جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية مديرية الشباب والرياضة
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 06 - 2009


جيجل /
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية مديرية الشباب والرياضة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل نهار أمس أحكاما تقضي ببراءة كل من المتهم (ب. ع الكريم) المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة من تهمة إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات باسم الدولة وإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من قانون العقوبات، والمتهم (ب. بوعلام) رئيس مكتب المتابعة، وعضو بلجنة فتح الأظرفة بالمديرية من تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري به العمل، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها، وأدانت المتهمين (ع. عبد المالك) تقني سامي في الرياضة، وموظف بمديرية الشباب والرياضة، و(م.شعيب) رئيس مصلحة الإدارة والتكوين بجناية المشاركة في إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل والاستفادة من سلطة وتأثير هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 119 من قانون العقوبات، والقبض ومحاولة القبض لنفسه، أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائدة مهما كان نوعها بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام صفقات لصالح الهيئة المذكورة، وجنحة التصريح الكاذب، وحكمت عليهما بشهرين حبسا موقوف النفاذ. تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقتها مصالح الأمن مفادها أن المتهم (ع.ع) قد أنشأ في سنة 2000 مقاولة لأشغال البناء باسمه الخاص، مستغلا في ذلك منصبه الوظيفي لإبرام عدة صفقات عمومية مع المديرية. حيث تحصل في هذا الإطار على صفقتين لإنجاز حائط المركب الرياضي (بوالرمل)، والثانية تخص إنجاز المدرجات بمبلغ إجمالي يفوق 3 ملايير و 300 مليون سنتيم، ذات المعلومات أكدت بأن هذه العملية تمت بالتواطؤ مع المدير السابق لمديرية الشباب والرياضة (ب.ع) الذي اتهم بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع الجاري العمل به، والقبض ومحاولة القبض لنفسه أو لغيره خاصة وأنه يعلم بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية، وعلى هذا تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، وقد كشفت التحريات الأولية بأن مدير الشباب والرياضة السابق الذي تربطه علاقات شخصية بالمتهم (ع.ع) منح امتيازات لهذا الأخير باستغلال تدخل المتهم (م.ش) الذي استفاد هو الآخر من حصة لترميم دار الشباب بجيجل عن طريق التراضي، في مقابل التستر على الأشغال المسندة للمتهم (ع.ع) وتدخل المتهم الرابع (ب.ب) أمام اللجان المؤهلة لمنح الصفقات، وهو ما يدل على أن المتهم (ع.ع) الذي تحصل على صفقتين بقيمة 3,3 مليار سنتيم، استفاد من استغلال علاقة العمل التي تربطه بمدير الشباب والرياضة (ب ع) ورئيس مكتب المتابعة بالمديرية المتهم (ب ب) ورئيس مصلحة الإدارة والتكوين المتهم (م.ش) الذين صادقوا على منحة الصفقتين رغم علمهم بأنه يعمل معهم موظفا بالمديرية وأن الموظفين الإداريين ممنوعين من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني مزدوج. وبعد سماع أقوال المتهم (ع.ع) أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأن مقاولة البناء كانت باسم والده إلى غاية سنة 2000 حيث غير سجلها التجاري باسمه، وأصبح بالتالي مسيرا للمقاولة ليحصل بعدها على عدة مشاريع من مختلف الجهات، منها مديرية الشباب والرياضة التي تحصل منها على مشروعين قبل أن يتلقى أمرا بتوقيف الأشغال، كما كشف بأن اللجنة الولائية للصفقات العمومية رفضت المصادقة على مشروع آخر تحصل عليه كونه موظفا بالمديرية، حيث تم توقيفه عن العمل وسحبت منه شهادة التأهيل الخاصة بمقاولته، فيما صرح المتهم (ب.ع) بأنه عين سنة 2002 كعضو في لجنة فتح الأظرفة على مستوى المديرية، وأن دور اللجنة مقتصر على فتح الأظرفة ومعاينة الوثائق المقدمة من طرف المقاولين ومدى مطابقتها لدفتر الشروط مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بأن المتهم (ع ع) يعمل موظفا بالمديرية، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أعضاء اللجنة بصفتهم شهودا، أما المتهم (م.ش) فقد صرح بأنه على علم بأن المتهم ( ع.ع) يعمل كموظف بمديرية الشباب والرياضة، وفي نفس الوقت كمقاول في البناء والأشغال العمومية، وأضاف المتهم (م.ش) في تصريحاته بأن المتهم (ع .ع) استفاد من صفقتين بطريقة قانونية، فيما أنكر المتهم (ب.ع) التهمة الموجهة له، مصرحا بأن المتهم (ع.ع) يعمل موظفا معه بالمديرية وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في دورة سابقة أحكاما برأت من خلالها المتهمين الأربعة من التهم الموجهة إليهم، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا الحكم ويعاد النظر في القضية للمرة الثالثة بعد الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا.
مفيدة درويش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.