ابراهيم بوغالي:المجلس الشعبي الوطني حريص على دعم التعاون مع البرلاتينو    بريد الجزائر: التزام بمواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الاستخدام الآمن لوسائل الدفع الإلكتروني    الجزائر – فرنسا : مباحثات بين كمال مولى وسيغولان روايال حول تعزيز التعاون الاقتصادي    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    سوريا : تفكيك كمية ضخمة من المتفجرات في طريق حلب – الرقة    بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء..المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية    الهدف بلوغ اكتتاب 296 6 مليار دج لتمويل مشاريع عمومية كبرى    هل اقترب ضرب إيران؟    الطقس المتقلب يعود بقوة    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    غلق مؤقت للفضاءات الغابية والمنتزهات العمومية بالعاصمة بسبب رياح قوية جدًا    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    جمال سجاتي يواصل التألق    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة حول تصريح المترشحين بتمويل حملاتهم الانتخابية
المجلس الدستوري يجري تعديلات لسد الفراغات القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 26 - 01 - 2009

أدرج المجلس الدستوري 13 تعديلا، على نظامه المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في 28 جويلية 2000، وهي التعديلات التي تشمل ضبط كيفيات تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب حملته الانتخابية، وكذا الجهة التي يودع لديها الطعون، كما جاءت هذه التعديلات لمعالجة حالات الشغور في المجلس الشعبي الوطني موازاة مع استحداث الإطار القانوني الذي يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
*
وبحسب ما جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تعديل المادة 28، إذ أصبح للمجلس الدستوري حق اتخاذ قرار يحدد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقابهم، وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا، وذلك خلفا لمضمون المادة التي كانت تقول إنه يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية من دون ترتيب أسماء المترشحين.
*
أما التعديل الثاني، فشمل المادة 30، إذ في وقت كان لا يجوز سوى للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، حيث أصبح ممكنا إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني، ويبت المجلس في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنية، ويرسل القرار الخاص برئيس الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة لنشره.
*
في السياق ذاته تم إدخال تعديل جديد على المادة 29، إذ يجب على المجلس الدستوري أن يرسل إعلان النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرسمية عوض إعلان المجلس الدستوري لنتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
*
أما التعديل الآخر، فيتعلق بالفقرة 2 من المادة 32، إذ عوض أن يسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، فمن المقرر أن يسجل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وعوض أن يتم تقديم عريضة الطعن في نسختين، يتم تقديم عريضة الطعن، بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم. أما المادة 7، فجاءت لتتمم المادة 41، أما المادة 8، فجاءت لتتمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمتعلقة بحالة حصول شغور مقعد نائب، فإن المجلس الدستوري يبلغ برسالة توجه إلى رئيسه من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف، ويفصل المجلس فيما بعد في الاستخلاف ويصدر في هذا الشأن قرارا يبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
*
كما أدرج المجلس تعديلا يرخص له بحق الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، كما يمكنه أيضا أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها، ويجوز له أن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع ويتعلق الأمر بمحاضر الإحصاء البلدي للتصويت ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت وقوائم توقيعات الناخبين والأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.