كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس والنصيرات بقطاع غزة    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الإجراءات الجزائية في العدد الأخير للجريدة الرسمية
نشر في الشعب يوم 20 - 12 - 2019

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادرة في 11 ديسمبر سنة 2019 القانون رقم 19-10 المعدل للأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.
ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية, حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.
كما سيعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
وقد تضمن القانون الجديد جملة من التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من خلال إدراج مراجعة تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، علاوة على مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر مراجعة التدابير المستحدثة الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
وتنص المادة 2 من القانون الصادر بالجريدة الرسمية إلى تعديل المواد 15 و19 و207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه حيث تنص المادة 15 أنه «يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة».
..وصدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
صدر القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 ربيع الثاني عان 1441 الموافق ل 11 ديسمبر سنة 2019 والذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 .
ويندرج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 28 نوفمبر 2019 ضمن المسعى الرامي إلى «تعزيز منظومتنا التشريعية، ويشكل دعما قويا لتعزيز دولة المؤسسات، لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة بعيدا عن كل الصراعات السياسية والحزبية».
وتنص المادة الأولى من هذا القانون:»يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمادة 30 مكرر» تحرر كما يلي :
«دون الإخلال بأحكام المواد 81 و83 و91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى «.\


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.