الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب: متوجون يجمعون على المكانة الكبيرة للجائزة ودورها في تحفيز وتثمين إبداعات الشباب    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    البويرة ..تكريم قامات الفن ب"وسام التميّز والإبداع" لسنة 2025    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    اعتماد مؤسستين نموذجيتين في النقل الحضري    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينبغي أن تقوم به النيابة العامة والضبطية القضائية عند التبليغ عن فساد
قراءة قانونية في مهامهما وصلاحياتهما وطريقة تحركهما
نشر في الشروق اليومي يوم 11 - 12 - 2018

تتحرك الضبطية القضائية من تلقاء نفسها في حالة اكتشافها جرائم متلبس بها أو بناء على بلاغات من الضحايا أو من أشخاص آخرين كما يمكن لوكيل الجمهورية توجيه تعليماته للتحقيق في حيثيات مختلف الجرائم.
أفاد المحامي نجيب بيطام، بأن الضبطية يقصد بها رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في قانون الإجراءات الجزائية وبالتحديد في المادتين 14 و15 الذين يتولون مهمة البحث والتحري عن جرائم مقررة في قانون العقوبات، وفي القوانين الخاصة وذلك بجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي، حيث يقومون بهذه المهام تحت إدارة وإشراف النيابة العامة.
وأضاف الأستاذ أن رجال الضبطية القضائية يباشرون عملهم في إطار الحدود المرسومة لهم في قانون الإجراءات الجزائية مع احترام حقوق المشتبه فيهم أو الأشخاص الموقوفين في إبلاغ أهاليهم بأماكن توقيفهم والسماح لهم بزيارتهم. بالإضافة إلى عدم تعرّضهم لأي عنف أو تعنيف مع حقهم في الخضوع للفحص الطبي بعد انتهاء فترة الوقف تحت النظر.
وأوضح المحامي بيطام نجيب، أنه من حق أي شخص مسموع من طرف الضبطية أن يقرأ تصريحاته قبل الإمضاء عليها وإن وجد أنها لا تتطابق مع ما صرح به فله أن يمتنع عن الإمضاء، منوها بهذا الخصوص بأنه في كثير من الأحيان يحضر متهمون أمام القضاء وينكرون التصريحات المنسوبة إليهم في محاضر الضبطية بحجة أنهم تعرضوا للضغط أو أنهم لا يحسنون القراءة.
واستطرد المحامي بيطام "تسمح القوانين الجزائية لرجال الضبطية القضائية باتخاذ كافة الإجراءات من الانتقال إلى موقع الجريمة وإحاطة المكان بشريط يمنع التوغل بداخله وضبط كل ما من شأنه أن يفيد التحقيق للوصول إلى كشف الحقيقة واستجواب أي شخص له صلة بالوقائع مع تفتيش مساكن المشتبه في مشاركتهم في الجريمة بعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية وفي التوقيت الزمني المقرر قانونا باستثناء بعض الجرائم الخاصة المتعلقة بالإرهاب والمخدرات".
فضلا عن ذلك، يقول المتحدث إن رجال الضبطية القضائية يملكون صلاحيات واسعة في مجال الاختصاص الإقليمي وبإمكانهم التنقل وإجراء التحقيق خارج نطاق دائرة اختصاصهم بموجب إذن وكيل الجمهورية المختص.
وللضبطية القضائية عدة فروع يتخصص كل نوع منها في التحقيق كالفرقة المتخصصة في مكافحة جرائم المخدرات، وجرائم الأحداث والجرائم الاقتصادية المتعلقة بالفساد والإلكترونية وغيرها. ويتوج التحقيق بمحاضر تكون ممضاة من طرف الأشخاص الذين تم الاستماع لهم، التي تحال مع ملف القضية إلى وكيل الجمهورية المختص ومن ثم يتولى هذا الأخير إعطاء التكييف القانوني السليم للوقائع وإحالة الأطراف على جهة القضاء.
وتعتبر المحاضر والتقارير المنجزة من طرف الضبطية في مواد الجنايات والجنح محاضر استدلالية طبقا لأحكام المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا يعني أن المحاضر التي لا تكون معززة بأدلة إثبات قاطعة قد لا تكتسب القوة الاستدلالية ومن ثم يجوز للقاضي تجاوزها واستبعادها من الملف وحكمه يكون بناء على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والمناقشات بالجلسة طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.