يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيارات الجديدة
شروط تسويقها وكيفيات اقتنائها
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2008

أضحت الشروط والكيفيات الجديدة لممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة محددة طبقا لمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 78· وتتعلق الشروط أساسا بالإجراءات الإدارية والشروط اللوجستيكية وخدمة ما بعد البيع وكذا الضمان وآجال التسليم التي ينبغي على الوكيل احترامها·

وينص المرسوم على أن نشاط استيراد السيارات مفتوح للأعوان الإقتصاديين المكونين في شكل شركات تجارية· أما فيما يخص السيارات المستوردة فيجب أن تكون مطابقة للأنماط المعتمدة من السلطة المكلفة بمراقبة مطابقة السيارات والمقاييس المرتبطة بأمن السيارات وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما·
يتعين على الوكيل أن يضع تحت تصرف السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة نمط السيارة الموجهة للعرض في السوق وكذا كل الوثائق التقنية المتصلة بها· يجب على الوكلاء والموزعين ومعيدي البيع توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية للتكفل بالضمان وتأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة التي قاموا ببيعها·
وفيما يتعلق بالشروط الإدارية يلزم الوكيل بمقتضى المرسوم قبل قيده في السجل التجاري بالحصول على اعتماد مؤقت تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة· غير أن الممارسة الفعلية للنشاط مشروطة بالحصول على اعتماد نهائي تسلمه المصالح المذكورة· ويلزم المرسوم أن يتوفر لدى الوكيل بالنسبة لكل شبكة توزيع مفتوحة منشآت ملائمة للتخزين وخدمة ما بعد البيع تساوي مساحتها الإجمالية أو تفوق خمسة آلاف (5000) متر مربع· على الوكيل أيضا أن يفتح مساحات عرض وبيع تساوي مساحة كل منها أو تفوق مائتي (200) متر مربع أو اللجوء إلى الموزعين أو معيدي البيع المعتمدين الذين يجب أن يكون لديهم منشآت مماثلة لها نفس المساحة·
أما فيما يخص عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون فيجب أن يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم الجديد ولدفتر الشروط·
وفيما يتعلق بسعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ينص المرسوم على أنه يجب أن يكون "ثابتا وغير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية" · كما يجب أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء "على التخفيضات والاقتطاعات والإنتقاصات الممنوحة"· وفي حالة طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية لا يمكن أن تتجاوز قيمته عشرة بالمائة (10 بالمائة) من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم· لا يمكن أن يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما·
يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل ثمانية (8) أيام وذلك ابتداء من تاريخ نهاية مدة التسليم بناء على اختيار من الزبون إما استبدال السيارة وإما إعادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع وهذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل والمنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته·
يجب على الوكيل عند تسليم السيارة أن يراعي بدقة المواصفات التقنية والإختيارات الخاصة بالسيارة والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كيلومترا على الأقل وبمثلث التحذير· أما فيما يخص الضمان القانوني للسيارة فيجب أن يغطي على الخصوص نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة والخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للإستعمال·
وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة·
وبالإضافة إلى شروط الضمان الجديدة المحددة في النص يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعدالبيع للسيارات المباعة وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة· ويتعلق الأمر أساسا بالمراجعات الدورية التي يغطيها الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار·
ويحذر النص من أن عدم احترام هذه الأحكام الجديدة يؤدي إلى إعداد محضر معاينة يأمر مرتكب المخالفة بتسوية وضعيته في مدة ثلاثين (30) يوما· وفي حالة عدم تسوية مرتكب المخالفة لوضعيته تخطر مصالح المراقبة المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة بغرض تعليق اعتماد مرتكب المخالفة لمدة ثلاثة (3) أشهر· إذا لم يسو مرتكب المخالفة وضعيته خلال فترة الإيقاف المؤقت يتم سحب الاعتماد نهائيا· (وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.