إطلاق أول نظام للدفع الإلكتروني عن بعد لفائدة الطلبة الدوليين في الجزائر    الجزائر تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد    تحصين الإطارات من الأخطاء والتجاوزات في التسيير    مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي الفعلي    الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين    لا مناسك لأي حاج مريض وأول رحلة في 29 أفريل    الرئيس غالي يجدّد تمسّك الصحراويين بتقرير المصير والاستقلال    غارات صهيونية غير مسبوقة على لبنان    رهان كبير على مشاريع تربية المائيات    تشديد على تسريع وتيرة الإنجاز    تحضيرات لفتح 3 شواطئ جديدة    تسع رحلات جوية لنقل الحجاج    شايبي يقترب من الرحيل عن نادي فرانكفورت الألماني    مستقبل غامض لرياض محرز مع الأهلي السعودي    مواهب طلابية شابة تبحث عن الدعم والتأطير    حينما تتحول الخصوصية الشخصية إلى بضاعة رقمية    تلمسان تحتضن ملتقى وطنيًا لدعم ملفها لدى "اليونسكو"    المتوسط عبر الكلمات    سينماتك الجزائر تحتفي بإبداعات النسوة    وضعية بدر الدين بوعناني تتعقد مع شتوتغارت    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    السلطة المستقلة للانتخابات توضح إجراءات سحب ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة    الرئيس تبون يتلقى رسالة تعزية من أردوغان    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    هجمات أمريكية إسرائيلية جديدة على جزيرة خرج..بزشكيان: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب    الذكاء الاصطناعي منفلت العقال من غير رادع    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتطوير الصناعة النفطية    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر بالقبض الدولي في حق خالد نزار وابنه
نشر في الشعب يوم 06 - 08 - 2019

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار وابنه لطفي نزار، مسير شركة «سمارت لينك كوم» وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما أعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون.
أوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين «بالتآمر» و»المساس بالنظام العمومي» وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني».
كما تنص المادة ذاتها انه «يعتبر في حكم الإعدام تنفيذ الاعتداء أومحاولة تنفيذه».
وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب اوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتشير المادة ذاتها أن «عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أوبدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات «كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك إن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون».
أما المادة 284 من قانون القضاء العسكري، فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية، أوالمساس بالنظام أوبأمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أوأكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أوحالة الطوارئ أوفي أية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أوالسفينة البحرية أوالطائرة أوإن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
الاستماع إلى عبد الغاني زعلان في قضية عبد الغاني هامل
استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس، إلى الوالي السابق لولاية وهران، عبد الغاني زعلان، في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 6 أغسطس 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران سابقا، في قضية هامل عبد الغاني المتابع بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحوغير شرعي لصالحه أولصالح شخص أوكيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أوبسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أومنصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحويخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أوكيان آخر».
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت —حسب ذات البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.