المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    حلب تشتعل مجدّداً    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سائقون يجهلون الإجراءات الردعية لقانون المرور الجديد
نشر في صوت الأحرار يوم 11 - 04 - 2010

يدخل قانون المرور الجديد شهره الثالث ولا يزال كثير من السائقين يجهلون الأحكام التي تضمنها، خاصة ما تعلق بالإجراءات الردعية، فرغم تراجع نسبة سحب رخص السياقة منذ الشروع في تطبيقه شهر فيفري المنصرم إلى النصف وانخفاض عدد الحوادث، إلا أن الجهل بالأحكام الجديدة يبقى يساهم في تسجيل تجاوزات يومية.
لا تزال أحكام قانون المرور الجديد غامضة لدى العديد من السائقين، وهو ما تترجمه التجاوزات التي يتم تسجيلها من طرف أعوان الأمن العمومي بشكل يومي والتي يعود السبب الرئيسي فيها إلى جهل المواطنين بمضامين القانون الجديد، وعلى ضوء ذلك رأت »صوت الأحرار« أنه من الضرورة الإعلامية تذكير المواطنين بجملة الأحكام والإجراءات التي تضمنها الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، وذلك من أجل وضع حد للبس القائم في الآونة الأخيرة حول هذه النقطة.
ولعل أهم ما مميز الأمر الرئاسي رقم 09-06 المؤرخ في 22 جويلية 2009، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الكم الكبير من الإجراءات الردعية التي تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية لمخالفي قانون المرور الذي يهدف إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات، كما يحدد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفية ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها بشكل يضمن مزيدا من التدابير الردعية لمعاقبة المخالفين.
وتميزت التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المرور، بتباين العقوبات المسجلة بحسب درجة المخالفات المرتكبة، حيث تتمثل العقوبات بالنسبة للدرجة الأولى في دفع غرامة مالية جزافية تتراوح ما بين 2000 دينار جزائري إلى 2500 دج في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، إلى جانب مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية.
في حين يعاقب القانون على المخالفات من الدرجة الثانية بغرامة جزافية تتراوح ما بين 200 دج و3 آلاف دج، في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات دون محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة، إلى جانب مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، كما يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية وكذا السير على الخط المتواصل، أما فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة فيعاقب القانون أصحابها بغرامة جزافية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 4 آلاف دج في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن، مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدرجات المتحركة وراكبيها، لتبقى العقوبة المرتبطة بالمخالفات المصنفة في الدرجة الرابعة تتمثل في غرامة مالية جزافية تتراوح بين 4 و6 آلاف دج في حال مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وتقاطع الطرقات وأولوية المرور، إلى جانب عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام وكذا زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر.
وفي الشق المتعلق بالجنح والعقوبات، فإن القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية ما بين 100 ألف دج على 300 ألف دج، كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ وهو في حالة سكر وتتضاعف العقوبة في حال مركبات من الأصناف الثقيلة أو النقل الجماعي، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دج كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ بسبب الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، استعمال الهاتف النقال، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام الأولوية القانونية وكذا سير المركبة دون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا.
أما القسم المتعلق برخصة السياقة، فإن التدابير الجديدة تنص على أن مدة تعليق الرخصة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 5 سنوات وذلك تبعا لطبيعة المخالفات المرتكبة، وقد يصل الأمر إلى حد الإلغاء النهائي لرخصة السياقة ما يعني أن مرتكب المخالفة مجبر على إعادة إجراء المسابقة من جديد، كما أن الاحتفاظ برخصة السياقة فور تحرير محضر المخالفة من طرف العون المحرر يتم لمدة لا تتجاوز 10 أيام وهو ما يعني آليا إيقاف القدرة على السياقة مقابل أن يسلم العون وثيقة تثبت الاحتفاظ، في وقت لا يتم رد رخصة السياقة إلا في بعد دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه وإذا لم يتم ذلك يتم رفع الغارمة إلى حدها الأقصى على أن تقوم لجنة المختصة بتعليق رخصة السياقة لمد شهرين مع احتمال المتابعة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.