وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات توقيف موظفي الإدارات وزبر أجورهم
في مذكرة لمديرية الوظيف العمومي:
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 01 - 2019

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين، والتي تشمل التوقيف التحفظي، مع آليات معالجات حالة الموظف المتابع جزائيا.
وأفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مذكرة بعثت بها في 16 جانفي الجاري إلى مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تحت عنوان "كيفية تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين"، أنه يمكن في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، وعليه تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
وتؤكد الوثيقة، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن للسلطة التي لها صلاحية التعيين، أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ المرتكب من قبل الموظف، لإخطار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، مجتمعة كمجلس تأديبي، وذلك في تقرير مبرر، وتذكر المراسلة "في حالة عدم إخطار اللجنة التأديبية، خلال الأجل المذكور، أي 45 يوما، يسقط الخطأ المنسوب للموظف"، كما أن اللجنة ملزمة في البت في القضية المعروض علها في أجل 45 يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
ونبهت المراسلة، الموقعة من طرف مدير عام الوظيفة العمومية، بلقسام بوشمال، أن الموظف المعني بالتوقيف التحفظي، يبقى يتقاضى نصف رابته ومجمل المنح ذات الطابع العائلي، وعليه، فإنه لا يمكن للإدارة، مهما كان المبرر حرمان الموظف من هذا الحق.
وتتطرق المراسلة، إلى حالة تبرئة الموظف مما نُسب، وتقول "إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو تمت تبرئته مما نُسب إليه، أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه".
وبخصوص التوقيف التحفظي في حالة المتابعة الجزائية، تشرح الوثيقة "لا يتخذ بصفة آلية، عند كل متابعة جزائية، إذ يعود تقدير ما إذا كانت هذه المتابعة لا تسمح ببقاء الموظف المعني في منصبه، إلى السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو التسيير، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وخطورتها، ومدى صلتها بوظيفته أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع المهام المنوطة له، أو مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى ولو وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل".
وقدمت المراسلة الحالات التي يستوجب فيها التوقيف التحفظي عند المتابعة الجزائية، ومن ذلك "إذا كان الموظف رهن الحبس، أو تحت الرقابة القضائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه على درجة عالية من الخطورة، أو تمس الهيئة المستخدمة وممتلكاتها، إذا ثبت تزوير الموظف للوثائق التي على أساسها توظيفه، إتلاف الموظف أو تزويره وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة، أو استعماله المُتعمد للمزور منها، ثبوت تعاطي الموظف الرشوة أو قيامه بسرقة أو نصب واحتيال أو اختلاس أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها"، ووفق ما سبق يتم توقيف راتبه الشهري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.