الجزائر في حالة استنفار دبلوماسي لحماية مواطنيها في الخارج    مصطفى حيداوي : تمكين الشباب سياسيا وتنمويا "خيار استراتيجي"    يعد مرجعا مهما في تلقين القرآن الكريم بالمدارس القرآنية والزوايا..مصحف رودوسي التاريخي.. علامة فارقة في الهوية الدينية والحضارية للجزائر    سيدي بلعباس..برنامج خاص لتسويق منتجات السمك من المنتج إلى المستهلك    بوركينا فاسو : أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام    استهداف بيت المرشد ومقري الرئاسة وهيئة الأركان..هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران وطهران ترد    كوبا : كشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار على قارب أمريكي    زيارة فريق تقني لسونلغاز إلى نيامي.. لقاءات ومعاينات تحضيرا لإطلاق مشروع محطة إنتاج الكهرباء    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    المسرح الجهوي لسعيدة : برنامج متنوع لإحياء ليالي رمضان    إيليزي.. برنامج ديني وثقافي لتنشيط السهرات الرمضانية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    مبولحي يعتزل    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    عقيدة براغماتية وفق خصوصية اجتماعية    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية: نص تنظيمي يحدد خصائص منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة
نشر في النصر يوم 29 - 08 - 2022

تم، من خلال قرار وزاري مشترك، اعتماد لائحة فنية تحدد خصائص منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري، حسبما جاء في اخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 55).
و نص القرار الوزاري المشترك ما بين وزارات التجارة و ترقية الصادرات و الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة و الصحة على انه، علاوة على ضرورة ان يحمل وسم المنتوجات موضوع القرار احدى تسميات البيع المحددة، يجب كذلك بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة "كاكاو ..بالمائة حد ادنى" في منتوجات الكاكاو وفي منتوجات الشوكولاطة.
و تستثنى من هذا "الشوكولاطة البيضاء" و"الشوكولاطة المحشوة" و قطع الحلوى-الشكولاطة، حيث يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو.
و يوجد من بين الشروط كذلك " بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف "قليل الدهن" أو "خالي من الدهن"، و كذا ذكر عبارة "تحتوي على مواد دهنية نباتية بالإضافة الى زبدة الكاكاو" في حالة وجود مواد دهنية نباتية حيث يجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة.
و يجب كذلك الإشارة، في تسمية البيع، إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة و كذا الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل "شوكولاطة الموكا" مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي.
و حسب القرار، يمكن ان تتمم تسميات البيع "شوكولاطة " و "شوكولاطة بالحليب" و "شكولاطة للتغطية الخارجية" (بالتلبيس) ببيانات أو اوصاف متعلقة بمعايير الجودة شريطة ان تحتوي المنتوجات على عدد من الشروط.
في حالة "الشوكولاطة" يجب ان تحتوي على ما لا يقل عن 43 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل عن نسبة 26 بالمائة من زبدة الكاكاو.
و في حالة "شوكولاطة بالحليب" يجب ان تحوي ما لا يقل عن نسبة 30 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو وما لا يقل عن نسبة 18 بالمائة من المادة اللبنية الجافة، منها ما لا يقل عن نسبة 5ر4 بالمائة من المادة الدهنية اللبنية.
و في حالة "شكولاطة للتغطية الخارجية" (التلبيس) يجب أن تحوي ما لايقل عن 16 بالمائة من الكاكاو الجاف الخالي من الدهون.
ويمكن إضافة منتوجات أخرى صالحة للاستهلاك لمنتوجات الشكولاطة وفقا لأحكام القرار الذي "يرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة باستثناء "الشوكولاطة المحشوة" و"قطع حلوى الشوكولاطة""مواد صالحة للاستهلاك مثل العسل والفواكه الجافة والحبوب بشرط أّلا تتجاوز حد 40 بالمائة من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
غير أنه، يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب، حسب التنظيم الذي ينص على أنه "يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز الى منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة باستثناء "الشوكولاطة بالتازا" و"الشوكولاطة العائلية بالتازا".
و يجب الا تشكل المنتوجات اي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة و النظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
و ألزم النص الجديد المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.