بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر بالقبض الدولي في حق خالد نزار وابنه
نشر في الشعب يوم 06 - 08 - 2019

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار وابنه لطفي نزار، مسير شركة «سمارت لينك كوم» وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما أعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون.
أوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين «بالتآمر» و»المساس بالنظام العمومي» وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني».
كما تنص المادة ذاتها انه «يعتبر في حكم الإعدام تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذه».
وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب اوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتشير المادة ذاتها أن «عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات «كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك إن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون».
أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري، فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية، أوالمساس بالنظام أوبأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أوأكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة أوإن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوغير شرعي لصالحه أولصالح شخص أوكيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أوبسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أومنصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحويخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أوكيان آخر».
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت —حسب ذات البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.