الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    دربال يثني على تحسن التزويد بالمياه ويدعو لمضاعفة الجهود    ترقب هبوب رياح قوية    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة حول تصريح المترشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية
المجلس الدستوري يجري تعديلات لسد الفراغات القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 01 - 2009

أدرج المجلس الدستوري 13 تعديلا، على نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في 28 جويلية 2000، وهي التعديلات التي تشمل ضبط كيفيات تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب حملته الانتخابية، وكذا الجهة التي يودع لديها الطعون، كما جاءت هذه التعديلات لمعالجة حالات الشغور في المجلس الشعبي الوطني موازاة مع استحداث الإطار القانوني الذي يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
*
وبحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تعديل المادة 28، إذ أصبح للمجلس الدستوري حق اتخاذ قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقابهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا، وذلك خلفا لمضمون المادة التي كانت تقول إنه يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية من دون ترتيب أسماء المترشحين.
*
أما التعديل الثاني، فشمل المادة 30، إذ في وقت كان لا يجوز سوى للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، حيث أصبح ممكنا إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، ويبت المجلس في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية، ويرسل القرار الخاص برئيس الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة لنشره.
*
في السياق ذاته تم إدخال تعديل جديد على المادة 29، إذ يجب على المجلس الدستوري أن يرسل إعلان النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية عوض إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
أما التعديل الآخر، فيتعلق بالفقرة 2 من المادة 32، إذ عوض أن يسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، فمن المقرر أن يسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وعوض أن يتم تقديم عريضة الطعن في نسختين، يتم تقديم عريضة الطعن، بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما المادة 7، فجاءت لتتمم المادة 41، أما المادة 8، فجاءت لتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمتعلقة بحالة حصول شغور مقعد نائب، فإن المجلس الدستوري يبلغ برسالة توجه إلى رئيسه من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف، ويفصل المجلس فيما بعد في الاستخلاف ويصدر في هذا الشأن قرارا يبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
*
كما أدرج المجلس تعديلا يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، كما يمكنه أيضا أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها، ويجوز له أن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع ويتعلق الأمر بمحاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت وقوائم توقيعات الناخبين والأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.