وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعوان الشرطة مرخصون بفحص السائقين المشتبه بوجودهم في حالة سكر :القتل الخطأ في حوادث المرور يُكلف 10سنوات حبسا ومليون دينار غرامة
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 30/90 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 22 جويلية المنصرم، عقوبات صارمة لمخالفي قانون المرور، إلى جانب توضيح حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها وكذا جملة من الإجراءات تتعلق بأصحاب المركبات. حيث يرمي هذا الأمر الرئاسي المعزز لقانون المرور إلى تقليص وضعية انعدام الأمن عبر طرقاتنا وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26جويلية 2006حيث تضمن أمرا رئاسيا ينص على تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يسعى إلى تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها وتوفير شروط توفير تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة مع تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق حددت المادة الثالثة من الأمر الرئاسي التي تعدل وتتم أحكام المادة 2 من القانون رقم 41-10 المؤرخ في 19أوت 2001، النقاط التي تتعلق بتوضيح جميع المصطلحات القانونية المعمول بها في قطاع حركة المرور على غرار تحديد معنى الطريق السريع السيار، المسالك، المجمعات السكنية، مناطق التقاطع والتوقف والوقوف وممرات الراجلين وكذا شريط مرور الدراجاتا.
وأبرزت المادة الرابعة منه إحداث ارخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم.
كما تنص مواد أخرى عن الإجراءات القانونية المتخذة مع السائق بعد نيل رخص السياقة، وطريقة التدخل في حالة وقوع حادث مرور بسبب سكر أو مخدر أو لأسباب أخرى، وهو ما يستوجب تدخل أعوان الأمن ورجال الشرطة، وفي هذا الحالة تؤكد المادة 8 منه على أنه افي حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب''.
وعند تبيّن عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكا، وتعطي المادة 9 من الأمر الرئاسي لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، ترخيصا لهم أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يُشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها.
وفي سياق متصل، ينظر الأمر الرئاسي المخالفات والعقوبات والإجراءت الخاصة بالمرور، ومنه قد صنفت المخالفات إلى أربع مخالفات حسب درجة خطورتها، إذ تنص المادة 86 على معاقبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حق من يرتكب قتلا خطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد خطرة مع غرامة مالية تترواح بين 500.00إلى 1.000.000دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من الأمر الرئاسي بخصوص حالات الاحتفاظ برخص السياقة وتعليقها وإلغائها حسب المخالفات والعقوبات المتخذة وانتهاء آجال تنفيذ العقوبات، فحددته المواد من 92إلى المادة 99 من هذا القانون• أما عن القسم الرابع فيحدد الإجراءات المتخذة في حق السائقين المخالفين طبقا لما ورد في المادة 100إلى المادة 111 من الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.