شايب يشرف على استقبال عدد من أطفال الجالية    تنصيب أوّل برلمان للطفل الجزائري    المحكمة الدستورية تنظّم ندوة تاريخية    سايحي يترأس جلسة عمل    مجمع أنتون الصيني يبدي اهتمامه    افتتاح مشاريع ومعدّات جديدة لسوناطراك    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    جهود مضنية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي    حروب إسرائيل غير المنتهية    نهاية قصة مبولحي الترجي    مولوجي تُحضّر لرمضان    نهاية فيفري القادم.. آخر أجل لاستلام المشروع    نسوة يُحضّرن مبكّرا لشهر رمضان    صحيح البخاري بجامع الجزائر    فيلم الأمير عبد القادر أفضل ترويج للجزائر سينمائيًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    تقييم الاستراتيجية الوطنية لرقمنة قطاع الأشغال العمومية    فتح باب الطعون في عدد الغرف للمقبولين في برنامج "عدل 3"    مناورة تقنية للحماية المدنية بمنارة جامع الجزائر    الجزائر فاعل محوري في ترقية الشراكات الإفريقية-الدولية    لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة الليبية بالنسبة للجزائر    الرئيس تبون قدّم لي توجيهات سامية لترقية الأمازيغية بكل متغيراتها    تسهيلات هامة للمواطنين المتخلّفين عن تسديد فواتيرهم    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في بناء جيل واعٍ ومسؤول..تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة:دراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد    الرائد في مهمة التدارك    المشروبات الطاقوية خطر وتقنين تداولها في السوق ضرورة    حملة تحسيسية من حوادث المرور    "قضمة الصقيع".. عرض مرضي لا يجب الاستخفاف به    "الخضر" يضبطون ساعتهم الإفريقية على مواجهة السودان    بلايلي يتمنى تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2025    فوز مثير لبلوزداد    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء نظام الرخص المؤقتة وتعويضه ب «الاعتماد» المباشر
نشر في الشعب يوم 20 - 04 - 2021

آجال الفصل في الملفات 15 يوما والدفع الكتابي عند الاقتناء
حذف شرط ملكية منشآت البيع وما بعد البيع
أدخلت الحكومة تعديلات عديدة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد السيارات الجديدة. ووفق الوثيقة التي تحصلت عليها «الشعب»، فقد تم تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل غير مسبوق، مع استحداث تدابير لتفادي المضاربة وأخرى لصالح الزبون.
حمل مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227، المؤرخ في 19 أوت 2020، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تسهيلات عديدة لفائدة المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل.
وعُرض النص المتضمن لدفتر الشروط الجديد، على مجلس الوزراء، المنعقد، الأحد، وأعطى خلاله الرئيس تبون تعليمات «باعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط».
وحسب مشروع النص التنظيمي الجديد، الذي حازت «الشعب» على نسخة منه، فإن التعديلات المدرجة، تهدف «إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة».
وبالنسبة للطريقة التي ستطبق في منح الاعتمادات بعد صدور النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أكدت الحكومة أنها ستكون بصفة «مرنة»، ستسمح بنسج شبكة من المحترفين في المجال.
وأفادت بأن تنظيما جديدا سيوضع في المرحلة اللاحقة، سيمكن الوكلاء من الحصول على صفة «موزع معتمد» من قبل المصنّع الأجنبي عقب عروض «إبداء الرغبة» التي سيمسح بها.
وأبقى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على حصر ممارسة نشاط وكلاء المركبات، لفائدة المتعاملين الجزائريين المقيمين داخل الوطن. بينما يلزم الوكلاء السهر على ترقية المركبات التي تسير بالطاقة النظيفة والكهربائية والغاز البترولي المميع.
سنتان لممارسة النشاط
في السياق، حددت صلاحية «الاعتماد» بسنتين (02)، مقابل خمس (05) سنوات في السابق «وذلك قصد السماح للوكلاء بتحصيل مردودية استثماراتهم».
ومن أبرز التعديلات المدرجة، إلغاء الرخصة المسبقة (الرخص المؤقتة)، من ضمن الشروط المطلوب لنيل الاعتماد، وبالتالي تقليص مراحل منح الاعتماد من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، ما يعني الاستغناء عن تقديم نفس الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى.
وعوضت الحكومة (وزارة الصناعة)، هذا الإجراء باشتراط «الحصول على شهادة معدة من طرف موثق مقيم في الجزائر، تثبت وجود الوثائق المطلوبة ومطابقتها وكونها سارية المفعول».
وسيحصل من يستوفون الشروط القانونية، مباشرة على «الاعتماد»، بدل «الاعتماد النهائي» الذي كان يسبق بمنح الرخص المؤقتة، في ظرف 15 يوما، بدل 30 يوما (في السابق)، ويصدر عن وزير الصناعة بناء على رأي اللجنة التقنية.
وكل رد سلبي (رفض)، يجب أن يكون مبررا ويبلغ للمعني عن طريق رئيس الأمانة التقنية للجنة في أجل 15 يوما من تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد مع إعلام وزير الصناعة. ويمكن للمتعامل الذي يعتبر نفسه متضررا، التقدم بالطعن على مستوى لجنة الطعن خلال نفس الآجال، ولا يمكن الطعن مرة ثانية، في حالة تأكيد الرد الأول.
تقليص مدة العقد
ومن جملة التسهيلات التي منحتها الحكومة للراغبين في ممارسة النشاط، تخفيض مدة عقد الوكالة الذي يربط المصنع مانح المركبات الجديدة بالوكيل من 5 سنوات إلى سنتين (2).
واستجابت الحكومة لأهم المطالب، بحذف شرط إثبات ملكية المنشآت اللازمة لممارسة النشاط، مع تخفيض مدة عقود الإيجار من 05 سنوات إلى سنتين (2)، واعتبرت هذه الشروط سابقا بالتعجيزية، والتي حالت دون تفعيل العمل بدفتر الشروط الصادر في أوت من العام الماضي.
الحد من المضاربة
برّرت الحكومة تحديد سعة محركات السيارات السياحية المستوردة ب1.6 لتر، «بالسماح باستيراد أكبر عدد من السيارات بأقل تكلفة وتلبية احتياجات الفئة المتوسطة»، وأكدت أن «إلزام الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي لمدة 3 سنوات»، يهدف إلى الحد من ظاهرة المضاربة التي ميزت السوق في السنوات الأخيرة.
واستند القرار إلى دراسة، توصلت إلى وجود العديد من البائعين الوسطاء للمركبات بين الوكيل والزبون النهائي، مع تواطؤ، في بعض الأحيان، أعوان الوكلاء أنفسهم، ليجد الزبون نفسه مجبرا على دفع مبلغ مرتفع مقارنة بالمبلغ المعتمد عند الوكيل. ولا يخضع الباعة الوسطاء إلى لرقابة مصالح الضرائب.
الدفع الكتابي
يخضع مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق باستيراد السيارات، عمليات البيع للأشخاص الطبيعيين، إلى المرور عبر المؤسسات المالية. وتنص المادة 16 بأن «كل دفع موضوع اقتناء مركبة يتم بواسطة الدفع الكتابي عن طريق القنوات البنكية والمالية».
ويشمل الدفع الكتابي الصك، التحويل، بطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر، وهو إجراء من شأنه احتواء مبالغ مالية معتبرة من خارج البنوك، وتحصيل وتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة في شبابيك المؤسسات المالية.
وأبقى النص على نفس مدة التسليم، بحيث لا يجب ألا يتجاوز 45 يوما في حالة دفع تسبيق لا يتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع، و7 أيام الموالية في حالة الدفع الكلي عند تحرير طلبية الاكتتاب.
الضمانات
في مقابل التسهيلات الإدارية الممنوحة للوكلاء، يوفر مشروع النص، تدابير حمائية لفائدة الزبون، من خلال إلزام الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية، واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ويتعهد الوكيل بتوفير كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع على مستوى مخزنه، وفي حال فسخ العقد أو التوقف عن النشاط، يلزم الوكيل بتوفير كل هذه اللوازم لمدة 36 شهرا.
ملف الاعتماد
يجب أن يتكون الملف، من طلب الحصول على الاعتماد، دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي (بعد صدوره) ممضى من طرف المتعامل، بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، شهادة معدة من طرف موثق ممارس في الجزائر، تثبت وجود الوثائق المطلوبة وسريان مفعولها. هذه الوثائق هي:
القانون الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، بطاقة التعريف الجبائية، السجل التجاري، مستخرج الجداول الضريبية، وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إضافة إلى نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين للمركبات، والوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود الإيجار للمنشآت باسم الشركة لمدة سنتين على الأقل، مع تقديم تصريح بالنزاهة يقدمه المسير (شخص طبيعي).
معايير السلامة
يشترط مشروع المرسوم التنفيذي الجديد، أن تتوفر السيارات السياحية المستوردة على الأقل، على نظام مضاد لقفل العجلات ABS. المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP) بالنسبة للمركبات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 1.2 لتر.
نظام محدد السرعة و/أو مثبت السرعة بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة محركها 1.6 لتر، كيسان هوائيان أماميان، حزام أمن لجميع المركبات، مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام شد مقاعد الأطفال، جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، ونظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.