صدر في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 يناير الجاري، والذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية. ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم استفادة موظفي معلمي وأساتذة التعليم، والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من معاش التقاعد قبل السن القانونية، تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وتنص المادة 2 من المرسوم على أنه يمكن للموظف المنتمي إلى أحد هذه الأسلاك طلب إحالته على التقاعد ابتداءً من سن 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء. وأكدت المادة 3 على وجوب أن يكون الموظف مستوفياً للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد، وأن يكون في حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم. كما تلزم المادة 4 الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد المبكر بإيداع طلب مؤرخ وممضى لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الدراسية. وتنص المادة 5 على أنه "لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم"، مع وجوب حفظ الطلب في الملف الإداري للموظف. وفيما يتعلق بتصفية المعاشات، فإنها تتم طبقا لأحكام القانون رقم 83-12، مع التأكيد على أن المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب هذا المرسوم غير قابلة للمراجعة في حال استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالة التقاعد.