إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة بين يقظة رجل التحقيق وانفلات الأدلة الجنائية
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 03 - 2017


بقلم: الأستاذة سميرة بيطام
الجزء الأول
من المقرر في القانون العام الأمريكي Common law بحسب المحامي معن ادعيس أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض بدون مذكرة لجنحة إلا إذا كانت مخلة بالأمن وارتكبت في حضور رجل البوليس متى كان باستطاعته اكتشافها بأي حاسة من حواسه وهذا الاستثناء تبرره ضرورة العمل الفوري لقمع الإخلال بالأمن ومنع استمراره بينما تتوسع تشريعات بعض الولايات في تخويل رجل البوليس سلطة القبض في الجنح فلا تقصرها على تلك المخلة بالأمن وحدها بل تجيزها في أي جنحة تقع في حضور رجل الضبطية القضائية فمثلا أضاف قانون ولاية ألينوي الأمريكية جنحا أخرى يجوز فيها القبض دون أمر على أن يضبط مرتكبها متلبسا ويذهب عدد قليل من الولايات إلى اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين فيجيز القبض في الجنح عموما طالما كانت لدى رجل البوليس مبررات معقولة تكفي للاعتقاد بأن جنحة ما قد ارتكبت بشرط أن يكون القبض ضروريا لمنع ضرر أكبر أو لمنع المتهم من الهروب. كما جاء تشريع ولاية وسكونسن بحالات إضافية للقبض بدون أمر حينما خول البوليس هذه السلطة عندما تتوفر لديه الأسباب المعقولة التي تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب جنحة منتهكا أحكام القوانين السارية ولن يقبض عليه إذا أجل الإجراء.
أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فنجد المادة 41 تنص على توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.
أما المادة 44 من نفس القانون السابق تنص (لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.
هنا بودي أن أطرح سؤال استقراء من نص المادة 44 ماذا عن الأدلة التي بإمكانها أن تندثر لخاصية في محتواها في الفترة التي سيتم فيها تحرير الاذن ؟ ثم ليست كل الأدلة في مسرح الجريمة أوراق وشهود بل فيه أدلة مادية وبيولوجية فكيف للمحقق أو رجل الشرطة العلمية أن يحافظ على الأدلة لتحريزها والإذن لم يصدر بعد فهي آنية؟ ما يلاحظ أن عامل الزمن هنا قد لا يخدم المتحري بل يساعد على تمويه ملامح الجريمة المرتكبة خاصة أن المساهمين في الجريمة قد انتقلوا إلى مكان آخر وبإمكانهم فور الوصول طمس الأدلة خارج البيت ما يطرح فرضية مسرح جريمة افتراضي..فكيف للقوانين الجنائية هنا أن تحتوي مثل هكذا ثغرات ؟.
وعودة الى تأكيد تساؤلي ففي بريطانيا مثلا ليس في القانون العام أو القوانين المكتوبة ما يخول للبوليس سلطة تفتيش المساكن بدون أمر تفتيش صادر عن الجهات المختصة بذلك.
أما الجهات المختصة بإصدار أمر القبض بحسب القانون الجنائي لسنة 1967 فهم: قاضي المصالحات ضابط البوليس الأعلى في المركز قضاة المحكمة العليا.
ويمكن سرد نقطة الاختلاف في مفهوم التلبس بالجريمة بين النظامين الفرنسي والأنجلوأمريكي إذ ينصرف وصف التلبس في النظام الفرنسي إلى الجريمة ذاتها في حين ينصرف الوصف في النظام الأنجلوأمريكي إلى الجاني ذاته وعلى ذلك أن الفعل أو الأفعال بذاتها هي التي تشكل انتهاكا للقانون الأمر الذي يتطلب مشاهدتها أو العلم بها وقت ارتكابها وإدراكها أدراكا سليما لا أن يجيء العلم بها في مرحلة لاحقة الأمر الذي يتطلب تواجد رجل البوليس في مسرح الجريمة.
يتبع...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.