آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اجراءات جديدة أكثر توافقا للشركات

يتضمن مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المطروح في جدول اعمال الدورة 2016-2017 للمجلس الشعبي الوطني عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاعطاء ديناميكية أكبر للاقتصاد.
ويأتي هذا النص الجديد بمراجعة لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعتمد في قانون 2001 و مواءمته مع الوضعية الراهنة سواء الوطنية أو الدولية.
و عليه تعرف المادة 5 المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السلع و/ أو الخدمات تشغل من واحد (1) الى مائتين و خمسين شخصا (250) و لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي 4 ملايير دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 1 مليار دينار و كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 بالمئة فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لاينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و تشير في نفس السياق المادة 8 من القانون ان المؤسسة المتوسطة هي "مؤسسة تشغل من 50 الى 250 شخصا و يكون رقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار و أربعة ملايير دينار أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار و مليار دينار.
و من جهتها تعرف المؤسسة الصغيرة في المادة 9 بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 الى 49 شخصا و رقم أعمالها لايتجاوز 400 مليون دينار أو مجموع حصيلتها السنوية 200 مليون دينار.
و بالنسبة للمؤسسة الصغيرة جدا فتعرفها المادة 10 على أنها مؤسسة تشغل من شخص ال تسعة (9) أشخاص و تحقق رقم أعمال سنوي أقل من 40 مليون دينار أولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 20 مليون دينار.
ويسمح مشروع هذا القانون أيضا للمؤسسات التي يمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمئة من طرف شركة أو عدة شركات ذات رأس المال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف بالاستفادة من المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و بخصوص تدابير المساعدة و الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن مشروع القانون عدة تدابير خاصة تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث و التطوير الابتكار تطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات انقاذ المؤسسات في حالة صعبة.
و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف الى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.
كما ترمي التدابير الى الحث على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشجيع و تعزيز ثقافة المقاولة تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الأدوات و الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها و كذا تشجيع الجمعيات المهنية وبورصات المناولة و المجمعات.
و حسب المادة 16 تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من مساعدات و دعم الدولة المنصوص عليها في هذا القانون حسب حجمها و كذا الأولويات المحددة حسب فروع النشاط و الأقاليم.
و تنص المادة 17 على انشاء وكالة وطنية تكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وتضطلع الوكالة حسب النص بتنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الانشاء والنمو و الديمومة بما في ذلك تحسين النوعية و ترقية الابتكار و تدعيم المهارات و القدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و تنص المادة 19 انه يمكن لعمليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنصوص عليها في هذا القانون أن تستفيد من حساب التخصيص الخاص المسمى "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية".
كما ينص مشروع القانون على إشاء هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهمتها الأساسية دعم بروز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انمائها و ديمومتها و كذا مشاتل المؤسسات مكلفة بدعم انشاء المؤسسات.
==صناديق الاطلاق للمؤسسات الانشاء المبتكرة==
و ينص المشروع على انشاء صناديق الاطلاق لتشجيع خلق مؤسسات الانشاء المبتكرة.
و تخصص هذه الصناديق لتمويل كل النفقات المسبقة لوضع أول منتوج للشركة في السوق (مصاريف البحث و التطوير النماذج مخطط الأعمال الاستشارات القانونية...الخ) مما يسمح بتجاوز معوقات التمويل في مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة غير المتكفل بها حاليا من قبل الرأسمال الاستثماري.
و يعتبر التمويل ذو أهمية لتشجيع تحويل مساريع الابتكار و التي تخلق ثروة.
من جهة ثانية تقترح المادة 24 من مشروع القانون وقصد تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انشاء هيئة استشارية تدعى "المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة" يتكون من المنظمات و الجمعيات المهنية المتخصصة و الممثلة للمؤسسات.
ويعد المجلس فضاء للتشاور ما بين الدولة و المستفيدين من سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.