من خلال قانون يتضمّن 26 مادة البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار س. إبراهيم تحرّك البرلمان الجزائري بصورة رسمية من أجل تجريم الاستعمار قانونياً بواسط نصّ يتضمّن 26 مادة حيث أعلن المجلس الشعبي الوطني عن عرض قانون تجريم الاستعمار للمناقشة الأحد المقبل. جاء ذلك في بيان للغرفة التشريعية السفلى. وأفيد أنّ رئيس المجلس إبراهيم بوغالي اجتمع مساء الأحد مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار. وفي حضور رئيس لجنة الدفاع الوطني المختصة بدراسة مقترح القانون تمّ تباحث التحضيرات الجارية لعرض المقترح ذي الأهمية الوطنية البالغة. وأطلع بوغالي أعضاء اللجنة على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس وتقرر عرضه للمناقشة الأحد القادم. وتابع بوغالي عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح مسدياً توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته. ووجّه بوغالي لضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبنّاء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية. وجرى أيضاً التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ويتضمن القانون حسب ما أشار إليه موقع العربي الجديد 26 مادة تتعلق بتجريم الاستعمار وجميع ممارساته المرتبطة بتفكيك كيان المجتمع الجزائري سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً عبر أشكال العنف والاستغلال والنهب وذلك خلال الفترة الممتدة من عدوان 14 جوان 1830 حتى 5 جويلية 1962. وحسب المصدر نفسه يحدد النص التشريعي الطبيعة القانونية للجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر والذي يعتبر جريمة دولة مكتملة الأركان مع تحميل الاستعمار المسؤولية عن مخلفاته المادية وغير المادية عبر إدراج أحكام قانونية تلزم الحكومة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار الرسميين إضافة إلى إقرار أحكام جزائية وعقوبات ضد كل مساس بالذاكرة الوطنية أو إشادة بالاستعمار أو التمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي . ويصنف القانون 27 شكلاً من جرائم الاستعمار الفرنسي تشمل القتل وتوجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين والاستخدام المفرط للقوة المسلحة واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً وزرع الألغام والتجارب والتفجيرات النووية والإعدام خارج نطاق القانون والسطو على خزينة الدولة الجزائرية وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي على نطاق واسع والتعمد في المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية والتمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية والترحيل غير المشروع للسكان المدنيين ومصادرة الممتلكات والنفي خارج الوطن . ومن بين الأمثلة إبعاد مئات المقاومين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في القرن التاسع عشر الذين لم تتسن لهم العودة إلى الجزائر وأقيمت لذكراهم لوحة كبيرة قبالة ميناء الجزائر. كما وتشمل هذه الجرائم أيضاً المحاكم الخاصة والإخفاء القسري واحتجاز الأشخاص وتجميع السكان في محتشدات واستخدامهم دروعا بشرية إضافة إلى الحرمان من التعليم والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي وتدنيس دور العبادة وتخريبها وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين بشكل منهجي والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة الفرنسية بما يشمل الحربين العالميتين الأولى والثانية. ويشدد القانون على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحمل المادة الثامنة الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وتلزم الدولة الجزائرية بالسعي بكل الوسائل القانونية والقضائية لضمان الاعتراف والاعتذار الرسميين من فرنسا والتعويض الشامل والمنصف عن جميع الأضرار المادية والمعنوية إضافة إلى استعادة أموال الخزينة المنهوبة واسترجاع القيم المادية والمعنوية المحولة إلى خارج الجزائر بما في ذلك الأرشيف واسترجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في الجزائر . وما زالت فرنسا تحتفظ بأكثر من 500 جمجمة لمقاومين جزائريين في ما يسمى متحف الإنسان في باريس وقد سلّمت 24 منها فقط في جويلية 2020. كما يلزم القانون الدولة الجزائرية بمطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعياً وتسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة وتعويض ضحايا التفجيرات والألغام وذوي حقوقهم . وما تزال فرنسا ترفض تسليم الخرائط رغم المطالبات الجزائرية المتكررة.