الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



960 جمركي مثل أمام اللجنة الوطنية التأديبية في ظرف 3 سنوات
بعضهم تورط في قضايا فساد وآخرون في أخطاء مهنية بالقطاع
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 07 - 2008


المدير العام للجمارك الجزائرية: محمد بودربالة
مثل 960 جمركي، من مختلف الرتب والمسؤوليات، أمام اللجنة الوطنية التأديبية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، في ظرف الثلاث سنوات الأخيرة، في تهم مختلفة، يتعلق البعض منها بالتورط في قضايا الفساد كالرشوة.
*
* طرد 60 جمركيا بسبب خطأ من الدرجة الرابعة
*
*
وأخرى بمخالفات وأخطاء مهنية من الدرجة الرابعة أو الثالثة المؤدية للعزل والتنزيل في الرتبة، على التوالي، والتي وقع فيها المعنيون خلال تأديتهم للمهام اليومية بقطاع الجمارك، بما فيهم مفتشون رئيسيون عوقبوا بسبب مخالفات قي إطار تسيير إدارة الجمارك.
*
أكد مسؤول جمركي ل"الشروق اليومي"، أن 960 جمركي وقف أمام اللجنة الوطنية التأديبية، في ظرف السنوات الثلاث الأخيرة، حيث عالجت اللجنة 425 ملف تأديبي، لسنة 2006 من ضمنهم ملفات متأخرة عن سنة 2005، بما في ذلك ملفات متخلفة عن سنة 2004، كان سببها حالات التقاضي لبعض العناصر المتابعين من قبل العدالة في قضايا حصلت، في العادة، خارج تأدية المهام، وقد لقي 25 جمركيا مصير العزل النهائي والطرد من صفوف الجمارك الجزائرية، ويوجد من بين الملفات كذالك 18 حالة ممن تخلوا عن مناصبهم، وتعرض سبعة عناصر للطرد بسبب ارتكاب أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة أو الثالثة تؤدي في نهاية المطاف إما للعزل أو التنزيل في الرتبة، فيما تبقى حالات الباقين ناجمة عن الغياب أو عدم احترام القوانين والتصرفات المخالفة للنظام الداخلي، وما يتعلق بالانضباط، كما تم حفظ عديد من الملفات بعد سقوط التهمة أو عدم ثبوت الأدلة، وهو ما ترتب عنه زوال العقوبة تلقائيا وإعادة إدماج الجمركي المعني بالمتابعة الإدارية.
*
وأفاد نفس المسؤول أن إدارة الجمارك أحالت ملفات 320 جمركي، سنة 2007، على اللجنة التأديبية، منهم 26 حالة تعرضت للطرد، فيها أربعة عناصر ارتكبوا أخطاء صنفت في الدرجة الرابعة والباقين تخلوا عن المنصب، إضافة إلى عقوبات التحذير والإنذار وتحويل للمديريات أو تغيير المصالح، أما النصف الأول من سنة 2008، فقد سجلت اللجنة التأديبية، مثول 215 جمركي، 127 منهم حالات عقوبات من بينها تسع حالات طرد، و118 ما بين تحويل، إنذار وتوبيخ، و88 ملفا تم حفظه وأعيد المعنيون لمناصبهم، ومنهم عدد معتبر ظل يتراوح ملفه على مستوى اللجنة لفترة دامت أحيانا 8 سنوات نتيجة مثوله أمام العدالة بسبب المتابعة القضائية لقضايا مختلفة.
*
وقال المتحدث أن المفتشية العامة للجمارك تراجعت عن أداء دورها وأنه "كان بالإمكان تفادي حالات كثيرة من المرور عبر اللجنة التأديبية"، بحيث أنها الهيئة الرقابية، موضحا أن هذه الأخيرة تركت الملفقات تتضاعف.
*
يشار أن اللجنة الوطنية التأديبية متساوية الأعضاء من حيث التكوين يشارك فيها ممثلو العمال وممثلو الإدارة من كل الرتب، وتنقسم اللجان إلى خمس لجان رئيسية كالآتي: المراقبون العامون، المفتشون الرئيسيون، ضباط الرقابة، ضباط الفرق، عرفاء وأخيرا كتاب رقن.
*
يحدد المرسوم 84 - 10 اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ومن قوانين اللجنة أن يكون صوت الرئيس التابع للإدارة مرجحا وفق المادة 14 إلا في حالة تعادل الأصوات، ما عدا الملف المتعلق بالعقوبة التي تكون عقوبة تقل عن العقوبة المقترحة، ومن أهم أحكام اللجنة: التنزيل في الرتبة أو الدرجة، الإحالة على التقاعد الإجباري، التسريح مع بقاء حقوق المعاش وكذا التسريح مع إلغاء حقوق المعاش.
*
وعاد المسؤول الجمركي في تصريحه ل "الشروق اليومي" إلى التأكيد على أن هناك مادتين أساسيتين اللتين تضمنهما القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وفق الامرية رقم 06-03، والمحددة لحقوق الجمركي، حيث تشير المادة 166 إلى سقوط الدعوى في فترة محددة ب 45 يوما لموظفي الجمارك، وفي حال تجاوز الفترة "تكون التهمة في حكم البطلان". أما المادة 167 فتؤكد أنه يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ الأخطاء المنسوبة إليه، في أجل 15 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
*
فيما تنص المادة 173 على أنه في حال ارتكاب الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي الى عقوبة من درجة رابعة وتقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه "فورا"، ويتقاضى الموظف نصف الراتب ومجمل المنح العائلية، وتسترجع كامل حقوقه في حال تبرئته. أما المادة 158 فتؤكد أنه يمكن نقل الموظف إجباريا "عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.