نحو إطلاق مصنع صيدال بعُمان    عرقاب يلتقي نائب رئيس البنك الدولي    71 عاماً على معركة تبابوشت بباتنة    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    وزير البريد يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام نواب البرلمان    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    كأس العرب 2025 : بوقرة يحذر من أمر مهم قبل مواجهة العراق    كأس العرب/فيفا 2025/:بولبينة وبركان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية    وزير الصحة يطلق الدليل الوطني للشبكة الوطنية لتكفل المرأة الحامل    المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق تحذّر من ارتفاع خطير في حوادث المرور بالجزائر خلال 2025    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    بن دودة تؤكد على أهمية رقمنة المخطوطات وتعلن:التحضير لملتقى وطني ضخم حول المخطوط    الإيمان بنظرية المؤامرة وقايةٌ من الصدمات    فعالية يوم الجالية تُبرز دور الجزائريين بالخارج في دعم قطاع الشركات الناشئة    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    ام البواقي : وفاة شخصين اختناقا بالغاز في عين البيضاء    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    خنشلة: حملة تحسيسية خلال الفترة الشتوية    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    بوغالي يشارك في افتتاح أشغال منتدى الدوحة    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    ناصري وبوغالي يعزّيان    فتح تحقيق في أسباب حادث بني عباس    الوزراء الأفارقة يشيدون بدور الرئيس تبون في دعم الابتكار    علاقتنا بالجزائر ممتازة.. وأشكر للرئيس تكرمه باستقبالي    الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة النضال دون هوادة    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    مواجهة العراق نهائي قبل الأوان    جائزة جديدة لمازة في ألمانيا    منتخب مصر يعلن التحدي    محطة متنقلة لمعالجة المياه الملوّثة بسكيكدة    مخطط استعجالي لإصلاح قطاع النقل والخدمات بعلي منجلي    تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    مبادرات تضامنية لحماية الأشخاص دون مأوى    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    جوع قاتل في السودان    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يواجه المعارضة بواقع دستورية قانوني الانتخابات وهيئة المراقبة
بعد محاولات استدراك واستنجاد أطلقتها لإزاحة التضييق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2016

وضع المجلس الدستوري حدا لطموحات المعارضة السياسية في البلاد التي كانت تعلق آمالها على إمكانية نطقه بعدم دستورية بعض المواد خاصة الخاصة بشروط جمع ال4 بالمائة من الأصوات الانتخابية وشروط أخرى متصلة بالهئية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أقرّ المجلس الدستوري مطابقة كل من المشروعين للدستور، وفوت عليها أي فرصة للاستدراك الفعلي التي كانت تصبو إليه قبل عقد الانتخابات المقبلة.
نطق المجلس الدستوري بشأن مشروعا كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء بعد فترة دراسة فاقت الشهر.
وعلى هذا الأساس تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد جاء الإعلان عن المجلس الدستوري بعد إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بتاريخ 26 جويلية بخصوص مدى مطابقة المشاريع الثلاثة للدستور المعدل، ليصدر هذا الأخير رأيه في الجريدة الرسمية بعد أزيد من شهر.
وبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور، أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن ”الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون ”مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية انتخابية”، في حين تنص المادة 16 بعد إعادة صياغتها على أنه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية”.
وعلى هذا الأساس لم يتم تناول أو يتطرق المجلس الدستوري للمواد التي أثارت جدلا بسبب شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الدوائر الانتخابية واتخاذ من انتخابات 2012 مرجعية في دخول استحقاقات 2017، فضلا عن الإبقاء على شرط جمع الأصوات للأحزاب الجديدة كشرط لدخول المنافسة.
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. ولم تتناول أي تفصيل آخر رغم الانتقادات التي وجهتها الأحزاب بالهيئة أيضا ووصفها بالإدارية.
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة ”بهدف” بعبارة ”يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح ”علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد”.
وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 ”مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح ”يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.