حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    خلفان يدعو إلى استخدام المنصة الرقمية    بداري يستعرض ميزانية قطاع التعليم العالي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا ضد من يُعطّل مرفقا عامّا
نشر في الشعب يوم 19 - 11 - 2021

أدرجت وزارة العدل، تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تجرّم بعض الظواهر التي باتت تمس بالمرفق العام، على غرار غلق وتعطيل الإدارات والبلديات أثناء الاحتجاجات. وتتراوح العقوبات المقترحة بين 3 إلى 20 سنة حسب درجة الضرر والوسائل المستعملة. يأتي ذلك في إطار تكييف القوانين مع السياسة الجزائية الوطنية.
قدمت وزارة العدل مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مقترحا يخص تجريم أفعال جديدة انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
وينص المشروع، حسب الوثيقة التي تحوز "الشعب أون لاين" نسخة منها، على "تجريم بعض الأفعال الجديدة ويتعلق الأمر ب: غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان".
ويشدد المشروع العقوبة "إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
وجاء في المادة 3 أن النص "يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 بالمادتين 187 مكرر 1 و386 مكرر وخصصت المادة 18 مكرر1 للحديث عن تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع.
«وتنص المادة 187 مكرر1، "يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دينار إلى 700.000 دينار، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان".
وتكون العقوبة، حسب المادة 187 مكرر1، الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دينار إلى 1.000.000 دينار، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة، قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من (10) سنوات إلى (20) سنوات والغرامة من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، حسب وثيقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وأشارت الوثيقة إلى أن "هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع".
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، الاثنين المقبل، بحسب مذكرة جدول أعمال المجلس. ويعرض النص، للتصويت، الخميس 25 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.