التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد شريف، الرئيس الوطني للمحضرين القضائيين: ''المحضر القضائي لا يملك الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة العمومية''
نشر في الجزائر نيوز يوم 11 - 01 - 2011

تعترض مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص النزاعات القائمة بين الإدارة والمواطن، العديد من العراقيل تحول دون تنفيذها، فيما تتلخص إشكالات التنفيذ حسبكم ؟
أولا، يجب أن نوضح أنه لا فرق بين الإدارة كطرف خصم والمتقاضي معها، فهم سواسية، والمحضر القضائي هو المؤهل قانونا لوضع الصيغة التنفيذية حيز التنفيذ، تثبت بمحاضر نهائية تسمى محاضر التنفيذ أو عدم التنفيذ· الآن الإدارة تلجأ إلى الثغرات القانونية من أجل التحايل وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لهذا السبب نستمر في المطالبة بتعديل قانون 91 02 المتعلق بالتنفيذ ضد الإدارة الذي يخول لها التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، ما يحدث اليوم أن المحضر غير قادر في كل الأحوال على صياغة المحضر الختامي الذي من شأنه أن يقفل القضية ويعطي لكل ذي حق حقه·
تطرقتم في تصريحاتكم إلى وجود العديد من الثغرات القانونية التي تسمح للإدارة التملص من تطبيق الأحكام الصادرة ضدها، فيما يكمن هذا الفراغ القانوني؟
هناك قانونين، الأول ذلك المرقم ب 91 02 الذي لم يعط صلاحيات كبيرة للمحضر القضائي أثناء عملية تنفيذ الأحكام القضائية، عقبه قانون آخر يحمل رقم 91 03 بعد أقل من شهرين، حيث وسع من صلاحيات المحضر الذي أصبح وفق هذا القانون يتكفل بجميع إجراءات التنفيذ إلى نهايتها، وفي مقدمتها تحريره العريضة وإيداعها لدى الخزينة العمومية. وبالرغم من أهمية هذا القانون في تفعيل حركية تطبيق الأحكام القضائية إلا أن جميع الإدارات العمومية وفي مقدمتها الخزينة العمومية تتجاهل هذا القانون وتعتمد على القانون الأول الذي ينص على ضرورة تكفل المدعي بإيداع العريضة وتسليمها إلى الخزينة العمومية التي تقوم بدورها بطلب إمهالها مدة 3 أشهر عند الإيداع، وعندما تنتهي تلك المهلة تلزم المدعي بالانتظار مهلة أخرى لا تقل عن 8 أشهر أو سنة، وهي فترة كافية تقوم خلالها الإدارة باستئناف الحكم لدى مجلس الدولة ثم المحكمة العليا قصد عرقلة تنفيذ الحكم، لذلك يجب على الجهات الوصية إصدار نص صريح تلغي من خلاله العمل بقانون 91 02 واستبداله بقانون 91 .03
لكن هل تملكون أرقاما حول عدد القضايا التي لم تنفذ بعد؟
حقيقة، نحن كغرفة لا نملك العدد الحقيقي للأحكام القضائية دون قيد التطبيق، لكننا نكتفي بالقول بأن نسبة التنفيذ ضد الإدارة تعد جد ضعيفة بالنظر إلى سلسلة العراقيل المذكورة سلفا، وعموما يمكننا القول بأن نسبة تنفيذ بقية الأحكام القضائية وصلت إلى غاية ديسمبر 2010 إلى 92 بالمائة بفضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي حدد مهلة 15 يوما لتنفيذ الأحكام القضائية بجميع أنواعها، باستثناء الأحكام التي ستشكل أصحابها· ولعل بلوغ نسبة التنفيذ القياسية جعل الجزائر تتوج عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية لسنة 2011 بحكم عدد الندوات والملتقيات الدولية التي تنظمها الاتحادات والمنظمات العالمية والإقليمية في الجزائر ابتداء من شهر فيفري القادم·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.