السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    كمال الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة (البطولة الوطنية): مدينة قسنطينة تحتضن المنافسة    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    كأولى ثمار قمة القادة قبل يومين : إنشاء آلية تشاور بين الجزائرو تونس وليبيا لإدارة المياه الجوفية    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    سوريا: اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال توسعة ميناء عنابة    معالجة 40 ألف شكوى من طرف هيئة وسيط الجمهورية    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    مهرجان الجزائر الأوّل للرياضات يبدأ اليوم    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    عرقاب: نسعى إلى استغلال الأملاح..    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و305 شهيدا    بطولة وطنية لنصف الماراطون    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    تفعيل التعاون الجزائري الموريتاني في مجال العمل والعلاقات المهنية    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    التراث الفلسطيني والجزائري في مواجهة التزييف    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    فتح صناديق كتب الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس الموقوفة على جامع الجزائر    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    سايحي يشرف على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي يعرض مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر الخاص بمكافحة عصابات الأحياء: عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام لكل معتد على مستخدمي الصحة
نشر في النصر يوم 23 - 09 - 2020

* زغماتي: النص الجديد لا يلغي الأحكام التي تحمي المواطن والطبيب قد يتابع أو يعاقب عند التجاوز
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن المشروع المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام ضد المعتدين على مستخدمي الصحة العمومية أثناء تأدية مهامهم فضلا عن عقوبات أخرى تتراوح من سنتين إلى عشرين سنة حسب درجة الاعتداء، كما تصل العقوبات التي يسلطها القانون على جرائم عصابات الأحياء إلى المؤبد أيضا، و طمأن بأن هذه التعديلات لا تلغي الأحكام الأخرى التي من شأنها حماية المواطن، ولا تعفي الطبيب من العقوبة أو المتابعة، إذا ثبت أنه ارتكب مخالفة في حق المواطن.
وقال زغماتي خلال عرضه أمس مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا المشروع جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود.
وأضاف بأن مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعد طالت العديد منهم سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهي في تزايد خلال السنة الجارية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، و أشار أن الأحكام الموجودة في قانون العقوبات الحالي لا تغطي كافة أشكال التعدي وهي عاجزة عن تحقيق الردع المطلوب.
و منه أكد وزير العدل حافظ الأختام أن إهانة أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليه، أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب له فإن التعديل يقرر لهذه الأفعال عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
ويعاقب المشروع المعتدي بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها ونظرا لخطورة هذه الأفعال بعقوبات مشددة بالحبس من سنة واحدة إلى 8 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
وشددت أحكام المشروع المقدم العقوبة، إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع سبق الإصرار والترصد مع حمل السلاح لتصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة من مليون و200 ألف دينار.
وإذا ارتكبت الأفعال ضد مستخدمي الصحة باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين، أو أي عاهة مستديمة أخرى تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليوني دينار.
وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة "المؤبد أو الإعدام" حسب ما إذا كان الفاعل يقصد أو لا يقصد بإحداثه، وذلك على غرار ما يقع بالنسبة للجرائم التي يقع ضحيتها غيرهم من الموظفين.
وبالنسبة للخسائر المادية التي قد تتسب فيها الاعتداءات على مستخدمي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية فإن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات المقدم تنص على عقوبات تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دينار، فضلا عن طلب التعويض الذي سيقدم من طرف المؤسسة الصحية المتضررة.
وخلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة طمأن بلقاسم زغماتي بأن هذه الأحكام الجديدة لا تغلي التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شأنها حماية المواطن في أي مرفق كان، وردا على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص كيفية التوفيق بين حماية مستخدمي الصحة و ضمان حق المواطن في الصحة، أقر زغماتي بأن بعض الأحكام تبدو مبالغ فيها فعلا غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول عن التجاوز الحاصل هل الطبيب أم المواطن؟، كاشفا عن وجود حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن بعقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فإن الطبيب بصفته مواطن أيضا غير معفي من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن.
عقوبات تصل إلى المؤبد
ضد عصابات الأحياء
كما عرض وزير العدل حافظ الأختام على ذات اللجنة أمس أيضا الأمر 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف- حسب الوزير- إلى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يعرف انتشارا واسعا في بلادنا في السنوات الأخيرة، سيما في المدن الكبرى، والذي أدى إلى خلق جو من الخوف وانعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة من طرف المواطن.
وينص الأمر المعروض على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو يشارك فيها بأي شكل مع علمه بغرضها.
ويسلط الأمر المذكور عقوبة تصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة تصل إلى مليون و 200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة، أو في أي مكان آخر أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابات الأحياء.
كما يعاقب كل من يمنع أي شخص من الانفصال عن عصابة أحياء باستعمال القوة أو التهديد وكل من يشارك في شجار أو عصيان.
وسيتم غدا الخميس التصويت على هذين المشروعين من طرف نواب الغرفة الأولى، و التصويت أيضا على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.