الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    تحصين الأجيال بالقيم والثوابت الوطنية    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    جلاوي يستقبل سيناتورين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا
نشر في الجمهورية يوم 22 - 03 - 2020

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والرامية إلى الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق ل21 مارس 2020, المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا(كوفيد 19) ومكافحته, على ما يلي :

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس {كوفيد.19}ومكافحته.
ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس الأشكال.
المادة 2 : تطبق التدابير موضوع هذا المرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، رفع هذه التدابير أو تمديدها حسب نفس الأشكال.

المادة 3: تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة المذكورة أعلاه:

الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية
النقل البري في كل الاتجاهات: الحضري وشبه الحضري بين البلديات بين الولايات
نقل المسافرين بالسكك الحديدية
النقل الموجه: المترو، الترا
مواي، والنقل بالمصاعد الهوائية
النقل الجماعي بسيارات الأجرة
يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين.
المادة 4: دون المساس بأحكام المادة 03 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل، والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية و الحفاظ على النشاطات الحيوية في:
المصالح المستثناة من أحكام المرسوم، المحددة في المادة 07 أدناه
المؤسسات والإدارات العمومية
الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية
ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19}، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.

المادة 5: تغلق في المدن الكبرى،خلال المدة المذكورة في المادة 02 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.
يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى،بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 6: يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه، ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة و إدارة عمومية.

المادة 7: يستثني من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه،المستخدمون الآتي ذكرهم:
مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدِمة
المستخدمون التابعون للأمن الوطني
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك
المستخدمون التابعون للم
ديرية العامة لإدارة السجون
المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش
المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية
المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية
المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير
المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة
غير أنه يمكن السلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.
كما يمكن أن يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.
المادة 8 : تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.
المادة 9: يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد فيظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 10: يمكن للوالي المختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس {كوفيد.19} ومكافحته، كما يمكن في هذا الإطار تسخير:
الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين، التابعة للمؤسسات الصحية والوقائية العامة والخاصة
الأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني و الحماية المدنية و النظافة العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء و مكافحته كل فرد يمكن أن يكون معني بإجراءات الوقاية و المكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية كل مرافق الإيواء و المرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة
كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواءً كانت عامة أو خاصة
يمكن أيضاً للوالي المختص اقليمياً تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.
المادة 11: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020 على الساعة الواحدة صباحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.