حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    مزيان يدعو وسائل الاعلام العربية للعمل على تحقيق المزيد من التقارب العربي    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    حادث انزلاق التربة بوهران: تنقل الوفد الوزاري جاء بأمر من رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للمتضررين    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    وهران: هلاك 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52243 شهيدا و 117639 جريحا    الجزائر/زيمبابوي: فرص عديدة للتعاون بين البلدين    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    لا فائز في التنافس السلبي ضمن الحرب التجارية الراهنة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    تلمسان في الموعد    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    وزير الاتصال يشرف على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين بورقلة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الإجراءات الجزائية في العدد الأخير للجريدة الرسمية
نشر في الشعب يوم 20 - 12 - 2019

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادرة في 11 ديسمبر سنة 2019 القانون رقم 19-10 المعدل للأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ويندرج هذا النص القانوني في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.
ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية, حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني.
كما سيعزز نص القانون مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
وقد تضمن القانون الجديد جملة من التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من خلال إدراج مراجعة تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، علاوة على مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر مراجعة التدابير المستحدثة الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
وتنص المادة 2 من القانون الصادر بالجريدة الرسمية إلى تعديل المواد 15 و19 و207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه حيث تنص المادة 15 أنه «يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة».
..وصدور القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
صدر القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 ربيع الثاني عان 1441 الموافق ل 11 ديسمبر سنة 2019 والذي يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 .
ويندرج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 28 نوفمبر 2019 ضمن المسعى الرامي إلى «تعزيز منظومتنا التشريعية، ويشكل دعما قويا لتعزيز دولة المؤسسات، لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة بعيدا عن كل الصراعات السياسية والحزبية».
وتنص المادة الأولى من هذا القانون:»يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق ل28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمادة 30 مكرر» تحرر كما يلي :
«دون الإخلال بأحكام المواد 81 و83 و91 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى «.\


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.