* تجب صلة الرحم حسب الاستطاعة وحسب القرب النسبي، فالأقرب هي علاقة الأمومة والأبوة، ثم من يتصل إلى الشخص عن طريقهم، كل حسب قربه أو بعده، ولا يشترط أن يكون الرحم من جهة الأب، بل إن الأرحام من جهة الأم يجب وصلهم كذلك حسب الاستطاعة، فالأم أحق بالصلة من الأب وبرها في أقاربها مطلوب وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر). فالمطلوب إذا في هذا المجال هو صلة الرحم حسب درجة قربها وحسب ما يتيسر، وهنالك حقوق إضافية يجب تأديتها لبعض الأرحام كنفقة الأولاد بشروطها المعروفة في الفقه ونفقة الوالدين الفقيرين.