مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    شخصيات سياسية، دبلوماسية، أدبية وعلمية تزور الجناح الموحد للبرلمان    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    قبسات من أنوار صبر النبي صلى الله عليه وسلم    الإيمان وأثره على الأمان النفسي    أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المديرية العامة للضّرائب تذكّر بالتّعديلات في قانون المالية
نشر في الشعب يوم 19 - 03 - 2021

ذكرت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، بأن شروط وكيفيات احتساب قيمة الضرائب المفروضة على التنازل بمقابل، عن العقارات والأسهم، خضعت لتعديلات عديدة بموجب قانون المالية لسنة 2021.
أوضحت المديرية على موقعها الرسمي، أنه «يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية»، مشيرة إلى أن «الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل». وتعفي، من ناحية أخرى، من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من اجل تصفية ميراث شائع.
أما بخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فإن فائض القيمة الخاضع للضريبة، يتكون من الفارق الايجابي بين سعر التنازل عن العقار وسعر الاقتناء أو قيمة إنشائه، حسب شروحات المديرية التي أكدت أنه عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة أو ميراث، فإن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، وهذا لحساب فائض القيمة الخاضعة للضريبة.
كما أشار البيان الى أن الدخل الخاضع للضريبة يستفيد من تخفيض مقدّر ب 5 بالمائة سنويا، ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ حيازة العقار المتنازل عنه، وذلك في حدود 50 بالمائة.
أما بخصوص معدل الضريبة المطبق، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن مداخيل الضريبة على الدخل الإجمالي/ صنف فائض قيمة التنازل، تخضع بمعدل 15 بالمائة محررة من الضريبة. وعلى هذا الاساس، يلزم الأشخاص المعنيون باكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17)، وبدفع الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيه العقار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استصدار عقد البيع، مشيرا الى انه اذا كان المتنازل غير موطن بالجزائر، فيمكنه تعيين وكيل مؤهل قانونا لإتمام هذا الواجب الجبائي.
من جهة اخرى، حددت المديرية العامة للضرائب كذلك فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين.
وأكد البيان أن الأشخاص الطبيعيين، المقيمين أو غير المقيمين، الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة، يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف فائض قيمة التنازل. كما اوضح نفس المصدر أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية، وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل.
وبخصوص تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة، فيتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة، من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها.
وسواء تعلق الأمر بشخص مقيم أو غير مقيم، فإن معدل الضريبة المطبق يقدّر ب 15 بالمائة، محررة من الضريبة، عندما يكون المتنازل مقيم في الجزائر، في حين تخفض هذه النسبة إلى 5 بالمائة في حالة اكتتاب تصريح يلتزم فيه بإعادة استثمار مبالغ الفوائض الناتجة.
اما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين فتحدد هذه القيمة ب 20 بالمائة محررة من الضريبة، حسب البيان، موضحا انه يتوجب على الأشخاص المحققين لهذه المداخيل، اكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17 مكرر) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع، ودفع الضريبة المستحقة، حسب الحالة، لدى قباضة الضرائب التي يتبعها مقر إقامة المتنازل أو المقر الاجتماعي للشركة التي سنداتها موضوع التنازل عندما يكون المتنازل غير موطن في الجزائر، مع الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، يمكن تنفيذ هذا الإجراء من قبل وكيل مؤهل قانونا.
أما بخصوص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية والسندات المماثلة المحققة من قبل الشركات التي لا تملك مقرا مهنيا دائما بالجزائر، فإنها تخضع للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 20 بالمائة، محررة من الضريبة. ويتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، من الفارق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة وسعر الشراء او اكتتاب الاسهم، الحصص الاجتماعية أو السندات المماثلة المتنازل عنها.
ومنه، يتوجّب على الشركات المعنية اكتتاب تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالتسديد (سلسلة ج رقم 17 مكرر1) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع، ودفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب التي تتبعها الشركة التي تكون سنداتها موضوع التنازل. يمكن أن يقوم بهذا الإجراء وكيل مؤهل قانونا.
وفي الأخير، أشار البيان إلى أن النماذج الجديدة للتصريح (سلسلة ج رقم 17، سلسلة ج رقم 17 مکرر، سلسلة ج رقم 17 مكرر1) منشورة، وقابلة للتحميل على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.