المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025- 2026)    افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2025 -2026    عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى    اختتام فعاليات مخيم الشباب لذوي الاحتياجات الخاصة    هزة أرضية بشدة 2ر3 بولاية المدية    مقام المرأة في الجزائر عرف نقلات    خفض التصنيف الائتماني لفرنسا    عطّاف يمثّل تبّون في قمّة الدوحة    شبيبة الساورة تلتحق بأصحاب الصدارة    رونالدو الأوّل ورام يتفوق على ميسي    مطار الجزائر يستعين بالذكاء الاصطناعي    تفكيك شبكة إجرامية وحجز 5623 كبسولة    أسبوع وطني للصحة المدرسية    أربعة مراكز نفسية بيداغوجية جديدة بالعاصمة    تكريم جزائري لسلوم حدّاد    رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة الجديدة    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    ممتنّون للجزائر مساندتها إيران خلال الاعتداء الصهيوني    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر..عطاف يمثل الرئيس تبون في القمة العربية الإسلامية الطارئة    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية مديرية الشباب والرياضة
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 06 - 2009


جيجل /
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية مديرية الشباب والرياضة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل نهار أمس أحكاما تقضي ببراءة كل من المتهم (ب. ع الكريم) المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة من تهمة إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات باسم الدولة وإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من قانون العقوبات، والمتهم (ب. بوعلام) رئيس مكتب المتابعة، وعضو بلجنة فتح الأظرفة بالمديرية من تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها، وأدانت المتهمين (ع. عبد المالك) تقني سامي في الرياضة، وموظف بمديرية الشباب والرياضة، و(م.شعيب) رئيس مصلحة الإدارة والتكوين بجناية المشاركة في إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل والاستفادة من سلطة وتأثير هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 119 من قانون العقوبات، والقبض ومحاولة القبض لنفسه، أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات لصالح الهيئة المذكورة، وجنحة التصريح الكاذب، وحكمت عليهما بشهرين حبسا موقوف النفاذ. تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقتها مصالح الأمن مفادها أن المتهم (ع.ع) قد أنشأ في سنة 2000 مقاولة لأشغال البناء باسمه الخاص، مستغلا في ذلك منصبه الوظيفي لإبرام عدة صفقات عمومية مع المديرية. حيث تحصل في هذا الإطار على صفقتين لإنجاز حائط المركب الرياضي (بوالرمل)، والثانية تخص إنجاز المدرجات بمبلغ إجمالي يفوق 3 ملايير و 300 مليون سنتيم، ذات المعلومات أكدت بأن هذه العملية تمت بالتواطؤ مع المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة (ب.ع) الذي اتهم بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري العمل به، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره خاصة وأنه يعلم بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية، وعلى هذا تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، وقد كشفت التحريات الأولية بأن مدير الشباب والرياضة السابق الذي تربطه علاقات شخصية بالمتهم (ع.ع) منح امتيازات لهذا الأخير باستغلال تدخل المتهم (م.ش) الذي استفاد هو الآخر من حصة لترميم دار الشباب بجيجل عن طريق التراضي، في مقابل التستر على الأشغال المسندة للمتهم (ع.ع) وتدخل المتهم الرابع (ب.ب) أمام اللجان المؤهلة لمنح الصفقات، وهو ما يدل على أن المتهم (ع.ع) الذي تحصل على صفقتين بقيمة 3,3 مليار سنتيم، استفاد من استغلال علاقة العمل التي تربطه بمدير الشباب والرياضة (ب ع) ورئيس مكتب المتابعة بالمديرية المتهم (ب ب) ورئيس مصلحة الإدارة والتكوين المتهم (م.ش) الذين صادقوا على منحة الصفقتين رغم علمهم بأنه يعمل معهم موظفا بالمديرية وأن الموظفين الإداريين ممنوعين من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني مزدوج. وبعد سماع أقوال المتهم (ع.ع) أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأن مقاولة البناء كانت باسم والده إلى غاية سنة 2000 حيث غير سجلها التجاري باسمه، وأصبح بالتالي مسيرا للمقاولة ليحصل بعدها على عدة مشاريع من مختلف الجهات، منها مديرية الشباب والرياضة التي تحصل منها على مشروعين قبل أن يتلقى أمرا بتوقيف الأشغال، كما كشف بأن اللجنة الولائية للصفقات العمومية رفضت المصادقة على مشروع آخر تحصل عليه كونه موظفا بالمديرية، حيث تم توقيفه عن العمل وسحبت منه شهادة التأهيل الخاصة بمقاولته، فيما صرح المتهم (ب.ع) بأنه عين سنة 2002 كعضو في لجنة فتح الأظرفة على مستوى المديرية، وأن دور اللجنة مقتصر على فتح الأظرفة ومعاينة الوثائق المقدمة من طرف المقاولين ومدى مطابقتها لدفتر الشروط مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بأن المتهم (ع ع) يعمل موظفا بالمديرية، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أعضاء اللجنة بصفتهم شهودا، أما المتهم (م.ش) فقد صرح بأنه على علم بأن المتهم ( ع.ع) يعمل كموظف بمديرية الشباب والرياضة، وفي نفس الوقت كمقاول في البناء والأشغال العمومية، وأضاف المتهم (م.ش) في تصريحاته بأن المتهم (ع .ع) استفاد من صفقتين بطريقة قانونية، فيما أنكر المتهم (ب.ع) التهمة الموجهة له، مصرحا بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في دورة سابقة أحكاما برأت من خلالها المتهمين الأربعة من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا الحكم ويعاد النظر في القضية للمرة الثالثة بعد الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا.
مفيدة درويش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.