ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات جاء للتصدي للجرائم المرتكبة في حق المجتمع " وزير"

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.
وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هدا القانون الذي عرضه عليهم، أن الاصل في سن هذه الاحكام هو " استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه" مشيرا الى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هده الفئات.
وأعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها سيما الشباب تعود الى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين الى خمس سنوات فقط.
وأشار في نفس السياق إلى أن 70 بالمائة من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.
وكشف الوزير بالمناسبة الى أنه سيتم اعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.
وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والادارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في اعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن" معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الادارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن الى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات.
وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.
وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الاحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل أن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤ مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "اساءة استغلال الوظيفة".
وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، احصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل اصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل) ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة مشيرا الى الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل أنه سيتم اعادة النظر في القانون المتعلق لمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الاجنبية، اعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي و كذا في تجريم او تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد.
وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، كما يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".
ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم الى اللجوء الى الاحتجاج بطرق " عنيفة" مطالبين في سن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول " الذي كان سببا في غضب المواطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.