الجيش الوطني يقضي على 3 مهربين مسلحين    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    14 مؤسسة تربوية جديدة بقسنطينة    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    التلاميذ مطالبون باستغلال عطلة الربيع    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تعزيز الشراكة الرقمية بين الجزائر والنيجر... تعاون متنامٍ في الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة    استقبال رسمي لرئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر لتعزيز الشراكة الثنائية    جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني    الدنمارك : الديمقراطيون الإشتراكيون يتصدرون الإنتخابات البرلمانية في البلاد    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية..شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة    تعميقا للروابط الحضارية المشتركة..توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين الجزائر والنيجر    بمناسبة اليوم العالمي للترجمة..ملتقى وطني بعنوان "الطفرة الرقمية والترجمة في خدمة اللغة العربية"    بمشاركة 15 جمعية وتعاونية مسرحية..الطبعة الأولى للأيام الوطنية للمسرح الفردي تنطلق اليوم    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل معالجة جرائم امن الدولة إلى القضاء المدني
هذه هي أهم تفاصيل قانون القضاء العسكري الجديد
نشر في المشوار السياسي يوم 21 - 05 - 2018


استأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري. وتضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل القضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق. وكشف وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري في البرلمان أمس، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه تم نقل معالجة جرائم أمن الدولة التي يقترفها المدنيون من القضاء العسكري إلى القضاء المدني. وفي السياق، كشف بدة، أنه بموجب القانون الجديد سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى حيث تكون هذه يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها. وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أكد بدة انه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم إنشاء غرفة اتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الإستئنافات والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق. أما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فأوضح بدة أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية. من جهة أخرى، أبرز بدة أن القانون الجديد يتضمن 139 مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون و10 مواد معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة، فيما تم إلغاء 13 مادة منه. وأقر مشروع قانون القضاء العسكري إجراءات جديدة تحدد الممنوع والمسموح للقضاة العسكريين خلال إجراء محاكمة عسكرية عادلة ومنصفة، للمتهمين العسكريين والفاعلين المساهمين والشركاء في أي جريمة مرتكبة أثناء الخدمة أو في النطاقات العسكرية أو لدى المضيف وحسب نص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 28 /71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري إن إصلاح القانون القضاء العسكري ينصب على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، والتي تتمثل في تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما جاء المشروع من خلال تعديل في تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسّعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثم ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاض مدني، رئيسا وقاضيين عسكريين ومحترفين ومساعدين عسكريين. وحسب نص المشروع، فقد تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وممارسي الخدمة المدنية أو داخل النطاق العسكري، إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري أو لدى المضيف. فيما منع مشروع القانون قاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا في النيابة العامة، وذلك حسب المادة 10 مكرر1، كما لا يمكن لأحد، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري – حسب المادة 13 منه-. كما يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و56 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا أمرا لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمة كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية حتى في الليل. وفي حال وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم، ويتعين عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم، كما لا يمكن أن تتجاوز الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 48 ساعة. وأمر مشروع قانون القضاء العسكري باستجواب المتهم أو مواجهته أو الاستماع إليه عبر محادثة مرئية في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من مكان تواجد الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة، وذلك بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب ضبط، كما يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه ويعد محضرا لذلك، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني. وينبغي على قاضي التحقيق العسكري –حسب نص المشروع- عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعين له مدافعا باعتباره إلزاميا، خصوصا عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.