شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أمس، في الرد على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة ضمن برنامج "عدل 3"، حتى يتمكن المكتتبون من تقديم طعونهم وفق الطريقة القانونية، محددة بذلك آجال 30 يوما لإيداعها ابتداء من تاريخ التبليغ وذلك عبر المنصّة الإلكترونية حصرا. ومن بين الأسئلة التي أجابت عليها الوكالة عبر صفحتها ب"فايسبوك"، تلك المتعلقة بطريقة معالجة الملفات المرفوضة بسبب شهادة التنازل، حيث أكدت أنه يستوجب على المكتتب تحميل شهادة التنازل أصلية من الصيغة المسجل فيها سابقا، مشيرة إلى أن تاريخ استخراجها غير محدد. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات بعض المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني، قد يكون نتيجة لعدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب ضمن الآجال المحددة، أو بسبب التصريح بمعلومات كاذبة، أو التزوير واستعمال وثائق مزوّرة، بالإضافة إلى إدراج بيانات خاطئة في الملف. كما أشارت إلى أن نتائج التحقيقات التي تجرى على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية، يمكن أن تكشف عن عدم توفر شروط القابلية لدى بعض المسجلين ما يؤدي إلى رفض الطلب. وأكدت الوكالة، أنه من ضمن المعنيين برفض ملفّاتهم الذين لم يستكملوا تقديم ملفاتهم في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغهم عبر المنصّة الإلكترونية الرسمية للوكالة لاستكمال وثائقهم النّاقصة في الملف المحمّل. ونبّهت إلى أن عدم تقديم الطعن أو عدم استكمال الملف ضمن الآجال المحدّدة ووفقا للإجراءات التي يحددها المرقي العقاري سيفضي تلقائيا إلى رفض الطلب. ولتقديم طعن يستوجب على المكتتبين الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة، وفتح قسم "اكتتاب عدل 3"، ثم جمع الوثائق النّاقصة أو المطلوبة حسب إشعار الرفض وتحويلها إلى صيغة PDF، بعدها الدخول إلى قسم "إيداع الطعن" ورفع الملفات المطلوبة مع تأكيد العملية في الأخير.