استقبال حاشد للرئيس    أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي    قانون جديد للتكوين المهني    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    إثر وفاة البابا فرنسيس.. عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي بسفارة الفاتيكان    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51439 شهيدا و 117416 جريحا    ولاية الجزائر : انطلاق الطبعة الخامسة من حملة التنظيف الكبرى ببلديات العاصمة    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة حول تصريح المترشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية
المجلس الدستوري يجري تعديلات لسد الفراغات القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 01 - 2009

أدرج المجلس الدستوري 13 تعديلا، على نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في 28 جويلية 2000، وهي التعديلات التي تشمل ضبط كيفيات تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب حملته الانتخابية، وكذا الجهة التي يودع لديها الطعون، كما جاءت هذه التعديلات لمعالجة حالات الشغور في المجلس الشعبي الوطني موازاة مع استحداث الإطار القانوني الذي يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
*
وبحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تعديل المادة 28، إذ أصبح للمجلس الدستوري حق اتخاذ قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقابهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا، وذلك خلفا لمضمون المادة التي كانت تقول إنه يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية من دون ترتيب أسماء المترشحين.
*
أما التعديل الثاني، فشمل المادة 30، إذ في وقت كان لا يجوز سوى للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، حيث أصبح ممكنا إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، ويبت المجلس في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية، ويرسل القرار الخاص برئيس الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة لنشره.
*
في السياق ذاته تم إدخال تعديل جديد على المادة 29، إذ يجب على المجلس الدستوري أن يرسل إعلان النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية عوض إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
أما التعديل الآخر، فيتعلق بالفقرة 2 من المادة 32، إذ عوض أن يسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، فمن المقرر أن يسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وعوض أن يتم تقديم عريضة الطعن في نسختين، يتم تقديم عريضة الطعن، بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما المادة 7، فجاءت لتتمم المادة 41، أما المادة 8، فجاءت لتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمتعلقة بحالة حصول شغور مقعد نائب، فإن المجلس الدستوري يبلغ برسالة توجه إلى رئيسه من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف، ويفصل المجلس فيما بعد في الاستخلاف ويصدر في هذا الشأن قرارا يبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
*
كما أدرج المجلس تعديلا يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، كما يمكنه أيضا أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها، ويجوز له أن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع ويتعلق الأمر بمحاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت وقوائم توقيعات الناخبين والأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.