وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأكيد دستورية قوانين الانتخابات وهيئة المراقبة وتنظيم عمل البرلمان
المجلس الدستوري سجل عدم مطابقة 3 أحكام فقط
نشر في المساء يوم 06 - 09 - 2016

أكد المجلس الدستوري مطابقة القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالهيئة العليا لمراقبتها وبتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما الوظيفية بالحكومة، للدستور، مما أسفر عن تثبيت دستورية معظم مواد القوانين المذكورة، وإعادة صياغة الأحكام غير المطابقة جزئيا للدستور، فيما أكد، في المقابل، عدم دستورية المادة 3 ومحاور من المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والمادة 15 من القانون المنظم لعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة.
وأعلنت هيئة مراد مدلسي طبقا لما جاء في العدد 50 للجريدة الرسمية، عن آرائها المعللة بخصوص مطابقة القوانين الثلاثة المذكورة للدستور، بناء على إخطار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمجلس الدستوري برسالة مؤرخة في 23 جويلية 2016، طبقا لأحكام المادتين 141 و186 من الدستور.
في هذا السياق، تضمّن الرأي رقم 2 للمجلس الدستوري المؤرخ في 11 أوت الجاري، قرار المجلس حول مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، من حيث الشكل والموضوع. واعتبرت هذه الأخيرة من حيث الشكل، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويُعد بذلك مطابقا للدستور، كما أن إخطار رئيس الجمهورية المجلمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقته للدستور، يُعد إجراء دستوريا تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
أما من حيث الموضوع وبعد أن أقر بإعادة صياغة تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، فسجل المجلس الدستوري بخصوص 10 أحكام تم إخطاره بها، المطابقة الجزئية ل 7 منها، ودعا إلى إعادة صياغتها، فيما أكد مطابقة مادتين للدستور، وأوصى بتصحيح خطأ وارد في المطة 3 من المادة 5 من القانون العضوي، يتعلق بالمرجع المستند عليه في حالات المنع من التسجيل في القائمة الانتخابية.
من جانب آخر، سجلت الهيئة الدستورية في الرأي رقم 3 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دستورية الإجراءين المرتبطين بالمصادقة على هذا القانون، وإخطار رئيس الجمهورية المجلمجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقته للدستور، فيما أوصت بإعادة صياغة التأشيرة الأولى للقانون موضوع الإخطار، وإضافة قانونين عضويين لتأشيراته، (القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلمجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته).
أما فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، فقد أقر المجلس الدستوري بعد مطابقة المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 للدستور، وذلك لأن ما تضمنته هذه الأحكام وارد في أحكام الدستور، ولم يتم سوى نقله إلى القانون.
وجاء تعليل الهيئة الدستورية في هذا الإطار كما يلي: "فيما يخص المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في العلة والمحررة كالآتي:
المادة 3: تسهر الهيئة العليا في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذا الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع".
المادة 37: تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي:
- الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية
- صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية.
- تنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون".
وتابع المجلس تعليله بالإشارة إلى أنه "اعتبارا أن المشرع أدرج في المادة 3 وفي المطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194 من الدستور، واعتبارا أن المشرع طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالَب بأن يراعي عند ممارسته التشريع المحدد في الدستور للنص المعروض عليه؛ فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لنصوص أخرى، واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا، لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل في الدستور، واعتبارا بالنتيجة أن المشرع بهذا النقل الحرفي لبعض نصوص المادة 194 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 3 والمطات 1و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور".
بخلاف ذلك سجل المجلس الدستوري مطابقة جزئية للدستور في المادتين 4 و8 وأعاد صياغتها، فيما أكد مطابقة الفقرة الأولى من المادة 13، واستبدل عبارة في المادة 34 من القانون.
كما سجل المجلس الدستوري في الرأي رقم 4 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم اللمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، عدم مطابقة المادة 15 من هذا القانون للدستور، وكانت هذه المادة تنص على أنه "يشكل اللمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لاحكام المادة 134 من الدستور".
وعلل المجلس الدستوري رأيه بكون ما تضمنته هذه المادة يعد نقلا من المادة 134 من الدستور.
في المقابل أكد المجلس مطابقة 3 أحكام من هذا القانون محل إخطار، وهي المواد 6 ،99 و102 للدستور، ودعا فقط إلى مراعاة التحفظات التي أثارها في تعليلاته، بينما أشار إلى المطابقة الجزئية ل5 أحكام تم إخطارها بها وأعاد صياغتها في القانون.
ويتعلق الأمر بعنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، حيث تم استبدال عبارة "القانون رقم... المتضمن القانون العضوي رقم..." ب "قانون عضوي رقم..... مؤرخ في... يحدد تنظيم المجلمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
كما ترتبط المطابقة الجزئية للدستور التي لفت إليها المجلس الدستوري بالفقرة الأولى من المادة 38، التي جاءت صياغتها الجديدة على النحو الآتي: "يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و2 من المادة 142 من الدستور...."، المادة 44 التي تعاد صياغتها بالشكل الآتي: "يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس اللمجلس الشعبي الوطني حسب الحالة النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة أيام، ويُشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال"، الفقرة 2 من المادة 51 التي أضيفت لها عبارة: "يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة"، وأخيرا المادة 20 التي أعيدت صياغتها كما يأتي: "علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد".
كما نص المجلس الدستوري في رأيه حول موضوع هذا القانون العضوي، على استبدال عبارة "يهدف" بعبارة "يحدد" في المادة الأولى، وإضافة أو قبل عبارة "تم رفضه" في المادة 24، واستبدال عبارة "المادة 85 أدناه" بعبارة "المادة 86 أدناه" في نص المادة 85، وأعاد صياغة التأشيرات الأولى للقانون العضوي مع تأكيد مطابقة النص من حيث الشكل للدستور.
وأكد المجلس في سياق متصل، أن الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، فيما تعتبر باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور، مع الإشارة إلى أن الآراء الثلاثة التي أصدرها بخصوص القوانين محل الإخطار، يتم إبلاغها لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.