الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: دخول المصارعة الجزائرية ب 20 رياضيا وكرة السلة والملاكمة يواصلان السباق في اليوم الثاني بعنابة    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع رغم الوعود والمجاعة تزداد شراسة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل معالجة جرائم امن الدولة إلى القضاء المدني
هذه هي أهم تفاصيل قانون القضاء العسكري الجديد
نشر في المشوار السياسي يوم 21 - 05 - 2018


استأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وتضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل القضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق. وكشف وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري في البرلمان أمس، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه تم نقل معالجة جرائم أمن الدولة التي يقترفها المدنيون من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. وفي السياق، كشف بدة، أنه بموجب القانون الجديد سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى حيث تكون هذه يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها. وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أكد بدة انه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم إنشاء غرفة اتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الإستئنافات والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق. أما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فأوضح بدة أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية. من جهة أخرى، أبرز بدة أن القانون الجديد يتضمن 139 مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون و10 مواد معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة، فيما تم إلغاء 13 مادة منه. وأقر مشروع قانون القضاء العسكري إجراءات جديدة تحدد الممنوع والمسموح للقضاة العسكريين خلال إجراء محاكمة عسكرية عادلة ومنصفة، للمتهمين العسكريين والفاعلين المساهمين والشركاء في أي جريمة مرتكبة أثناء الخدمة أو في النطاقات العسكرية أو لدى المضيف وحسب نص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 28 /71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري إن إصلاح القانون القضاء العسكري ينصب على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، والتي تتمثل في تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما جاء المشروع من خلال تعديل في تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسّعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثم ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاض مدني، رئيسا وقاضيين عسكريين ومحترفين ومساعدين عسكريين. وحسب نص المشروع، فقد تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وممارسي الخدمة المدنية أو داخل النطاق العسكري، إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري أو لدى المضيف. فيما منع مشروع القانون قاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة، وذلك حسب المادة 10 مكرر1، كما لا يمكن لأحد، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري – حسب المادة 13 منه-. كما يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و56 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا أمرا لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمة كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية حتى في الليل. وفي حال وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم، كما لا يمكن أن تتجاوز الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 48 ساعة. وأمر مشروع قانون القضاء العسكري باستجواب المتهم أو مواجهته أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من مكان تواجد الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب ضبط، كما يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه ويعد محضرا لذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري –حسب نص المشروع- عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا باعتباره إلزاميا، خصوصا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.