رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية : فتح باب الترشح لشغل مناصب فنية    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 03 - 2017


بقلم: الأستاذة سميرة بيطام
الجزء الأول
من المقرر في القانون العام الأمريكي Common law بحسب المحامي معن ادعيس أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض بدون مذكرة لجنحة إلا إذا كانت مخلة بالأمن وارتكبت في حضور رجل البوليس متى كان باستطاعته اكتشافها بأي حاسة من حواسه وهذا الاستثناء تبرره ضرورة العمل الفوري لقمع الإخلال بالأمن ومنع استمراره بينما تتوسع تشريعات بعض الولايات في تخويل رجل البوليس سلطة القبض في الجنح فلا تقصرها على تلك المخلة بالأمن وحدها بل تجيزها في أي جنحة تقع في حضور رجل الضبطية القضائية فمثلا أضاف قانون ولاية ألينوي الأمريكية جنحا أخرى يجوز فيها القبض دون أمر على أن يضبط مرتكبها متلبسا ويذهب عدد قليل من الولايات إلى اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين فيجيز القبض في الجنح عموما طالما كانت لدى رجل البوليس مبررات معقولة تكفي للاعتقاد بأن جنحة ما قد ارتكبت بشرط أن يكون القبض ضروريا لمنع ضرر أكبر أو لمنع المتهم من الهروب. كما جاء تشريع ولاية وسكونسن بحالات إضافية للقبض بدون أمر حينما خول البوليس هذه السلطة عندما تتوفر لديه الأسباب المعقولة التي تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب جنحة منتهكا أحكام القوانين السارية ولن يقبض عليه إذا أجل الإجراء.
أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فنجد المادة 41 تنص على توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.
أما المادة 44 من نفس القانون السابق تنص (لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.
هنا بودي أن أطرح سؤال استقراء من نص المادة 44 ماذا عن الأدلة التي بإمكانها أن تندثر لخاصية في محتواها في الفترة التي سيتم فيها تحرير الاذن ؟ ثم ليست كل الأدلة في مسرح الجريمة أوراق وشهود بل فيه أدلة مادية وبيولوجية فكيف للمحقق أو رجل الشرطة العلمية أن يحافظ على الأدلة لتحريزها والإذن لم يصدر بعد فهي آنية؟ ما يلاحظ أن عامل الزمن هنا قد لا يخدم المتحري بل يساعد على تمويه ملامح الجريمة المرتكبة خاصة أن المساهمين في الجريمة قد انتقلوا إلى مكان آخر وبإمكانهم فور الوصول طمس الأدلة خارج البيت ما يطرح فرضية مسرح جريمة افتراضي..فكيف للقوانين الجنائية هنا أن تحتوي مثل هكذا ثغرات ؟.
وعودة الى تأكيد تساؤلي ففي بريطانيا مثلا ليس في القانون العام أو القوانين المكتوبة ما يخول للبوليس سلطة تفتيش المساكن بدون أمر تفتيش صادر عن الجهات المختصة بذلك.
أما الجهات المختصة بإصدار أمر القبض بحسب القانون الجنائي لسنة 1967 فهم: قاضي المصالحات ضابط البوليس الأعلى في المركز قضاة المحكمة العليا.
ويمكن سرد نقطة الاختلاف في مفهوم التلبس بالجريمة بين النظامين الفرنسي والأنجلوأمريكي إذ ينصرف وصف التلبس في النظام الفرنسي إلى الجريمة ذاتها في حين ينصرف الوصف في النظام الأنجلوأمريكي إلى الجاني ذاته وعلى ذلك أن الفعل أو الأفعال بذاتها هي التي تشكل انتهاكا للقانون الأمر الذي يتطلب مشاهدتها أو العلم بها وقت ارتكابها وإدراكها أدراكا سليما لا أن يجيء العلم بها في مرحلة لاحقة الأمر الذي يتطلب تواجد رجل البوليس في مسرح الجريمة.
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.