الأمن القانوني ركيزة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار في الجزائر    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    قسنطينة : اختتام الطبعة ال 21 لمهرجان مسرح الطفل    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    وهران تستلم الجائزة الذهبية لسنة 2025    الفريق أول شنقريحة يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ليبيا    كنتم من طلائع جيل واجه استعمارا بغيضا حارب الهوية والانتماء    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    الجزائر باقتصاد متنوّع وديناميكية إيجابية في 2025    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    الوكالة الوطنية للنفايات تنظم أياما تحسيسية لفائدة الأطفال    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظم قضايا الخلع بالجزائر هي قضايا تطليق في الواقع

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق و ذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق حسبما أكده يوم السبت محامون.
و أجمع محامون في تصريحات لواج على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الاسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال, وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. و أوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
و تنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لاسباب عشر حددها النص منها الهجر في المضجع فوق اربعة أشهر و الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة و ارتكاب فاحشة و الشقاق المستمر بين الزوجين.
و أكد الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي هذا الواقع بصفته قد مارس مهنة المحاماة لعدة سنوات مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق و لكن "جرت العادة أن لا يعاد تكييفها". وللإشارة, فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451, تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة.
وأكد الأستاذ كون الكثير من المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن اثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض الا اذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة.
وأضاف, أن الطلاق بدون سبب من الرجل "تعسف" في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه, بل يطلب تعويضا عن الضرر, لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع أمراة لارغبة له فيها و نفس الوضع صالح للمرأة و لذلك اعطاعا المشرع حقها في الخلع.
و اشار الى أن قانون الاسرة لا يوضح كثيرا مسألة الخلع و لا يتطرق مثلا الى عدة المراة التي تخلع نفسها. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع إذ اشار الى أن "الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا". و قد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين
والأولاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.