صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 ماي الجاري، المرسوم التنفيذي رقم 20-107 المؤرخ في 30 أفريل 2020، الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، المحددة بستين سنة، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12، المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم. ويشير المرسوم الذي يحمل توقيع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أنه يمكن للعامل أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمسة سنوات، حيث يستوجب على هذا الأخير تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضى من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد مقابل وصل إيداع. كما يمكن للعامل إرسال طلب مواصلة النشاط إلى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة أخرى، وحتى عن طريق رسالة بريدية مع إشعار بالاستلام، حيث يجب على العامل – تنص المادة الرابعة من المرسوم – أن يكون في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، وأنه لا يمكن للمستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، إذ يتم حفظ طلب العامل في ملفه الإداري. ويشير المرسوم دائما، أنه "لا يمكن للمستخدم إحالة العامل أو العاملة على التقاعد بإرادته المنفردة، خلال مدة الخمس سنوات المذكورة"، فيما يتعين على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد والراغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن ال65 سنة، تقديم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب، حيث يتوجب على العامل المعني في هذا الشأن، تقديم طلب الإحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرخا وممضيا مع إيداعه من قبل هذا الأخير، لدى الهيئة المستخدمة مقابل وصل إيداع. وتوضح المادة الثامنة من المرسوم المذكور، أنه بإمكان المستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد، ابتداء من سن ال65 سنة كاملة، وما فوق.