حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات توقيف موظفي الإدارات وزبر أجورهم
في مذكرة لمديرية الوظيف العمومي:
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 01 - 2019

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين، والتي تشمل التوقيف التحفظي، مع آليات معالجات حالة الموظف المتابع جزائيا.
وأفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مذكرة بعثت بها في 16 جانفي الجاري إلى مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحت عنوان "كيفية تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين"، أنه يمكن في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، وعليه تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
وتؤكد الوثيقة، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن للسلطة التي لها صلاحية التعيين، أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ المرتكب من قبل الموظف، لإخطار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، مجتمعة كمجلس تأديبي، وذلك في تقرير مبرر، وتذكر المراسلة "في حالة عدم إخطار اللجنة التأديبية، خلال الأجل المذكور، أي 45 يوما، يسقط الخطأ المنسوب للموظف"، كما أن اللجنة ملزمة في البت في القضية المعروض علها في أجل 45 يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
ونبهت المراسلة، الموقعة من طرف مدير عام الوظيفة العمومية، بلقسام بوشمال، أن الموظف المعني بالتوقيف التحفظي، يبقى يتقاضى نصف رابته ومجمل المنح ذات الطابع العائلي، وعليه، فإنه لا يمكن للإدارة، مهما كان المبرر حرمان الموظف من هذا الحق.
وتتطرق المراسلة، إلى حالة تبرئة الموظف مما نُسب، وتقول "إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو تمت تبرئته مما نُسب إليه، أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه".
وبخصوص التوقيف التحفظي في حالة المتابعة الجزائية، تشرح الوثيقة "لا يتخذ بصفة آلية، عند كل متابعة جزائية، إذ يعود تقدير ما إذا كانت هذه المتابعة لا تسمح ببقاء الموظف المعني في منصبه، إلى السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو التسيير، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وخطورتها، ومدى صلتها بوظيفته أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع المهام المنوطة له، أو مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى ولو وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل".
وقدمت المراسلة الحالات التي يستوجب فيها التوقيف التحفظي عند المتابعة الجزائية، ومن ذلك "إذا كان الموظف رهن الحبس، أو تحت الرقابة القضائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه على درجة عالية من الخطورة، أو تمس الهيئة المستخدمة وممتلكاتها، إذا ثبت تزوير الموظف للوثائق التي على أساسها توظيفه، إتلاف الموظف أو تزويره وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة، أو استعماله المُتعمد للمزور منها، ثبوت تعاطي الموظف الرشوة أو قيامه بسرقة أو نصب واحتيال أو اختلاس أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها"، ووفق ما سبق يتم توقيف راتبه الشهري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.