محكمة بئر مراد رايس: إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت بجنحة النصب واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا    زيد الخير يعقد بالقاهرة جلسة علمية مع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية    اليونيسف: 13 ألف طفل فلسطيني دخلوا دائرة سوء التغذية في غزة    تنس/ كأس ديفيس /المجموعة الثالثة - منطقة إفريقيا/ : فوز الجزائر على زيمبابوي (3-0)    الباور ليفتينغ لذوي الاحتياجات الخاصة: أربعة جزائريين في كأس العالم 2025 بسانتياغو    فرنسا: باحثون وأكاديميون وناشطون يوجهون رسالة مفتوحة ضد التصريحات العنصرية لنويل لونوار    صناعة السيارات: تمديد التسجيل في حملة تجنيد الكفاءات إلى غاية 21 اغسطس    المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: السيدان بلمهدي وزيد الخير يزوران مقر مشيخة الأزهر    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    المجاهد علي طلالة يوارى الثرى ببلدية "حمادية" بتيارت    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61776 شهيدا و154906 مصابين    الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن    إدراج الصحافة الإلكترونية كآلية للإشهار: مهنيو ونقابات القطاع يعبرون عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية    طبعة رابعة استثنائية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025    الشلف أمن الولاية : تضع حدا لنشاط اشخاص يحترفون السرقة    وفاة 3 أشخاص وجرح 287 آخرين    إسدال الستار على الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة    متى تكون أفريقيا للأفارقة..؟!    بولتون، أمن و استقرار إفريقيا وأوروبا على المحك    شان-2024 : المنتخب الوطني يجري الحصة ما قبل الاخيرة له قبل لقاء غينيا    المطالبة باعتقال مسؤولين عسكريين صهاينة    والي تيبازة يدعو إلى استكمال العمليات المسجلة    عرض مذهل لمبابي    هذا موعد الدخول الجامعي    وطّار يعود هذا الأسبوع    هل الرئيس ترامب صانع سلام؟!    جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب والإجرام    قبر القسّام يزعجهم..    زيد الخير يترأس بالقاهرة جلسة علمية    بن شيخة مدربا جديدا للاتحاد    دعم الجزائر للقضية الصحراوية مبدأ ثابت    تمكين الشباب ليكون محرّك التنمية في إفريقيا    ممتنّون للجزائر والرئيس تبون دعم القضايا العادلة    معرض التجارة البينية الإفريقية, محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي-الإفريقي    دعاوى قضائية لإحجام العنصرية ضد الجزائريين    مسجد "صالح باي".. حارس ذاكرة عنابة    حصيلة إيجابية لتجارة المقايضة بإيليزي    المغرب يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    إقبال كبير على حديقة التسلية والترفيه    برنامج طبي هام في جراحة الحروق    ثوانٍ تحسم قضايا.. "نقرة على منصة رقمية" تختصر المسافة بين المواطن والقضاء    استثمار في صحافة الطفل    تتويج 53 طفلًا حافظا لكتاب الله    بولبينة سعيد ببدايته القوية مع نادي الدحيل القطري    دورفال أمام مستقبل غامض قبل غلق الميركاتو    تحذير برتغالي لبنفيكا من التعاقد مع محمد عمورة    منصة لتنمية الخيال وترسيخ القيم    رحلة طفل يحوّل فقدان البصر إلى قوة وإلهام    التشكيلي هاني بن ساسي يعرض أعماله بالجزائر العاصمة    هذه البيوع محرمة نهى عنها الإسلام    موجة زكام حادّة تضرب الأسر في عزّ الصيف    يجب وضع ضوابط شرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي    تحسيس حول ترشيد استهلاك الطاقة    حملة توعوية حول الاستخدام السيئ للأنترنيت    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يواجه المعارضة بواقع دستورية قانوني الانتخابات وهيئة المراقبة
بعد محاولات استدراك واستنجاد أطلقتها لإزاحة التضييق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2016

وضع المجلس الدستوري حدا لطموحات المعارضة السياسية في البلاد التي كانت تعلق آمالها على إمكانية نطقه بعدم دستورية بعض المواد خاصة الخاصة بشروط جمع ال4 بالمائة من الأصوات الانتخابية وشروط أخرى متصلة بالهئية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أقرّ المجلس الدستوري مطابقة كل من المشروعين للدستور، وفوت عليها أي فرصة للاستدراك الفعلي التي كانت تصبو إليه قبل عقد الانتخابات المقبلة.
نطق المجلس الدستوري بشأن مشروعا كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء بعد فترة دراسة فاقت الشهر.
وعلى هذا الأساس تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري بخصوص ثلاثة قوانين عضوية تخص نظام الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد جاء الإعلان عن المجلس الدستوري بعد إخطار رئيس الجمهورية للمجلس بتاريخ 26 جويلية بخصوص مدى مطابقة المشاريع الثلاثة للدستور المعدل، ليصدر هذا الأخير رأيه في الجريدة الرسمية بعد أزيد من شهر.
وبخصوص القانون المتعلق بنظام الانتخابات أشار المجلس الدستوري إلى أن هذا القانون، من حيث الشكل ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور، أما من حيث المضمون فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور من بينها الفقرة الثانية من المادة 2 التي أعيدت صياغتها لتنص على أن ”الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وبشأن القوائم الانتخابية أكدت الوثيقة أن الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من ذات القانون ”مطابقتين جزئيا للدستور” وعليه فتعاد صياغتهما. فبخصوص المادة 15 ينص رأي المجلس الدستوري على إعادة صياغتها بالشكل الذي تصبح فيه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة إدارية انتخابية”، في حين تنص المادة 16 بعد إعادة صياغتها على أنه ”يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارة انتخابية”.
وعلى هذا الأساس لم يتم تناول أو يتطرق المجلس الدستوري للمواد التي أثارت جدلا بسبب شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الدوائر الانتخابية واتخاذ من انتخابات 2012 مرجعية في دخول استحقاقات 2017، فضلا عن الإبقاء على شرط جمع الأصوات للأحزاب الجديدة كشرط لدخول المنافسة.
أما بشأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفي الجانب الذي يخص الشكل، فقد ورد في رأي المجلس أن هذا القانون ”قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور ويعد بذلك مطابقا للدستور”. ولم تتناول أي تفصيل آخر رغم الانتقادات التي وجهتها الأحزاب بالهيئة أيضا ووصفها بالإدارية.
وبشأن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في شكله، فأشار المجلس، أما من حيث الموضوع فقد سجل المجلس أن بعض المواد ”مطابقة جزئيا” للدستور منها المادة الأولى، التي تستبدل فيها عبارة ”بهدف” بعبارة ”يحدد”، في حين تعاد صياغة المادة ال20 لتصبح ”علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور يرفق كل مشروع أو قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد”.
وفي ذات السياق سجل المجلس أن المادة 38 ”مطابقة جزئيا للدستور” وتعاد صياغتها لتصبح ”يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 142 من الدستور”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.