انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    حزب العمال يعقد دورته العادية للجنة المركزية ويؤكد أولوية قضايا الشباب    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بالجزائر... نجاح تاريخي بأرقام قياسية واتفاقيات تفوق 48 مليار دولار    الجزائر تحتفي بإبداعات شبابها المتوجين في "الأيام الإبداعية الإفريقية – كانكس 2025"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    باتنة.. أطلال سجن النساء بتفلفال تروي فصول الهمجية الاستعمارية    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    أفريكسيمبنك مستعد لدعم مشاريع تقودها الجزائر    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: احتضان الجزائر للطبعة الرابعة هو وليد إصرار رئيس الجمهورية    مقرمان يلتقي أبو غفة    دورة برلمانية جديدة    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    مرّاد يستقبل نائب وزير صيني    علب توضيب اللّمجة تغزو المحلاّت وتستقطب الأمّهات    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    تحذير من صفحات إلكترونية محتالة    انطلاق حملة تنظيف المؤسسات التربوية بالعاصمة استعدادا للدخول المدرسي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة الاثنين المقبل لبحث العدوان الصهيوني على قطر    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    انضمام المجلس الدستوري الصحراوي رسميا    تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    بللو يزور أوقروت    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط إنشاء النقابات والكنفدراليات
نشر في الشعب يوم 08 - 02 - 2022

تضمّن مشروع القانون الخاص بكيفية ممارسة الحق النقابي، الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، غرامات مالية وعقوبات بالحبس لكل من يعرقل ممارسة الحق النقابي. فيما مكّن المشروع العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب، الذين يستوفون الشروط القانونية، أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وأعضاء في هياكل قيادية وإدارية.
فصل المشروع في كيفية تأسيس مختلف الهيئات النقابية وإدماج المندوبين النقابيين في حال التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.
حدد مشرع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، الفدراليات، الاتحاديات والكنفدراليات.
وأوضح مشروع نصّ القانون في ديباجته، تعديل القانون الذي يتمم بعض أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأورد ذات النص، تعديل بعض الأحكام المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بشأن التكفل بالقرارات الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال دورة مؤتمر العمل الدولي المنعقدة سنة 2019، وهذا بعد مرور 30 سنة.
عدل مشروع القانون ذاته 6 مواد من القانون الصادر في 1990، وهي المواد 4 و6، 9، 56، 59 و61 المتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، لاسيما الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي وكذا تشديد العقوبات الجزائية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي.
غرامات مالية وعقوبات حبس
يشدد مشروع هذا القانون العقوبات الجزائية، بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، حيث أدرج مواد تسلط غرامات مالية وعقوبات الحبس في حق كل من يعرقل العمل النقابي.
وتشير المادة الثامنة من المشروع، التي تعدل وتتمم المواد 59 و60 و61 من القانون ذاته، حيث تحرر المادة 59 كما يلي: «يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دينار على أي عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه، فيما يمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار ذلك».
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفا إلى 100 ألف دج بإحدى العقوبتين كل من يسيّر عقد اجتماع منظمة نقابية هي موضوع حلّ، أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
فيما تحرر المادة 61 من القانون القديم كما يلي: «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفت إلى 30 ألفت، بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعترض تنفيذ قرار الحل».
وتحدد المادة الثانية من المشروع ذاته. «يُمكن للمنظمات النقابية وللعمال الأجراء وللمستخدمين قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحاديات أو ، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون»، حيث تشكل الفدراليات من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو لمستخدمي المؤسسة قانونا على الأقل، ويتشكل الإتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل إلى خمس منظمات نقابية، وعلى العمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفق أحكام القانون».
فيما تشدد المادة الرابعة من المشروع على أن الأعضاء المؤسسين لمنظمة نقابية، إذا توفرت الشروط، أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية، أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية، وأن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية.
فيما شددت المادة الخامسة على ضرورة إرفاق التصريح بتأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية، بملف يشتمل على نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها القائمة الإسمية لأعضاء الهيئات القيادية أو الإدراية وكذا حالتهم المدنية ومهمتهم وعناوين مساكنهم، نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو إتحاد أو كنفدرالية، نسختين من القوانين الأساسية للفدرالية أو الإتحاد أو الكنفدرالية للمنظمات النقابية موقعتين من عضوين مؤسسين على الأول، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليها من قبل مسؤول النقابات الأعضاء.
الجنسية الجزائرية لرئيس النقابة
وعلاوة على ذلك، يهدف التعديل للحفاظ على الخصوصية الجزائرية للنقابات، إذ لا تشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين ويسعى لتمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة، إذ يجب يكون المسؤول المكلف بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
فيما حدد المشروع ضرورة إقامة الأجانب المنخرطين في المنظمة النقابية في الجزائر لمدة 3 سنوات على الأقل، حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء، أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة، حيث لا يشترط الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
وفصلت المادة 6 في ذلك، حيث أوردت عدم اشتراط الجنسية للأعضاء المؤسسين جاء من أجل تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية، حيث يُجيز لهم النص القانوني أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية أو أعضاء في الهياكل القيادية والإدارية.
من جهة أخرى، ينص المشروع على أنه يمنح لمفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، لذاك فإن هذا المحضر الذي يتضمن العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي ثبت أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، تسمح للمندوب النقابي أو منظمة نقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وينص المشروع «يعد أي تسريح أو عزل لمندوب نقابي خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني في منصبه بدون تغيير. أما في حال رفض مؤكد من قبل المستخدم الامتثال في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويبلغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
وتشدد المادة السابعة، على أنه «في حال ما إذا تم عدم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية، الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة والاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به».
للإشارة، يرمي الإصلاح النقابي أيضا، إلى فك الارتباط بين النقابات والأحزاب، بحيث يمكن حينها اتضاح المشهد وتحديد فضاءات طبيعية لكل نشاط وفقا لطبيعته الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.