الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إدماج لموظفي الدولة المتابعين قضائيا في مناصبهم إلا بحكم نهائي من مجلس الدولة

احتفاظ الموظف بنصف راتبة طيلة 6 أشهر منذ بداية معالجة ملفه أمام العدالة
قرّرت المديرية العامة للوظيف العمومي منع موظفي الدولة الذين يدخلون أروقة العدالة في مختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة .
أرسل المدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة للأمين العام لوزارة التربية الوطنية ومديري مفتشيات الوظيفة العمومية تتضمن منع موظفي الدولة الوظيفة العمومية بالدرجة الأولى الذين يدخلون أروقة العدالة بمختلف التهم المنسوبة إليهم، من العودة لمناصب عملهم إلا عقب صدور أحكام نهائية في حقهم، تنتهي بصدور الصيغة التنفيذية النهائية من مجلس الدولة، حيث تكون الأحكام الصادرة في حقهم غير قابلة للنقض تماما من أي جهة كانت.
وأضافت التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، بأن موظفي الدولة خاصة المنتمون للوظيفة العمومية يتحصلون على نصف راتبهم في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إيداعهم المؤسسات العقابية، أين يتم إدراج هذه النقطة في مقرر توقيف الموظف الذي يرتكب تلك المخالفات التي تزج به بالسجن أو تدخله أروقة المحاكم، ويتم احتساب التوقيف بداية من تاريخ بداية معالجة القضية من طرف الجهات القضائية، وليس من تاريخ إيداع الشكوى ضده.
وحسب التعليمة، فإن الموظف يمكنه أن يتحصّل على منحة عائلية طيلة فترة التوقيف التحفظي من طرف الهيئة المستخدمة، التي ترى في توقيفه ضررا ماديا أو معنويا لها، وأضاف نص التعليمة أنها جاءت أساسا ردا على بعض الاستفسارات التي طالما وصلت مصالح الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص، للاستفسار عن محتوى وكيفية تطبيق أحكام المادة رقم 174 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية من سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، منها المراسلة رقم 360 المؤرخة في 22 ديسمبر 2016، بأن التوقيف التحفظي الذي تقوم به الهيئة العمومية التي ينتمي إليها الموظف المرتكب لمختلف الجنايات والجنح مجبرة على إعادة الموظف لمنصبه عقب حصوله على البراءة في شاكلة حكم نهائي غير قابل للنقض من أي جهة كانت.
وأكد المدير العام للوظيفة العمومية أن المادة 174 نصت على أن الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا يسمح ببقائه في منصبه، وذلك كإجراء تحفظي إلى غاية الفصل النهائي في قضيته، حين يصبح الحكم المترتب عن المتابعة الجزائية نهائيا، وينبغي التوضيح أن هذا الإجراء لا يتخذ بصفة آلية عند كل متابعة جزائية، فاللجوء إلى هذا الإجراء يتوقف على طبيعة الأفعال المنسوبة للموظف وخطورتها ومدى ارتباطها بالوظيفة أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع مواصلة الموظف أداء مهامه، ومدى مساسها بسمعة الإدارة ومصداقيتها، حتى إن وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل أو كانت غير مرتبطة بأداء وظيفته.
من جهة أخرى، إذا تمت إدانة موظف عن أفعال تعتبر خطيرة مثل الرشوة والسرقة وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق إدارية للهيئة المستخدمة والجرائم الأخلاقية أو نحو ذلك، فإن العقوبة المناسبة في مثل هذه الحالات هي التسريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.