وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اجراءات جديدة أكثر توافقا للشركات

يتضمن مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المطروح في جدول اعمال الدورة 2016-2017 للمجلس الشعبي الوطني عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاعطاء ديناميكية أكبر للاقتصاد.
ويأتي هذا النص الجديد بمراجعة لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعتمد في قانون 2001 و مواءمته مع الوضعية الراهنة سواء الوطنية أو الدولية.
و عليه تعرف المادة 5 المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السلع و/ أو الخدمات تشغل من واحد (1) الى مائتين و خمسين شخصا (250) و لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي 4 ملايير دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 1 مليار دينار و كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 بالمئة فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لاينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و تشير في نفس السياق المادة 8 من القانون ان المؤسسة المتوسطة هي "مؤسسة تشغل من 50 الى 250 شخصا و يكون رقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار و أربعة ملايير دينار أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار و مليار دينار.
و من جهتها تعرف المؤسسة الصغيرة في المادة 9 بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 الى 49 شخصا و رقم أعمالها لايتجاوز 400 مليون دينار أو مجموع حصيلتها السنوية 200 مليون دينار.
و بالنسبة للمؤسسة الصغيرة جدا فتعرفها المادة 10 على أنها مؤسسة تشغل من شخص ال تسعة (9) أشخاص و تحقق رقم أعمال سنوي أقل من 40 مليون دينار أولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 20 مليون دينار.
ويسمح مشروع هذا القانون أيضا للمؤسسات التي يمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمئة من طرف شركة أو عدة شركات ذات رأس المال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف بالاستفادة من المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و بخصوص تدابير المساعدة و الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن مشروع القانون عدة تدابير خاصة تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث و التطوير الابتكار تطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات انقاذ المؤسسات في حالة صعبة.
و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف الى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.
كما ترمي التدابير الى الحث على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشجيع و تعزيز ثقافة المقاولة تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الأدوات و الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها و كذا تشجيع الجمعيات المهنية وبورصات المناولة و المجمعات.
و حسب المادة 16 تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من مساعدات و دعم الدولة المنصوص عليها في هذا القانون حسب حجمها و كذا الأولويات المحددة حسب فروع النشاط و الأقاليم.
و تنص المادة 17 على انشاء وكالة وطنية تكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وتضطلع الوكالة حسب النص بتنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الانشاء والنمو و الديمومة بما في ذلك تحسين النوعية و ترقية الابتكار و تدعيم المهارات و القدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و تنص المادة 19 انه يمكن لعمليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنصوص عليها في هذا القانون أن تستفيد من حساب التخصيص الخاص المسمى "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية".
كما ينص مشروع القانون على إشاء هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهمتها الأساسية دعم بروز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انمائها و ديمومتها و كذا مشاتل المؤسسات مكلفة بدعم انشاء المؤسسات.
==صناديق الاطلاق للمؤسسات الانشاء المبتكرة==
و ينص المشروع على انشاء صناديق الاطلاق لتشجيع خلق مؤسسات الانشاء المبتكرة.
و تخصص هذه الصناديق لتمويل كل النفقات المسبقة لوضع أول منتوج للشركة في السوق (مصاريف البحث و التطوير النماذج مخطط الأعمال الاستشارات القانونية...الخ) مما يسمح بتجاوز معوقات التمويل في مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة غير المتكفل بها حاليا من قبل الرأسمال الاستثماري.
و يعتبر التمويل ذو أهمية لتشجيع تحويل مساريع الابتكار و التي تخلق ثروة.
من جهة ثانية تقترح المادة 24 من مشروع القانون وقصد تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة انشاء هيئة استشارية تدعى "المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة" يتكون من المنظمات و الجمعيات المهنية المتخصصة و الممثلة للمؤسسات.
ويعد المجلس فضاء للتشاور ما بين الدولة و المستفيدين من سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.