الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا ضد من يُعطّل مرفقا عامّا
نشر في الشعب يوم 19 - 11 - 2021

أدرجت وزارة العدل، تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تجرّم بعض الظواهر التي باتت تمس بالمرفق العام، على غرار غلق وتعطيل الإدارات والبلديات أثناء الاحتجاجات. وتتراوح العقوبات المقترحة بين 3 إلى 20 سنة حسب درجة الضرر والوسائل المستعملة. يأتي ذلك في إطار تكييف القوانين مع السياسة الجزائية الوطنية.
قدمت وزارة العدل مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مقترحا يخص تجريم أفعال جديدة انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
وينص المشروع، حسب الوثيقة التي تحوز "الشعب أون لاين" نسخة منها، على "تجريم بعض الأفعال الجديدة ويتعلق الأمر ب: غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان".
ويشدد المشروع العقوبة "إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
وجاء في المادة 3 أن النص "يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 بالمادتين 187 مكرر 1 و386 مكرر وخصصت المادة 18 مكرر1 للحديث عن تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع.
«وتنص المادة 187 مكرر1، "يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دينار إلى 700.000 دينار، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان".
وتكون العقوبة، حسب المادة 187 مكرر1، الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دينار إلى 1.000.000 دينار، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة، قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من (10) سنوات إلى (20) سنوات والغرامة من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، حسب وثيقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وأشارت الوثيقة إلى أن "هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع".
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، الاثنين المقبل، بحسب مذكرة جدول أعمال المجلس. ويعرض النص، للتصويت، الخميس 25 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.