رئيس الجمهورية:نجاح الشراكة الايطالية-الافريقية يقتضي جعل التنمية واحترام السيادة محور أي تعاون    إيليزي.. دورة وطنية لتكوين المرشدين السياحيين غير المعتمدين    مفاوضات مسؤولين إيرانيين مع يتكوف وكوشنر يوم الثلاثاء.. ترمب: تغيير النظام في إيران أفضل شيء يمكن أن يحدث    إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار..لجنة غزة: الاستعداد لتسليم مؤسسات القطاع يمهد لإدارتنا المرحلة الانتقالية    أوكرانيا : كشف هوية مجندين نيجيريين في روسيا    الذكرى ال31 لاغتياله.. عز الدين مجوبي من كبار فوانيس المسرح الجزائري    ينظم في الثامن من مارس القادم.. المرأة الجزائرية حارسة التراث محور ملتقى وطني    يوم دراسي حول استصلاح القطاع المحفوظ لقصبة دلس    انطلاق الدخول التكويني لدورة فبراير 2026 بمشاركة أكثر من 285 ألف متربص    رئيس الجمهورية يبرز التزام الجزائر بدعم السلم والأمن في إفريقيا خلال قمة الاتحاد الإفريقي    الجزائر تطلق المركز الجزائري لتسوية النزاعات لتعزيز التحكيم والوساطة    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    سفير الجزائر يعود إلى نيامي    جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    النخبة الجزائرية أفشلت المشروع الكولونيالي    المرأة العاملة تسابق الوقت    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظم قضايا الخلع بالجزائر هي قضايا تطليق في الواقع

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق و ذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق حسبما أكده يوم السبت محامون.
و أجمع محامون في تصريحات لواج على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الاسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال, وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. و أوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
و تنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لاسباب عشر حددها النص منها الهجر في المضجع فوق اربعة أشهر و الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة و ارتكاب فاحشة و الشقاق المستمر بين الزوجين.
و أكد الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي هذا الواقع بصفته قد مارس مهنة المحاماة لعدة سنوات مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق و لكن "جرت العادة أن لا يعاد تكييفها". وللإشارة, فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451, تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة.
وأكد الأستاذ كون الكثير من المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن اثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض الا اذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة.
وأضاف, أن الطلاق بدون سبب من الرجل "تعسف" في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه, بل يطلب تعويضا عن الضرر, لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع أمراة لارغبة له فيها و نفس الوضع صالح للمرأة و لذلك اعطاعا المشرع حقها في الخلع.
و اشار الى أن قانون الاسرة لا يوضح كثيرا مسألة الخلع و لا يتطرق مثلا الى عدة المراة التي تخلع نفسها. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع إذ اشار الى أن "الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا". و قد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين
والأولاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.