إحباط محاولة تهريب أزيد من 4 كلغ من المخدرات الصلبة بميناء بجاية    مركز لتطوير المقاولاتية قريبا على الانترنت    هذه أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    جماهير برشلونة تحتفل بإقصاء ريال مدريد من الثمانية الكبار    وهران تحتضن ميكانيكا الجزائر    الحماية المدنية في الموعد    رمضان شهر فضيل لا تجعله سباقا في التبذير !    مستويات قياسية للثلوج في موسكو    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    النّقاش حول تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحا    13 مصابا بجروح خفيفة جراء الرياح القوية    تورط الوزيرة الفرنكو مخزنية في الحملة المعادية للجزائر    الحارس زغبة والمالي طراوري والغيني بانغورا جديد "الحمراوة"    فسخ عقد اللاعب حسين سالمي    "الكناري" لتحقيق نتيجة إيجابية    مرافقة الفلاحين الذين استثمروا في الذرة بأدرار    باعتراف أمريكي.. غارا جبيلات عملاق عالمي صاعد    13 ألف تنصيب في 2025 وتوفير 16 ألف وظيفة هذا العام    التحضير ليوم دراسي حول التحكيم الدولي    غوتيريش يدعو لوقف فعلي لإطلاق النّار في غزّة    استنفار بالبلديات لاستقبال الشهر الفضيل    تجارة "الفريك" تنتعش في قالمة    عطاف يستقبل سفير مملكة إسواتيني الجديد    حديث عن استراتيجيات ترقية العربية وإمضاء اتفاقيات شراكة    جدلية السينما والذاكرة تعود من جديد    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    فيتو ترمب على المالكي    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    هالاند وشغف الأكل !    ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي أخطار الرياح العنيفة    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    برمجة خط جوي جديد    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الشباب في الصدارة    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط إنشاء النقابات والكنفدراليات
نشر في الشعب يوم 08 - 02 - 2022

تضمّن مشروع القانون الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابي، الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، غرامات مالية وعقوبات بالحبس لكل من يعرقل ممارسة الحق النقابي. فيما مكّن المشروع العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب، الذين يستوفون الشروط القانونية، أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وأعضاء في هياكل قيادية وإدارية.
فصل المشروع في كيفية تأسيس مختلف الهيئات النقابية وإدماج المندوبين النقابيين في حال التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.
حدد مشرع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، الفدراليات، الاتحاديات والكنفدراليات.
وأوضح مشروع نصّ القانون في ديباجته، تعديل القانون الذي يتمم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأورد ذات النص، تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بشأن التكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال دورة مؤتمر العمل الدولي المنعقدة سنة 2019، وهذا بعد مرور 30 سنة.
عدل مشروع القانون ذاته 6 مواد من القانون الصادر في 1990، وهي المواد 4 و6، 9، 56، 59 و61 المتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، لاسيما الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي وكذا تشديد العقوبات الجزائية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي.
غرامات مالية وعقوبات حبس
يشدد مشروع هذا القانون العقوبات الجزائية، بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، حيث أدرج مواد تسلط غرامات مالية وعقوبات الحبس في حق كل من يعرقل العمل النقابي.
وتشير المادة الثامنة من المشروع، التي تعدل وتتمم المواد 59 و60 و61 من القانون ذاته، حيث تحرر المادة 59 كما يلي: «يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دينار على أي عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه، فيما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار ذلك».
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا إلى 100 ألف دج بإحدى العقوبتين كل من يسيّر عقد اجتماع منظمة نقابية هي موضوع حلّ، أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
فيما تحرر المادة 61 من القانون القديم كما يلي: «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفت إلى 30 ألفت، بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعترض تنفيذ قرار الحل».
وتحدد المادة الثانية من المشروع ذاته. «يُمكن للمنظمات النقابية وللعمال الأجراء وللمستخدمين قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحاديات أو ، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون»، حيث تشكل الفدراليات من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو لمستخدمي المؤسسة قانونا على الأقل، ويتشكل الإتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل إلى خمس منظمات نقابية، وعلى العمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفق أحكام القانون».
فيما تشدد المادة الرابعة من المشروع على أن الأعضاء المؤسسين لمنظمة نقابية، إذا توفرت الشروط، أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية، أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، وأن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية.
فيما شددت المادة الخامسة على ضرورة إرفاق التصريح بتأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية، بملف يشتمل على نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها القائمة الإسمية لأعضاء الهيئات القيادية أو الإدراية وكذا حالتهم المدنية ومهمتهم وعناوين مساكنهم، نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية، نسختين من القوانين الأساسية للفدرالية أو الإتحاد أو الكنفدرالية للمنظمات النقابية موقعتين من عضوين مؤسسين على الأول، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليها من قبل مسؤول النقابات الأعضاء.
الجنسية الجزائرية لرئيس النقابة
وعلاوة على ذلك، يهدف التعديل للحفاظ على الخصوصية الجزائرية للنقابات، إذ لا تشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين ويسعى لتمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة، إذ يجب يكون المسؤول المكلف بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
فيما حدد المشروع ضرورة إقامة الأجانب المنخرطين في المنظمة النقابية في الجزائر لمدة 3 سنوات على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء، أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة، حيث لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
وفصلت المادة 6 في ذلك، حيث أوردت عدم اشتراط الجنسية للأعضاء المؤسسين جاء من أجل تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية، حيث يُجيز لهم النص القانوني أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية والإدارية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على أنه يمنح لمفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، لذاك فإن هذا المحضر الذي يتضمن العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي ثبت أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، تسمح للمندوب النقابي أو منظمة نقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وينص المشروع «يعد أي تسريح أو عزل لمندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصبه بدون تغيير. أما في حال رفض مؤكد من قبل المستخدم الامتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويبلغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
وتشدد المادة السابعة، على أنه «في حال ما إذا تم عدم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية، الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة والاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به».
للإشارة، يرمي الإصلاح النقابي أيضا، إلى فك الارتباط بين النقابات والأحزاب، بحيث يمكن حينها اتضاح المشهد وتحديد فضاءات طبيعية لكل نشاط وفقا لطبيعته الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.