نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا
نشر في الشعب يوم 22 - 03 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق ل21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، على ما يلي:
- المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس «كوفيد.19» ومكافحته.
ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس الأشكال.
- المادة 2: تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، رفع التدابير أو تمديدها حسب نفس الأشكال.
- المادة 3: تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة أعلاه:
الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، النقل البري في كل الاتجاهات: الحضري وشبه الحضري بين البلديات بين الولايات، نقل المسافرين بالسكك الحديدية، النقل الموجه: المترو، الترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية، النقل الجماعي بسيارات الأجرة. ويستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين.
- المادة 4: دون المساس بأحكام المادة 03 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل، والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في:
المصالح المستثناة من أحكام المرسوم، المحددة في المادة 07 أدناه: - المؤسسات والإدارات العمومية -الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية.
ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس «كوفيد.19»، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.
- المادة 5: تغلق في المدن الكبرى، خلال المدة المذكورة في المادة 02 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل. يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
- المادة 6: يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه، ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية.
- المادة 7: يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، المستخدمون الآتي ذكرهم:
- مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدِمة.
- المستخدمون التابعون للأمن الوطني.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش.
- المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية.
- المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية.
- المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير.
- المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة.
غير أنه يمكن للسلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.
كما يمكن أن يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.
- المادة 8: تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.
- المادة 9: يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- المادة 10: يمكن للوالي المختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس «كوفيد.19» ومكافحته. كما يمكن في هذا الإطار تسخير: - الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين، التابعة للمؤسسات الصحية والوقائية العامة والخاصة - الأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والنظافة العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته - كل فرد يمكن أن يكون معنيا بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية.
كل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة، كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها، أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض، سواءً كانت عامة أو خاصة. يمكن أيضاً للوالي المختص إقليميا تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.
- المادة 11: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020
على الساعة الواحدة صباحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.