المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية عاشور عبد الرحمان واطارات بالأمن: القضاء يفصل اليوم في الملف
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 12 - 2007

من المنتظر أن تنطق غدا غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة بقرارها في قضية عاشور عبد الرحمان و إطارات سابقة بالأمن الوطني و يتعلق الأمر بكل من العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابق"ز.ه"العميد الأول للشرطة مدير مستشفى الأمن الوطني بالأبيار سابق"م.س" الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى شهر نوفمبر المنصرم بالإضافة إلى محافظا الشرطة سابقا بأمن ولاية تيبازة "ب.ح"و"خ.ع" و الذين تم متابعتهم بتكوين جمعية أشرار التزوير في محررات عمومية و رسمية، الرشوة و استغلال النفوذ و عرقلة سير العدالة.
و كان النائب العام قد التمس في هذه القضية التي أثارت جدلا قانونيا خاصة في شقها المتعلق بعاشور عبد الرحمان ،مواصلة التحقيق في حين طالب دفاعه بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين السلطات الجزائرية و نظيرتها المغربية بخصوص تسليم المطلوبين.و هذا على أساس أن تهمة تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و استعمال المزور لم يتم إدراجها في طلب التسليم و من الناحية الاحتياطية طالب دفاع عاشور بانتفاء وجه الدعوى و هو نفس الأمر الذي طالب به دفاع إطارات الأمن الوطني.
و بالرجوع لخلفية هذه القضية التي جاءت بسبب عدم التمكن من تنفيذ إجراءات تسليم عاشور عبد الرحمان بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية بعد إصدار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد في ديسمبر2005 أمرا بالقبض الدولي ضد عاشور.
و يأتي تأخر تنفيذ هذا الإجراء لكون محامي عاشور عبد الرحمان ذو الجنسية المغربية قد استظهر أمام القضاء المغربي التقرير السري الذي أرسل باسم "رئيس أمن ولاية تيبازة إلى المدير العام للأمن الوطني" حيث يضفي الشرعية على كل معاملات المصرفية لعاشور مع البنك الوطني الجزائري مع نفي استفادته من قروض مشبوهة. مامكنه من تعطيل إجراءات التسليم خاصة و أن هذه التهم لها علاقة مباشرة بمضمون الطلب الذي تقدمت به الجزائر.
و أمام هذا الوضع راسل وزير العدل حافظ الأختام المدير العام للأمن الوطني في 2مارس 2006 يطلب من خلالها فتح تحقيق في ملابسات إعداد مصالح أمن ولاية تيبازة للتقرير الخاص بقضية عاشور عبد الرحمان المتورط بما يعرف بفضيحة تبديد 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري و ظروف تسريبه و تسليمه له وهو بالمغرب .
و حسب مصدر مطلع فإن عاشور عبد الرحمان يكون حسب ما صرح به أثناء التحقيق قد تسلم هذا التقرير من شريكه السابق في مؤسسة صابرين لتحويل الورق بالقليعة بالإضافة إلى تسلّمه نسخة من التقرير السري الخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري شهر ماي 2005 بمدينة باريس الفرنسية.
وأكد مصدرنا أن عاشور صرح أمام المحقيقين أن شريكه السابق سلمه هذه الوثائق دون مقابل ليبرهن له عن حسن نيته و صداقته بسبب المشاكل التجارية التي حدثت بينهما و سويت فيما بعد بالتراضي.
أما بخصوص اطارات الأمن المتهمين في هذه القضية فأكد عاشور عدم معرفته لهم باستثناء "س.م" بصفته طبيب جراح و مدير سابق بمستشفى إقليسين للأمن الوطني بالأبيار سابقا،حيث قصده رفقة المدعو "د,ع" قصد إعطاءه نصائح صحية لتخفيف وزنه . كما طالب منه استشارة من أجل انجاز مصحة خاصة.
و الجدير بالذكر في هذه القضية أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد طعن في وقت سابق بالنقض" لصالح القانون"و كانت الشروق اليومي في أعدادها السابقة قد تطرقت لهذا الإجراء الذي اعتبره العارفون بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية و المغربية في 15مارس 1963 و برتوكولها المؤرخ في 15جانفي 1969 و التي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم" .
خيرة طيب عتو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.