وضع شروطاً معينة لجزئيات أنظمة الحكم هو قول لا يخدم نظام الحكم كما أنه لا يخدم الشرع الإسلامي بل يسئ إلى الاثنين معاً. فضلاً عن أنه يتعارض مع خاصيتين من أهم خصائص الشريعة الإسلامية وهما خاصية المرونة ومسايرة مصالح الناس وخاصية التيسير ورفع الحرج. وإذا كانت السنة الصحيحة في مثل هذه المسائل ذات الصيغة الدستورية الجزئية (لا الكلية) أي التي تصدر عن الرسول (ص) بماله من الإمامة والرئاسة العامة للمسلمين لا تعد تشريعاً عاماً ولا تعد تشريعاً ملزماً لكل العصور كما يقول علماء الأصول بل تشريع زمني أو وقتي. لأن هذا النوع من السنة كما يقول الإمام ابن القيم لا يعد من (الشرائع الكلية) التي لا تتغير بتغير الأزمنة بل تعد من (السياسات الجزئية) التابعة للمصالح فتتقيد بها زمناً ومكاناً الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم. وهي تعد (حلولاً سياسية) واجه بها الرسول (ص) حاجات دولته - وهو حاكمها - في زمنه وذلك لأنها بنيت على المصلحة القائمة في عصره فكيف يراد أن تكون مثل هذه الحجية لتلك الآراء مهما سما مكان قائليها من الفقهاء. خلاصة ما تقدم أن الإسلام لم يجيء بنظام حكم معين من أنظمة الحكم ولم يرفض أسلوب وشكل معين للحكم بل جاء في شؤون الحكم بمبادئ عامة معينة تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة وتقوم عليها كل سياسة دستورية عادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.