توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المديرية العامة للضّرائب تذكّر بالتّعديلات في قانون المالية
نشر في الشعب يوم 19 - 03 - 2021

ذكرت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، بأن شروط وكيفيات احتساب قيمة الضرائب المفروضة على التنازل بمقابل، عن العقارات والأسهم، خضعت لتعديلات عديدة بموجب قانون المالية لسنة 2021.
أوضحت المديرية على موقعها الرسمي، أنه «يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية»، مشيرة إلى أن «الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل». وتعفي، من ناحية أخرى، من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من اجل تصفية ميراث شائع.
أما بخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فإن فائض القيمة الخاضع للضريبة، يتكون من الفارق الايجابي بين سعر التنازل عن العقار وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه، حسب شروحات المديرية التي أكدت أنه عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة أو ميراث، فإن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، وهذا لحساب فائض القيمة الخاضعة للضريبة.
كما أشار البيان الى أن الدخل الخاضع للضريبة يستفيد من تخفيض مقدّر ب 5 بالمائة سنويا، ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ حيازة العقار المتنازل عنه، وذلك في حدود 50 بالمائة.
أما بخصوص معدل الضريبة المطبق، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن مداخيل الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف فائض قيمة التنازل، تخضع بمعدل 15 بالمائة محررة من الضريبة. وعلى هذا الاساس، يلزم الأشخاص المعنيون باكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17)، وبدفع الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيه العقار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استصدار عقد البيع، مشيرا الى انه اذا كان المتنازل غير موطن بالجزائر، فيمكنه تعيين وكيل مؤهل قانونا لإتمام هذا الواجب الجبائي.
من جهة اخرى، حددت المديرية العامة للضرائب كذلك فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين.
وأكد البيان أن الأشخاص الطبيعيين، المقيمين أو غير المقيمين، الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة، يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف فائض قيمة التنازل. كما اوضح نفس المصدر أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية، وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل.
وبخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فيتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة، من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها.
وسواء تعلق الأمر بشخص مقيم أو غير مقيم، فإن معدل الضريبة المطبق يقدّر ب 15 بالمائة، محررة من الضريبة، عندما يكون المتنازل مقيم في الجزائر، في حين تخفض هذه النسبة إلى 5 بالمائة في حالة اكتتاب تصريح يلتزم فيه بإعادة استثمار مبالغ الفوائض الناتجة.
اما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين فتحدد هذه القيمة ب 20 بالمائة محررة من الضريبة، حسب البيان، موضحا انه يتوجب على الأشخاص المحققين لهذه المداخيل، اكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17 مكرر) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع، ودفع الضريبة المستحقة، حسب الحالة، لدى قباضة الضرائب التي يتبعها مقر إقامة المتنازل أو المقر الاجتماعي للشركة التي سنداتها موضوع التنازل عندما يكون المتنازل غير موطن في الجزائر، مع الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، يمكن تنفيذ هذا الإجراء من قبل وكيل مؤهل قانونا.
أما بخصوص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الشركات التي لا تملك مقرا مهنيا دائما بالجزائر، فإنها تخضع للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 20 بالمائة، محررة من الضريبة. ويتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة وسعر الشراء او اكتتاب الاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة المتنازل عنها.
ومنه، يتوجّب على الشركات المعنية اكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17 مكرر1) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع، ودفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب التي تتبعها الشركة التي تكون سنداتها موضوع التنازل. يمكن أن يقوم بهذا الإجراء وكيل مؤهل قانونا.
وفي الأخير، أشار البيان إلى أن النماذج الجديدة للتصريح (سلسلة ج رقم 17، سلسلة ج رقم 17 مکرر، سلسلة ج رقم 17 مكرر1) منشورة، وقابلة للتحميل على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.