وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية: نص تنظيمي يحدد خصائص منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة
نشر في النصر يوم 29 - 08 - 2022

تم، من خلال قرار وزاري مشترك، اعتماد لائحة فنية تحدد خصائص منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري، حسبما جاء في اخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 55).
و نص القرار الوزاري المشترك ما بين وزارات التجارة و ترقية الصادرات و الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة و الصحة على انه، علاوة على ضرورة ان يحمل وسم المنتوجات موضوع القرار احدى تسميات البيع المحددة، يجب كذلك بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة "كاكاو ..بالمائة حد ادنى" في منتوجات الكاكاو وفي منتوجات الشوكولاطة.
و تستثنى من هذا "الشوكولاطة البيضاء" و"الشوكولاطة المحشوة" و قطع الحلوى-الشكولاطة، حيث يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو.
و يوجد من بين الشروط كذلك " بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف "قليل الدهن" أو "خالي من الدهن"، و كذا ذكر عبارة "تحتوي على مواد دهنية نباتية بالإضافة الى زبدة الكاكاو" في حالة وجود مواد دهنية نباتية حيث يجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة.
و يجب كذلك الإشارة، في تسمية البيع، إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة و كذا الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل "شوكولاطة الموكا" مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي.
و حسب القرار، يمكن ان تتمم تسميات البيع "شوكولاطة " و "شوكولاطة بالحليب" و "شكولاطة للتغطية الخارجية" (بالتلبيس) ببيانات أو اوصاف متعلقة بمعايير الجودة شريطة ان تحتوي المنتوجات على عدد من الشروط.
في حالة "الشوكولاطة" يجب ان تحتوي على ما لا يقل عن 43 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل عن نسبة 26 بالمائة من زبدة الكاكاو.
و في حالة "شوكولاطة بالحليب" يجب ان تحوي ما لا يقل عن نسبة 30 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو وما لا يقل عن نسبة 18 بالمائة من المادة اللبنية الجافة، منها ما لا يقل عن نسبة 5ر4 بالمائة من المادة الدهنية اللبنية.
و في حالة "شكولاطة للتغطية الخارجية" (التلبيس) يجب أن تحوي ما لايقل عن 16 بالمائة من الكاكاو الجاف الخالي من الدهون.
ويمكن إضافة منتوجات أخرى صالحة للاستهلاك لمنتوجات الشكولاطة وفقا لأحكام القرار الذي "يرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة باستثناء "الشوكولاطة المحشوة" و"قطع حلوى الشوكولاطة""مواد صالحة للاستهلاك مثل العسل والفواكه الجافة والحبوب بشرط أّلا تتجاوز حد 40 بالمائة من الوزن الكلي للمنتوج النهائي.
غير أنه، يمنع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب، حسب التنظيم الذي ينص على أنه "يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز الى منتوجات الكاكاو و الشوكولاطة باستثناء "الشوكولاطة بالتازا" و"الشوكولاطة العائلية بالتازا".
و يجب الا تشكل المنتوجات اي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة و النظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
و ألزم النص الجديد المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.