7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات جاء للتصدي للجرائم المرتكبة في حق المجتمع " وزير"

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.
وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هدا القانون الذي عرضه عليهم، أن الاصل في سن هذه الاحكام هو " استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه" مشيرا الى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هده الفئات.
وأعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها سيما الشباب تعود الى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين الى خمس سنوات فقط.
وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.
وكشف الوزير بالمناسبة الى أنه سيتم اعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.
وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والادارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في اعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن" معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الادارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن الى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات.
وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.
وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الاحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل أن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤ مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "اساءة استغلال الوظيفة".
وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، احصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل اصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل) ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة مشيرا الى الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل أنه سيتم اعادة النظر في القانون المتعلق لمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الاجنبية، اعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي و كذا في تجريم او تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد.
وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، كما يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".
ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم الى اللجوء الى الاحتجاج بطرق " عنيفة" مطالبين في سن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول " الذي كان سببا في غضب المواطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.